دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة
وعضوية السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني
الطـــــاعن : عد.ف / بديا .
وكيلاه المحاميان : هديل عواد أو عماد الأطرش / بديا .
المطعون ضده : الحق العام .
الاجــــــــراءات
بتاريخ 13/02/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 05/10/2023 في الإستئناف الجزائي رقم 252/2022 ، القاضي بإسقاط الاستئناف .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
بالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني.
بتاريخ 13/06/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمس فيها رد الطعن شكلاً و موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً على العلم ، كون أن الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن ولم يتبلغ به حسب الأصول ، فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ، وبالعودة إلى كافة الأوراق ، نجد بأن الطاعن (المستأنف) لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 30/03/2023 ، على الرغم من تبلغه لها بالذات ، ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ، ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 05/10/2023 المتبلغ لها وفق نص المادة (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (أي بواسطة النشر في أحد الصحف اليومية وبالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة وبواسطة الالصاق على آخر محل إقامة له) ، وجاء إجراء التبليغ وغف نص المادة 20 سالفة الذكر بناءً على مشروحات محضر المحكمة لموعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 08/06/2023 والتي جاء فيها "بعد البحث والتحري والتردد بتواريخ مختلفة تعذر إجراء التبليغ لامتناع مكان العنوان من الظهور والتهرب الدائم من الاستلام والتوقيع" .
وحيث أن إجراء التبليغ وفق نص المادة 20 يكون صحيحاً إن تعذر التبليغ وفق الأصول المعتادة التي حددتها المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفق نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية أو في حالة أن المراد تبليغه مجهول محل الإقامة أو مكان العمل أو غادر البلاد ولا يعرف موعد عودة له ، وحيث أن المحكمة الإستئنافية قد تعجلت في تبليغ الطاعن المستأنف موعد جلسة المحاكمة 05/10/2023 وفق نص المادة 20 وكان على محضر المحكمة أن يتردد على عنوان الطاعن اكثر من مرة وفي تواريخ مختلفة وأن يثبت الوقت والتاريخ في ورقة التبليغ ، فإن تبليغ الطاعن لجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 05/10/2023 يكون باطلاً ولا يرتب الأثر القانوني التي نصت عليه المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يتبع ذلك نقض الحكم المطعون فيه .
لــذا
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإعادة مبلغ التأمين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/06/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع