المادة رقم 60 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يحظر على الشركة مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة (كله أو بعضه) بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين.

ويستثني من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها شركات التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) من الفائض الذي يحدده الخبير الإكتواري بعد إجراء الفحص المذكور في المادة(82).