السنة
2017
الرقم
68
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف: خيري"محمد ناصر" يوسف قراعين .

                 وكيله المحامي انس الطحان / رام الله  .

المستأنف عليهم : 1- جميلة حسن مصطفى اسماعيل / بيت اكسا .

                        2- أكرم محمد رشيد اسماعيل / بيت اكسا .

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 10/1/2017 في الطلب رقم 43/2017 و القاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-

الى خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وجاء القرار المستأنف مخالف لمفهوم المادة 102 من قانون الاصول .

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا لتبلغهم وعدم حضورهم او حضور وكيلا عنهم وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافع له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف قد تقدم لدى قاضي الامور المستعجلة بالطلب 43/2017 على اساس من الادعاء بان المستأنف عليها قامت باغلاق الطريق المؤدي الى بيته ونجد ان المستأنف يقول في شهادته امام محكمة الدرجة الاولى ان البيت كان به مستأجر وتم اخراجه وانه بصدد تجهيز وتشطيب البيت من اجل تزويج ابنه وحيث ان المستأنف حاليا يقيم في البيت وقد تقدم بدعوى اصلية للمطالبة بازالة العوائق ومنع المعارضة في المرور فان  طلبه في هذه المرحلة  هو استباق للدعوى اضافة الى ان في ذلك دخول في اصل الحق ولا يوجد صفة الاستعجال الامر الذي ينفي والحالة هذه اختصاص قاضي الامور المستعجلة وبالنتيجة فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف   .

لـــــــذلك

          فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف .

         حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/2/2017

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة