السنة
2024
الرقم
67
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر و نزار حجي

الطاعن: محمود سليمان محمود سليمان /رام الله

      وكيله المحامي/عبد الله ابو صاع/رام الله

المطعون ضده :حمادة سليمان محمود سليمان/رام الله

     وكيله المحامي/خالد عنفوص/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/2/2024 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/11/2023 بالاستئناف رقم 210/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى حيث ان البينة اثبتت بان المستفيد من الشيك عرض الشيك على البنك دون ان يكون مجير من قبله لاي شخص وقد اعيد بدون صرف وان المدعي سدد قيمة هذا الشيك المعاد للمستفيد .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة شهادة الشاهد ناصر ابو الريش المستفيد من الشيك والمشروحات الصادرة عن المسحوب عليه.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 19/11/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 3110/2019 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها منع مطالبة بمبلغ 23 الف شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 14/5/2023 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 210/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 19/11/2023 ، برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن،وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى حيث ان البينة اثبتت بان المستفيد من الشيك عرض الشيك على البنك دون ان يكون مجير من قبله لاي شخص وقد اعيد بدون صرف وان المدعي سدد قيمة هذا الشيك المعاد للمستفيد وتخطئة المحكمة بعدم معالجة شهادة الشاهد ناصر ابو الريش المستفيد من الشيك والمشروحات الصادرة عن المسحوب عليه.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها برد الدعوى كون ان المدعي استند في دعواه بمنع المدعى عليه من مطالبته بقيمة الشيك محل الدعوى التنفيذية رقم 8831/2019 تنفيذ رام الله دون ان يتم اعتماد هذا الملف كبينة وان معالجة محكمة اول درجة للبينات الواردة في الملف التنفيذي يشكل خروجا على جميع قواعد الادوار في تقديم البينة وخروجا على مبدأ المواجهة بين الخصوم وكان على محكمة اول درجة رد الدعوى بناء على ذلك دون ان تعالج المبرز م/1 والبينة الشفوية .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين ولما اقام المدعي الدعوى ضد المدعى عليه لمنعه من مطالبته بقيمة الشيك محل القضية التنفيذية المرقومة اعلاه على سند من القول بان هذا الشيك محرر لامر المستفيد ناصر ابو الريش وتم عرض الشيك على المسحوب عليه من اجل صرف قيمته واعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد وان المستفيد منه لم يقم بتظهير الشيك للمدعى عليه ونظرا لعدم صرف قيمة الشيك قام المدعي بدفع قيمة الشيك للمستفيد بموجب شيكات صادرة من حساب زوجة المدعي،وحيث ان الاوراق تنبأ بان الشيك موضوع الدعوى بانه جاء محرر لصالح المستفيد ناصر ابو الريش وكما جاءت صورة خلف الشيك تفيد بانها تحمل اسم المستفيد وختم البنك الاسلامي متضمنا عبارة "مقاصة"وحيث ان المادة 233 من قانون التجارة اجازت اداء الشيك الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على شرط الامر او بدونه او الى الحامل ولما قضت المادة 239  منه بان الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير في حين قضت المادة 240/3 من ذات القانون التظهير لحامله يعد تظهير على بياض فيما نصت المادة 241 منه على انه تسري على الشيك احكام المادة 144 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب التي قضت اذا كان التظهير على بياض جاز لحامله ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر او ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص اخر او ان يسلمه كما هو لاي شخص اخر بغير ان يملأ البياض وبغير ان يظهره، فان مؤدى ذلك ان الشيك ابتداء اما ان يكون مشروطا لشخص مسمى بعينه كما هو الحال للشيك موضوع الدعوى واما ان يكون لحامله ولما حرر الشيك لامر شخص مسمى بعينه وهو ناصر ابو الريش فان تداول هذا الشيك لا يتم الا بطريق التظهير الاسمي او لحامله ولما ادعى المدعي في لائحة الدعوى بان المستفيد هو من عرض الشيك على المسحوب عليه من اجل الصرف وقبل العرض لم يقم المستفيد بتظهير لاي شخص  وان المدعي هو من قام بدفع قيمة الشيك للمستفيد بعد ان عاد بدون صرف في حين جاء جواب المدعى عليه حول ذلك بان المستفيد من الشيك ظهر له الشيك بعد ان بدفع قيمته له وحيث تفيد الاوراق بان المدعي قدم ضمن بينته الشاهد المستفيد وقدم المدعى عليه ضمن بينته الشاهد محمد سليمان حيث تضمنت اقول كل منهما الشخص الذي قام بسداد قيمة الشيك للمستفيد وحيث ان صورة الشيك جاءت تفيد بان الشيك اعيد بدون صرف وكما انها وان تضمنت اسم المستفيد الا انها جاءت ايضا ممهورة بختم البنك الاسلامي متضمنه عبارة "مقاصة" وحيث ان الامر كذلك فانه كان على محكمة الاستئناف الوقوف على وقائع الدعوى حول الشخص الذي قام بدفع قيمة الشيك للمستفيد وفيما اذا كان ورود اسم المستفيد خلف الشيك بغرص تحصيل قيمته من المسحوب عليه ام تظهير على بياض ومن قام بعرض الشيك على البنك ولها في ذلك مخاطبة المسحوب عليه للحصول على مشروحات حول ذلك ولما تفعل ذلك لما قد يكون بذلك من اثر على النتيجة التي خلص لها الحكم الطعين فان حكمها يكون والحالة مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يجعل من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق