السنة
2023
الرقم
375
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش وثائر العمري

 

الطاعن: سلطان داوود عبد الحميد عوض سكان جرش/ الاردن.

        وكيله المحامي ايمن سماره/ رام الله

 المطعون ضدها : فريال محمد عبد الحميد ابو كافية/ بيت اجزا .

           وكيلها المحامي ايمن القاضي/ البيرة.

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22-02-2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18-01-2023 بالاستئناف رقم 274/ 2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة

فيما تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

المحكـــــــــــــمة

 لورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا.

 وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدها أقامت في مواجهة الطاعن الدعوى المدنيه رقم 1484/ 2018 لدى محكمة بداية رام الله تطلب فيها الزام الطاعن بان يؤدي اليها مبلغ  11 الف دينار اردني  وهي عبارة عن عربون قدره 3000 دينار لقاء عقد وعد بالبيع ومثله معه بالإضافة الى 5000 دينار أخرى بدل شرط جزائي  وذلك للأسباب  والموجبات التي ساقها في لائحة دعواها .

 

بعد أن فرغت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 8000 دينار أردني

 

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله قبولا لدى الطاعن فبادر لاستئنافه لدى محكمة استئناف  القدس بالاستئناف المدني 274/  2022، وبعد أن فرغت محكمة الاستئناف من إجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه حيث قضت برد الاستئناف وتأييد الحكم من حيث النتيجة.

 

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فلاذ بمحكمة النقض طاعنا على حكمها من خلال الطعن الماثل.

 

وعن أسباب الطعن ، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في الاسباب ثانيا وثالثا ورابعا، ان الطاعن لم يتبلغ اوراق الدعوى الاساس وان محكمه الدرجه الأولى حرمته من تقديم لائحة جوابية، ومن تقديم بيناته وهو الأمر الذي أيدته فيه محكمة الاستئناف .

 

وبعطف النظر على ما جاء في أوراق الدعوى من إجراءات ، نجد أن المدعية (المطعون ضدها) تشير في لائحة دعواها الى أن الطاعن من سكان جرش /الاردن، الا انها عادت وأضافت في بند العنوان أن آخر مكان أقام له في فلسطين بيت اجزا وسط البلد، وعلى هذا الأساس توجهت مذكرة تبليغ لائحة الدعوى إلى آخر محل إقامة يقيم به الطاعن على النحو الذي ادعته المطعون ضدها وهو بيت اجزا/ وسط البلد وهي من ضواحي القدس، وجاء في شرح مأمور التبليغ على ورقة التبليغ انه بعد البحث والتحري والسؤال في مجلس بيت اجزا وميني ماركت بيت اجزاء، تبين أن المراد تبليغه خارج البلاد وعودته غير منتظرة ،  وبناء عليه قضت محكمة بداية رام الله في جلسة المحاكمة الأولى بتاريـــخ 18 /2/ 2019  تبليغه على آخر محل إقامة وعلى لوحة إعلانات المحكمة والنشر في احدى الصحف المحلية، سندا للمادة 20 من قانون اصول المحاكمات ، وبعد ان جرى تبليغه على هذا الوجه قررت السير بحقه حضوريا اعتباريا.

كما تنبئ الاوراق عن ان الطاعن كان قد وكل المحامي ايمن سمارة بموجب وكالة خاصة منظمه لدى سفارة دوله فلسطين في الاردن، وطلب  الوكيل المذكور ادخاله في المحاكمه الامر الذي استجابت اليه محكمة البداية، الا انها منعته من تقديم لائحة جوابية واية بينات، بداعي انه انقضى ميعاد تقديم اللائحة الجوابية ، وهو  الاجراء الذي أيدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه.

 

 على ضوء الواقع سالف البيان نجد ان الاجراء الذي قامت به محكمة البداية اجراء باطل ،ذلك ان المادة 18 /1 من قانون اصول المحاكمات تقضي بانه ( إذا كان للمراد تبليغه موطن معلوم في الخارج يجوز للمحكمة أن تأذن بإجراء تبليغه الورقة القضائية بطريق البريد المسجل مع علم الوصول أو بأية طريقة أخرى) .ولما كنا نجد ان لائحه الدعوى ذاتها وتحت بند العنوان، تشير الى ان عنوان المطعون ضده هو  في جرش الاردن،  وتعود وتؤكد  المطعون ضدها هذه المعلومة حيث تقول في البند الاول من لائحة الدعوى (انه تم توقيع الاتفاقيه في المملكه الاردنيه الهاشميه كون ان المدعى عليه لا يستطيع الحضور الى اراضي دوله فلسطين) ،  الأمر الذي يعني ان توجه مأمور التبليغ لتبليغ الطاعن على اخر محل إقامة باعتباره في بيت اجزا هو اجراء باطل، ولا اساس له من الواقع باعتبار أن  الطاعن لم يكن له يوما عنوانا مختارا او دائما في بيت اجزا، وأن المطعون عليها تعلم علم اليقين ان عنوانه في جرش الاردن، الامر الذي كان  يلزم معه ان تكلف  محكمة البداية  المطعون ضدها بتزويد المحكمه بعنوانه الكامل، حتى يصار الى تبليغه بالبريد المسجل او باي طريق اخرى ترتئيها المحكمه ،  خاصه ان الاتفاقيه المبرزه تشير الى انه من سكان الاردن وانه يحمل جواز سفر اردني وجرى الاشارة الى رقمه.

  نخلص مما تقدم ان  الطاعن لم يكن مجهول محل الاقامة في الخارج، الامر الذي لا يوجد ما يبرر تبليغه سندا لاحكام المادة 20 من قانون الاصول، المدنية وان الماده 18 هي الواجبة الاتباع.

 

 ثم ان الملاحظ ان محكمة البداية  واصلت مخالفتها للقانون، بعد ان وكل المدعي عليه الطاعن محاميا،اذ  حرمته من تقديم لائحة جوابية  رغم بطلان تبليغ لائحة الدعوى، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بغير حق.

 

وعلى ذلك فإن هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يجعل من تبليغ  الطاعن لائحة الدعوى وقع باطلا، وان حرمانه من تقديم اللائحة الجوابية وتقديم البينات باطل، تبعا لبطلان تبليغ لائحة الدعوى

 لهذه الأسباب

 

 تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على النحو الذي بيناه، بما يكفل حق الطاعن في تقديم لائحة جوابية والبينات إن كانت  جائزة قانونا.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/6/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     هـ.ح