دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطــــاعــــنه : شركة فلسطين للتأمين م.ع.م/ البيره
وكيلها المحامي : اسحق أبو عوض/ البيره
المطعـــون ضدها: شركة الخراز لتأجير السيارات السياحية
وكيلها المحامي عبد الله حجاب/ نابلس
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1134/2018 بتاريخ 21/3/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 45100 شيكل ، وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماه (حسبما ورد في لائحة الطعن ) .
ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق أن المطعون ضدها اقامت ضد الطاعنة الدعوى رقم 170/2016 موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار مادية ناتجه عن حادث طرق بقيمة 56100 شيكل ، لدى محكمة بداية نابلس ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي تضمن بموجبه رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماه .
الذي لم تقبل به المطعون ضدها (المدعية ) ، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن رقم 1134/2018 ، التي باشرت نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها بتاريخ 21/3/2019 الذي قضت بموجبه قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعية بمبلغ 45100 شيكل والزام المدعى عليها بها ، إضافة للرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماه ، الأمر الذي لم تقبل به الطاعنة، فطعنت فيه بالنقض رقم 715/2019 ، باشرت محكمة النقض نظر الطعن تدقيقاً
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.
وعن أسباب الطعن وحاصلها، النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن البينة ، اذ الثابت من المبرز م/2 ان سن سائق المركبة موضوع الدعوى يقل عن (24) عاماً وقت وقوع الحادث، كما ان البند (19) من وثيقة التأمين تتضمن شرطاً يحول دون التعويض عن الحادث في حالة قيادة المركبة من سائق يقل عمره عن (24) عاماً، حيث ان هذا الشرط غير مخالف للنظام العام، والعقد شريعة المتعاقدين.
وفي ذلك نجد الحكم محل الطعن تضمن الاتي " ... وبالعودة لبوليصة التأمين نجد أنه دوّن على ظهرها شروط عامة عددها 19 شرط، وهي مدونة على ظهر كل بوليصة بغض النظر عن وصف التأمين المتعاقد عليه، سواء كان الزامي، أو طرف ثالث او هيكل السيارة(شامل)، ولا اعتبار بهذه الشروط طالما انها عامة كما اسلفنا، وبعضها يوافق حالة المؤمن عليه وبعضها يخص تأمينات أخرى، إلا بالشروط المدونة ارقامها على وجه البوليصة تحت خانة الأشخاص المخولين بالقيادة وخانة تحديدات الاستخدام، ونجد وبعد العودة للبوليصة المبرز م/3 ، بأنه دوّن مقابل الاشخاص المخولين بالقيادة الشروط (1 و 2 و3) وهي ضمن الشروط المدونة على ظهر البوليصة ومقابل خانة تحديدات الاستعمال الشروط (5 و 6 و10 )، وهذه الشروط المذكورة هي فقط الشروط المدعية والواجبة الاعمال من ضمن الشروط التسعة عشر المدونة على ظهر البوليصة ، ونجد ايضاً بأنه ليس من ضمن الشروط المتفق عليها والمحددة على وجه البوليصة في مقابل خانة الأشخاص المخولين بالقيادة أي ذكر لعمر السائق أو أي قيد بهذا الخصوص ، وحيث ان الشروط المدعية وكما ذكرنا ليس من بينها الشرط رقم (19) الذي استندت اليه محكمة الدرجة الأولى، فإن ما ذهبت اليه والحالة هذه يكون غير مستند لأساس قانوني سليم، ويكون الاستئناف والحالة هذه وارد على الحكم المستأنف من هذه الناحية، ذلك أن أياً من الشروط المتفق عليها لا ينفي مسؤولية الشركة المؤمنة عن تعويض المؤمن لها عما لحق بمركبتها من اضرار .... " .
وفي ذلك نجد ان وقائع لائحة الدعوى تفيد بأن المدعية أقامت الدعوى الأساس ضد المدعى عليها لمطابتها ببدل اضرار مادية لحقت بالمركبة العائدة لها المؤمنة لدى المدعى عليها تأميناً شاملاً نتيجة حادث الطرق الذي تعرضت له بتاريخ 21/12/2015، كما نجد المدعى عليها في لائحتها الجوابية، أبدت بأن الحادث غير مغطى تأمينياً كون سائق المركبة وقت الحاث لم يكن قد بلغ سن (24)سنة.
ولما كان هذا الشرط يتصل بالأشخاص الذين يجوز لهم قيادة المركبة تحت مظلة التغطية التأمينية ، وهو شرط جائز قانوناً، وغير مخالف للنظام العام، كما لا يندرج تحت مفهوم الشروط التعسفية، ولما كانت إرادة طرفي وثيقة التأمين المبرز (م/3) وفق ما يتضح من البند (ثالثاً) الذي يتصل بالاستثناءات الواردة على شهادة التأمين للمركبات المؤمنة تأميناً شاملاً قد تضمن عبارة ( من المفهوم والمتفق عليه ان الشركة لن تكون مسؤولة عن التعويض في الحالات التالي) ( ... 19- في حالة قيادتها من شخص أقل من 24 سنة او حائز على رخصة قيادة أقل من 12 شهراً) . الأمر الذي يترتب عليه عدم مسؤولية شركة التأمين عن تعويض الاضرار المادية التي تلحق بالمركبة المؤمن لديها تأميناً شاملاً حال قيادتها من قبل سائق يقل عمره عن (24) سنة، وهو الامر الثابت من مفردات المبرز م/2 وفق بينة الجهة المدعية (المطعون ضدها) اذ ثبت من ملخص تفاصيل حادث طرق، ان سائق المركبة موضوع الدعوى من مواليد 14/4/1993، أي أن عمره وقت الحادث بتاريخ 21/12/2015 أقل من (24)سنة ، ولا يرد القول بأن الشرط المشار اليه يتعارض مع المادة (141/1) من قانون التأمين التي نصت على أنه (لا يجوز للمؤمن، أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يُقيد استعمال المركبة من حيث 1. عمر الأشخاص الذين يقودون المركبة) ذلك ان حكم المادة المشار اليها انما يتعلق حصراً بالتعويض عن الاضرار الجسمانية.
وعليه وحيث ثبت من الأوراق على النحو المشار اليه ان سائق المركبة موضوع الدعوى لم يكن قد بلغ سن (24) سنة وقت وقوع الحادث، مما يجعل من الضرر الذي لحق بها غير مشمول بالتغطية التأمينية وفق وثيقة التأمين الصادرة عن الجهة الطاعنة، و كان على المحكمة بالنسبة لذلك ان تقرر عدم مسؤولية المدعى عليها (الطاعنة) عن التعويض ، لذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو حريّاً بالنقض.
لــــــذلــــــــك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً للمادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، نقرر الحكم برد الدعوى الأساس رقم 170/2016 ، بداية نابلس وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/07/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر