السنة
2024
الرقم
92
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر و بلال أبو الرب

 

الطاعـــــــــــن : مصطفى "محمد جهاد" عبد الرحيم يوسف / طولكرم .

                        وكيله المحامي حسام حطاب / طولكرم .

المطعون ضده :  نور الدين خليل محمد هوجي / طولكرم .

                    وكيلاه المحاميان بشار حامد و/او حسام شحرور / طولكرم .

الاجــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 4/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/1/2024 في الاستئناف المدني رقم 18/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الجهة المدعى عليها (المستأنف ضدها) بدفع مبلغ وقدره (794) شيكل للجهة المدعية (المستأنفة) ورد باقي المطالبات وتضمين الجهة المدعى عليها (المستأنف ضدها) الرسوم والمصاريف بما يعادل المبلغ المحكوم به ومبلغ ستون دينار بدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي لعدم مضية سنه بالعمل مخالفه بذلك نص المادة 47 من قانون العمل .

2) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

3) أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة عندما وصلت لنتيجة مفادها ان الطاعن لا يستحق بدلا عن عمله الإضافي لكون ان ساعات العمل الإضافي هي جزء من الراتب الشهري علما ان اللائحة الجوابية المقدمة من المطعون ضده لم تشر الى هذه المسألة .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار المتفق واحكام القانون مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 23/5/2024 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام ضد المدعى عليهما :-

1 ) نور الدين خليل محمد هوجي /  (المطعون ضده)  .

2) هيفاء صالح مصطفى هوجي .

الدعوى المدنية رقم 1054/2017 لدى محكمة صلح طولكرم موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (20340) شيكل وجاء في لائحة الدعوى بان المدعي عمل لدى المدعى عليهما في مطعمهما المعروف باسم نور زاد مساعد طباخ بشكل متواصل باجر شهري مقداره 3600 شيكل من تاريخ 12/7/2016 وانه بتاريخ 8/9/2017 فوجئ المدعي بتنزيل راتبه الى 3000 شيكل وتم إعطاء المدعي هذا الراتب وحسم مبلغ 600 شيكل وان المدعي كان يعمل 12 ساعة يومية دون اجر إضافي عن الساعات الإضافية ولم يحصل المدعي على اجازاته السنوية والرسمية وطالب بالحقوق المبينة في البند الثاني من لائحة الدعوى .

وفي السياق المتصل قدم المدعى عليه الأول لائحة جوابية تضمنت بان المدعي عمل لمدة ثلاثة اشهر وبشكل متقطع وهي فترة التجربة التي لم يعمل سواها وانه لم يعمل أي ساعات عمل إضافية وان راتبه ليس كما ذكر بلائحة الدعوى علما انه كان يخصم مبلغ 500 شيكل من راتب صديقه وتضاف الى راتبه لأنه يريد دعمه وان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ولا يستحق له اية حقوق .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 8/1/2023 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 600 شيكل للمدعي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وتضمين المدعي مبلغ 300 شيكل اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 18/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 29/1/2024 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعي فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت بلائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعن اســــــــــــباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي لعدم مضية سنه بالعمل مخالفه بذلك نص المادة 47 من قانون العمل .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته توصلت الى ان مدة عمل الطاعن كانت شهرين وبانه لكي يستحق بدل فصل تعسفي يجب ان يكون قد امضى سنه في العمل مما يقتضي عدم الحكم له ببدل فصل تعسفي .

وبالرجوع المادة 47 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجد بانها تنص (مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين) .

ولما كان نص المادة المذكورة قد قصرت التعويض عن بدل الفصل التعسفي على السنوات التي قضاها العامل في عمله بقولها (..عن كل سنة قضاها ...الخ) وما يستفاد من صراحة النص هذه انه لا اعتبار لكسور السنة لعدم النص عليها ذلك ان التعويض عن الفصل التعسفي بهذا المقدار ليس أصلا في حساب المستحقات العمالية وانما هو استثناء على الأصل ورد بمقدار معين على سبيل الحصر الذي لا يصح التوسع في فهمه او الإضافة اليه او انشاء حقوق جديدة للعامل لم يرد عليها نص صريح في القانون ذلك ان المشرع لو أراد ان تحسب كسور السنة لكان قد نص عليها كما فعل بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل عندما ذكر (وتحسب لهذا الغرض كسور السنة) وعلية فلا اجتهاد في مورد النص .

ولما كان ذلك فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين من عدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي نجده صحيحا متفقا وصريح نص المادة 47 من قانون العمل الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه الامر الذي يجعل من الحكم متفقا وحكم المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة عندما وصلت لنتيجة مفادها ان الطاعن لا يستحق بدلا عن عمله الإضافي لكون ان ساعات العمل الإضافي هي جزء من الراتب الشهري علما ان اللائحة الجوابية المقدمة من المطعون ضده لم تشر الى هذه المسألة .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (ان الاتفاق الذي تم مع المدعي عليه ان ساعات العمل الإضافي هي جزء من الراتب الشهري البالغ 3600 شيكل وبذلك يكون الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي يشمل ساعات العمل الإضافي التي كان يعملها وفق الاتفاق) .

ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون ومستمد من البينة المقدمة التي اثبتت ان هناك اتفاقا بين طرفي عقد العمل على اعتبار ساعات العمل الإضافي جزء من الراتب المتفق عليه مما يستوجب عدم الحكم له ببدل ساعات عمل إضافي وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهـــذه الاســـــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024