دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. بشار نمر، سعد السويطي، شادي حوشية
الطاعنة:شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة/طولكرم
وكلاؤها المحامون : حسام وفراس وفهد أتيرة/نابلس
المطعون ضده : محمد مطيع عبد اللطيف كتاني/طولكرم
وكيلاه المحاميان: عصام جابر و/أو ثورة حمادة/نابلس
الاجراءات
بتاريخ 1/3/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 30/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين المدنيين 532و541/2022 والقاضي برد الاستئناف 532/2022 وقبول الاستئناف 541/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام الطاعنة بدفع مبلغ (83451.50) شيكل للمطعون ضده و500 دينار اردني وعلى ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف اتعاب المحاماة عن الاستئناف .
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:
1- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ولا يستند الى القانون وانه مخالف للمادة 175 من قانون الأصول ومشوب بعيب التسبيب والتعليل وصدر دون الاستناد الى بينة تبرره .
2- ان الحكم باطل بطلان مطلق لمخالفته للمواد 174و175 من قانون الأصول كون البينة المقدمة لا توصل الى النتيجة التي وصلت اليها المحكمة من حيث الحكم بمسؤولية شركة التأمين عن الحادث رغم ثبوت تلقي السائق اجره وفق الإفادة المقدمة امام المحكمة ما يجعل الحكم مخالف للمادة 149/3 من قانون التأمين .
3- ان المحكمة أخطأت بالحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي للمطعون ضده لثبوت استمراره بالعمل وعدم تأثر دخله من الحادث وفق البينة الخطية المبرزة بالدعوى وكان على المحكمة ان تقضي له فقط عن فترة ما بعد الحكم وحتى بلوغه سن الستين مرسملة ما يعد اثراء بلا سبب.
ملتمساً قبول الطعن وفسخ الحكم واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 20/3/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع: وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 362/2019 لدى محكمة بداية طولكرم ضد الطاعنة شركة التأمين وذلك لمطالبتها بدفع مبلغ (138949) شيكل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 24/3/2022 القاضي بالحكم للمدعي على المدعى عليها بدفع مبلغ (82692.5) شيكل و(500) دينار مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ورد باقي المطالبات.
لم يرتض المدعي من الحكم فتقدم بالاستئناف 541/2022 وكذلك المدعى عليها تقدمت بالاستئناف 532/2022 لدى محكمة استئناف نابلس التي نظرت الاستئنافين وأصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 30/1/2023 القاضي برد استئناف شركة التأمين وقبول استئناف المدعي وتعديل الحكم حيث اصبح المبلغ المحكوم به (83451.5) شيكل و(500) دينار.
لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالنقض الماثل حاملة إياه على الأسباب الملخصة في هذا الحكم.
وعن أسباب الطعن
وبخصوص السبب الأول وحاصله الأخذ على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول والمادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وانه مشوب بعيب التسبيب والتعليل وعدم استناده الى بينة تسنده،فاننا نجد بان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يخلو من العمومية والجهالة وعدم الدقة،اذ لم تبين الطاعنة موقع وموضع المخالفة واي قانون جرى مخالفته كما ان الشرح الوارد في لائحة الطعن عن المادة 175 من قانون الأصول لا يحمل أي مطعن على الحكم المطعون فيه ولم تبين كيف ان الحكم معيب بالتسبيب ولم تبين وجه الخطأ على نحو واضح ووجه الصحة الذي تراه.
ولما كان المشرع قد حدد بالمادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الشروط الواجبة الاتباع في صياغة أسباب الطعن بالنقض ومنها ان يورد الطاعن تلك الأسباب بشكل واضح ومحدد،ولما كانت تلك الأسباب غير واضحة وغير محددة ما يوجب الالتفات عنها وتقرير عدم قبولها.
وعن السبب الثاني وحاصله القول بأن الحكم باطل بطلان مطلق كون ان البينة المقدمة لا توصل الى النتيجة التي وصلت اليها المحكمة ومخالفته للمواد 174و175 من الأصول وتواصل المحكمة الى انعقاد مسؤولية الطاعنة رغم ثبوت نقل المدعي ركاب بالاجرة سنداً للإفادة المعطاة لدى محقق الشركة ما يعد معه الحكم مخالفاً للقانون 149/3 من قانون التأمين .
وبالتدقيق نجد بان الحكم المطعون فيه جاء موافقاً لحكم المادتين 174و175 من قانون الأصول المدنية والتجارية من جهة شمول الحكم على كافة البيانات الواردة في تلك المادتين،اما بخصوص التسبيب والتعليل واستناد الحكم الى البينة المقدمة خاصة فيما يتعلق بمخالفة شروط بوليصة التأمين ونقل الركاب بالاجرة ، فاننا نجد ان الثابت من الأوراق ان المدعي كان راكباً في المركبة التي تعود لماجد كتانة التي انحرفت عن مسارها واصتدمت بجدار اسمنتي أدى ذلك الى إصابة المدعي بالاضرار الموصوفة في التقارير الطبية المبرزة وتقرير ملخص تفاصيل حادث الطرق الصادر عن شرطة المرور وان سائق المركبة والمدعي كانا يخرجان معاً للعمل وفي بعض الأحيان كان المدعي يساهم مع سائق المركبة في نفقات المحروقات للمركبة الا ان أي من الشهود وكذلك الافادات المعطاة امام محقق شركة التأمين قد خلت من قيام السائق بتلقي بدل اجرة من المدعي او انه امتهن نقلهم بالاجرة ، ولما كان ذلك وخلصت محكمة الدرجة الثانية الى ان هذا الامر لا يعد من قبيل مخالفة شروط البوليصة كون الغرض من استعمال المركبة لم يصبح نقل الركاب على سبيل الامتهان فان ما خلصت اليه يكون متفق واحكام القانون ولا يخالف الأوراق او البينات المقدمة بالدعوى ما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث وتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل فقدان دخل عن الفترة من تاريخ الحادث وحتى الحكم لعدم فقدان دخله وان ذلك يعد اثراء بلا سبب،فاننا نجد بأن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي ببدل فقدان دخل عن الفترة ما بين انتهاء مدة التعطيل وحتى اصدار الحكم ومحكمة الاستئناف ايدتها في ذلك،وحيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض ان جبر الضرر للمصاب يجب ان يتم بغض النظر عن دخل المصاب نقص أو زاد طالما لحقه ضرر جراء الإصابة بحادث طرق وطالما المعالجة جرت من محكمة الموضوع للفترة ما بعد انتهاء مدة التعطيل ولا تتعلق بفقدان الدخل خلال مدة التعطيل،وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يتفق واحكام قانون التأمين،والفلسفة التي يقوم عليها ويتفق واحكام محكمة النقض بالخصوص فلا تثريب على محكمة الاستئناف فيما قضت به ويكون سبب الطعن هذا واجب الرد.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/07/2024