دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ،د. بشار نمر، نزار حجي
الطعن الأول رقم : 394/2023
الطاعنة : شركة فندق بيت لحم /بيت لحم
وكيلها المحامي : رائد اعمية /بيت لحم
المطعون ضدهم : 1. فاطمة عبد حسين عويضة بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنتها رؤيا وبصفتها وكيلة عن مصعب عويضة 2. مصطفى طه موسى عويضة
3. معاذ طه موسى عويضة 4 . نورالهدى طه موسى عويضة
وكيلهم المحامي : عمر العصا/بيت لحم
الطعن الثاني رقم : 490/2023
الطاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين/بيت لحم
وكيلها المحامي : محمود الملاح/بيت لحم
المطعون ضدهم : 1. فاطمة عبد حسين عويضة بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنتها رؤيا وبصفتها وكيلة عن مصعب عويضة 2 . مصطفى طه موسى عويضة
3. معاذ طه موسى عويضة 4 . نورالهدى طه موسى عويضة
وكيلهم المحامي : عمر العصا/بيت لحم
الإجــــراءات
بتاريخ 1/3/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بالطعن الأول وبتاريخ 13/3/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بالطعن الثاني ذلك للطعن بكلا الطعنين بالحكم الصادر بتاريخ 12/2/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين 1746 و 1788/2021 والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على اسبابه ووفق التعليل والتسبيب الذي اورته محكمة الاستئناف .
تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 394/2023 بما يلي :-
ملتمساً قبول الطعن وفسخ الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 26/4/2023 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تتلخص اسباب الطعن الثاني 490/2023 بما يلي :
ملتمساً قبول الطعن ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 26/4/2023 تقدم وكيل المدعين بلائحة جوابية طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد واستيفائهما شروطهما القانونية تقرر قبولهما شكلاً ونظرهما والفصل بهما معاً للترابط .
وفي الموضوع، نجد بأن المدعين كانوا قد اقاموا الدعوى المدنية رقم 286/2016 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليها شركة فندق بيت لحم وشركة ترست العالمية للتأمين وذلك لمطالبتهما بدفع مبلغ (20000)عشرون الف شيكل ومبلغ (136500)دولار امريكي ناتجة عن اضرار جسدية نتيجة اصابة عمل ادت لوفاة مورثهم وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الاولى اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 23/11/2021 القاضي بالحكم للمدعين على المدعى عليها مبلغ (15250) شيكل و (109566) دولار.
لم يرتض المدعى عليهما من حكم محكمة أول درجة فتقدم كل منهما باستئناف لدى محكمة استئناف الخليل وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف اجراءاتها اصدرت الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتض المدعى عليهما من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت المدعى عليها الاولى بالطعن رقم 394/2023 والمدعى عليها الثانية بالنقض 490/2023 حاملة كل واحدة منها طعنها على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.
وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الاول 394/2023 والذي يتقاطع مع السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني 490/2024 وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام المادة 1 من قانون العمل بخصوص تعريف اصابة العمل واعتبار وفاة مورث المدعين ناتجة عن اصابة عمل موجبة للتعويض رغم ثبوت ان الوفاة ناتجة عن جلطة ليس لها علاقة بالعمل .
وبالخصوص نجد ان نشير ابتداء الى ان المشرع قد عرف اصابة العمل في المادة الاولى من قانون العمل رقم (7) لسنة (2000) بأنها (الحادث الذي يقع للعامل اثناء العمل او بسببه او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الاصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام).
ومحكمة الدرجة الثانية قضت في حكمها المطعون فيه بالقول (وطالما ان المرحوم مورث المدعون تعرض لحادث سقوط اثناء تواجده في العمل وخلال ساعات العمل واثناء تأديته لعمله، فإنه يعتبر اصابة عمل بالمعنى المنصوص عليه في القانون، سواء أكان الهبوط في القلب او الجلطة حدثت له قبل واقعة السقوط وادت الى السقوط أو أن السقوط هو الذي أدى الى الهبوط في القلب أو الجلطة القلبية ، فإن ذلك يعتبر اصابة عمل لأن الحادث او الوفاة حدثت له اثناء العمل وفي مكان العمل ... ولا أدل على ذلك مما جاء في نص المادة 118 من قانون العمل ... التي اعتبرت رب العمل مسؤول عن جميع الحقوق المترتبة على الاصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث ما يعني ان اصابة العمل حتى وان كانت ناتجة عن طرف ثالث "الغير" او عن اجنبي فإن مسؤولية التعويض تقع على عاتق رب العمل.)
وبالعودة الى الاوراق نجد أنه من الثابت حدوث الوفاة لمورث المطعون ضدهم اثناء ان كان في مقر العمل واثناء العمل لدى الجهة الطاعنة الاولى شركة فندق بيت لحم وانه تعرض لاحتشاء حاد في عضلة القلب ناتجة عن انسداد الشريان التاجي الامامي النازل الايسر بخثرة حديثة ادت الى وفاة كما جاء في تقرير اختصاصي الطب الشرعي الدكتور اشرف القاضي الذي اشار كذلك الى ان الجرح الرضي في اعلى الجبهة اليمنى للناحية القفوية لفروة الرأس حدث في اللحظة التي توقف بها القلب ونتج عن اصطدام الرأس بسطح راض ولم ينتج عنه أية كدمات أو كسور.
كما ثبت ايضاً من اقوال شاهد النيابة العامة من اصل هندي وهو السائح الذي شاهد المرحوم مورث المطعون ضدهم عند سقوطه على الارض أن المرحوم كان يتنفس بصورة وبطريقة غريبة وسريعة وبصعوبة وانه بعد ذلك فقد الوعي وسقط على الارض وكان يشخر قبل سقوطه على الارض وان ذلك حصل في المرحاض الموجود عند الاستقبال في داخل الفندق.
ولما كان ذلك ولم تثبت البينات المقدمة بالدعوى لوجود أية علاقة أو مسبب لعمل المرحوم على الحالة التي اصابته بوصف الطب الشرعي والتي أدت الى وفاته فإن مؤدى ذلك خروج توصيف الحادث الذي تعرض له المرحوم مورث المطعون ضدهم عن مفهوم حادث او اصابة العمل المشار اليها اعلاه، وان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة اعتبار الحادث اصابة عمل لمجرد حصول الوفاة اثناء العمل وبمكان العمل أي استنادها على المعيار المكاني والزماني فقط دون وجود لأية رابطة سببية او علاقة للعمل بحد ذاته على الحادث الموصوف، يعد تطبيقاً خاطئ لتعريف اصابة العمل على الحالة الماثلة وتدليل بالنصوص في غير محله ذلك أن مسؤولية الطرف الثالث المشار اليها بنص الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العمل لا تقرأ بمعزل عن نص المادة 116 من ذات القانون تلك التي أوجبت على اصحاب العمل تأمين عمالهم عن اصابات العمل لدى الجهات المختصة في فلسطين والقول بخلاف ذلك يتناقض ويتعارض مع قواعد المسؤولية المدنية بشكل عام، كما ان لكل دعوى وقائعها وظروفها والتي لا تتطابق مع دعوى اخرى ما يجعل بالنتيجة مما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية مخالف للقانون ولواقع الاوراق ويجعل من هذين السببين واردين على الحكم المطعون فيه ويغنيان عن بحث باقي اسباب الطعنين.
لهــــــذه الأسبـــاب
ولما كان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه سنداً لحكم الفقرة 2/أ من المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى المدنية رقم 286/2016 بداية بيت لحم على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن كامل مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/7/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر