السنة
2024
الرقم
162
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنـــــــــان : 1) يعقوب خليل عبد الله الشيخ إبراهيم / كفر راعي .

                    2) وليد خالد رزق الشيخ إبراهيم / كفر راعي .

                        وكيلهما المحامي غدنفر كمنجي / جنين .

المطعون ضده : فؤاد محمد رشيد  إبراهيم / كفر راعي .

                  وكيلاه المحاميان ولاء صبيح و/او رفعت قراريه / جنين .

الاجــــــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 4/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/5/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتمليك المدعي ما مقداره 666 حصة من اصل الحصص المباعة في عقدي البيع رقم 11537/2020 و 11538/2020 المنظمان لدى دائرة تسجيل أراضي جنين بتاريخ 23/8/2020 مقابل مبلغ 333 دينار اردني بما له من حق الأولوية وفسخ العقود المذكورة وإعادة توزيع الحصص بحيث يختص المدعى عليه الأول بما مقداره 667 حصه والمدعى عليه الثاني بما مقداره 667 حصه من اصل الحصص المباعة بموجب عقدي البيع 11537/2020 و 11538/2020 المنظمان لدى دائرة تسجيل أراضي جنين بتاريخ 23/8/2020 وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماة يلزم كل منهما بنصف هذا المبلغ .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) خالفت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية نص المادة 52 من قانون الأصول المدنية وحكمت بأكثر مما طلب المطعون ضده حيث استندت في قرارها على نص المادة 42 من قانون الأراضي العثماني ووزعت الحصص موضوع الدعوى بالتساوي على الطاعنان والمطعون ضده في حين ان المطعون ضده لم يطلب ذلك في لائحة الدعوى .

2) اغفلت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بحث ان الطاعنان هما في الأصل شركاء على الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى كما انهما قد قاموا بشراء ذات الحصص التي تفرغ عنها المطعون ضده لبائع الطاعنان وعاد وطالب المطعون ضده بتملكها بحق الشفعة وهو بذلك تنازل عنها مسبقا .

3) أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم تكليف الخصوم بالاتفاق على تعيين خبير لتحديد بدل المثل حيث ثبت من البينة المقدمة صورية البدل المسمى البالغ 1000 دينار اردني حيث ان الثمن المدفوع هو مبلغ 14000 دينار .

وطلب وكيل الطاعنان الحكم برد الدعوى الأساس وإلغاء أي اجراء اتخذ لتنفيذ الحكم الطعين .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 11/6/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام ضد المدعى عليهما (الطاعنان) الدعوى المدنية رقم 1041/2020 لدى محكمة صلح جنين موضوعها تملك حصص بحق الشفعة في قطعة الأرض رقم 33 من الحوض رقم 30 من أراضي كفر راعي وذلك بالاستناد للوقائع والأسباب الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2023 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 47/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 8/5/2024 - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعن

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده اغفال محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بحث ان الطاعنان هما في الأصل شركاء على الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى كما انهما قد قاموا بشراء ذات الحصص التي تفرغ عنها المطعون ضده لبائع الطاعنان وعاد وطالب المطعون ضده بتملكها بحق الشفعة وهو بذلك تنازل عنها مسبقا .

وبعطف النظر على سائر أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات ومرافعات نجد بان المدعى عليهما (الطاعنين) قدما لائحة جوابية وذكرا في البندين الرابع والسابع منها بان المدعي (المطعون ضده) كان قد باع ما مساحته (2785) متر مربع الى المشتري (اياد نجي خليل نزال) بموجب عقد البيع رقم 4052/2020 بتاريخ 5/3/2020 وان هذه المساحة هي ذاتها التي قام المدعى عليهما بشرائها من اياد المذكور وهي ذات المساحة المشفوع بها ونجد بان رقم عقد البيع المذكور قد ورد في سند تسجيل قطعة الأرض ونجد بان المدعى عليهما تمسكا بهذا الدفع في مرافعاتهما الختامية وامام المحكمة الاستئنافية .

ولما كان هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ان تتحقق من صحته ومعالجته وبيان مدى اثره على النتيجة التي وصلت اليها  .

ولما كانت المحكمة الاستئنافية لم تفعل ذلك فقد جاء حكمها مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب نقضه الامر الذي يتعين معه قبول هذا السبب من أسباب الطعن .

وعليه ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لـــــــذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه واتخاذ المقتضى القانوني .

 حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/7/2024