دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول طعن رقم 1325/2022
الطـــــــــاعن : راسم محمد علي بواطنه
وكيله المحامي : براء مخو
المطعون ضدهم :
وكيلهم المحامي :فراس كراجه
الطعن الثاني رقم :1356/2022
الجهة الطاعنه : 1- شركة الاسلاك المعدنيه المساهمه الخصوصيه المحدوده 2- فارس اسعد فارس حسونه
وكيلهم المحامي: فراس كراجه
المطعــون ضده: راسم محمد علي بواطنه
وكيله المحامي : براء مخو
الإجــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بالطعن الاول بطعنه بتاريخ 6/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2022 في الاستئنافين المدنيين رقم 401+426/2022 القاضي بقبول الاستئناف 401/2022 موضوعاً ورد الاستئناف 426/2022 موضوعاً والحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 87220شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماه وبتاريخ 8/12/2022 تقدمت الجهة الطاعنه بالطعن الثاني بطعنها للطعن بذات الحكم ضد الطاعن بالطعن الاول
تتلخص اسباب الطعن الاول 1325/2022بما يلي:
1-اخطأت محكمة استناف القدس في حساب مدة عمل الطاعن وفي حساب مستحقاته عن مكافأة نهاية الخدمه حيث انه عمل مدة 25 سنه وشهرين ولم تحكم له المحكمه الا بمكافأه عن 25 سنه وتجاهلت مدة الشهرين
2-اخطأت محكمة استئناف القدس في حساب ما يستحق للطاعن عن بدل اعياد دينيه ورسميه من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17/6/2004 واخطأت بعدم الحكم له ببدل هذه الاعياد من تاريخ بداية عمله ولم تلتفت الى ان قانون العمل الساري قبل ذلك التاريخ كان يعطي الطاعن الحق ببدل هذه الاعياد واخطأت المحكمه بعدم الحكم للطاعن ببدل الاعياد من بداية عمله لانه لم يكن يعمل في مؤسسة منتظمه وفقا للقانون الساري في حينه وذلك خلافا للبينة التي اثبتت ان الجهة المدعى عليها كانت مؤسسة منتظمه واخطأت المحكمه بعدم الحكم للطاعن ببدل هذه الاعياد بعد عام 2013 استنادا الى شهادة شاهد الجهة المطعون ضدها
3-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في حساب ما يستحق للطاعن عن بدل العطله الاسبوعيه عن الفتره السابقه على تطبيق قانون العمل الفلسطيني واخطأت في تعليل حكمها من هذا الجانب بان الطاعن لم يكن يعمل في مؤسسة منتظمه
4-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في حساب ما يستحق للطاعن عن بدل ساعات العمل الاضافي واخطأت بتعليل حكمها من هذا الجانب بان قانون العمل الفلسطيني لم يعطي الحق للعامل بعمل اكثر من 12 ساعه عمل اضافي اسبوعيا واخطأت المحكمه بحساب اجر الساعات التي تزيد عن 12 ساعه اسبوعيه باجر ساعه وليس باجر ساعة ونصف الساعه
5-اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بالحكم للطاعن ببدل اجازات سنويه عن اخر سنتين فقط واخطأت بعدم الحكم له ببدل الاجازات السنويه عن كافة سنوات العمل
6-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم واصدار الحكم حسب لائحة الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
وتبلغ وكيل المطعون ضدهما ولم يتقدم بلائحة جوابيه
وتتلخص اسباب الطعن الثاني 1356/2022 بما يلي
1-القرار المطعون فيه جاء مخالفا ومناقضا للاصول القانونيه
2-القرار المطعون فيه جاء مجحفا بحقوق الجهة الطاعنه
3-القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما
4-القرار المطعون فيه غير مستند الى سبب قانوني
5- القرار المطعون فيه غير مسبب تسبيب قانوني سليم
6-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم الاستناد في حكمها الى سبب قانوني او ماده قانونيه
7-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتجاهل البينه الخطيه المبرز م.ع/1 التي اثبتت ان مطالبة المطعون ضده عن مكافأة نهاية الخدمة اقتصرت على المده من عام 2001 الى عام 2016 ولم تأخذ بالبينه الشفويه المؤيده لهذه البينه
8- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتجاهل ما ورد على لسان وكيل المطعون ضده في جلسة 27/12/2018 والتي اكد فيها على الاقرار الوارد ذكره في البند السابق
9- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بالسماح بتقديم بينه شفويه لاثبات ما يخالف دليل كتابي وخالفت بذلك قانون البينات
10 اخطأت المحكمه في اعتماد جزء من المبرز م.ع/1 والمتعلق بالمبالغ المدفوعه في حكمها وعدم الاعتماد على الجزء الاخر
11-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في احتساب الحقوق العماليه بالحكم للمطعون ضده على اساس انه يعمل باجر يومي رغم ان البينه اثبتت عمله باجر شهري بما يشمل العطل الاسبوعيه
12- القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس غير مسبب تسبيبا قانونيا سليما
التمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم حسبما جاء في لائحة الدعوى المقدمه امام محكمة اول درجه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 31/10/2022 وقدم الطعن الاول بتاريخ 6/12/2022 وقدم الطعن الثاني بتاريخ 8/12/2022 فان كلا الطعنين يكون مقدما في المعياد مستوفياً شرائطه الشكليه وتقرر المحكمه قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع، فإن ما تحتويه اوراق الدعوى تتضمن ان الطاعن بالطعن الاول المطعون ضده بالطعن الثاني كان قد اقام الدعوى رقم 840/2016 في مواجهة الجهة المدعى عليها -المطعون ضدها بالطعن الاول الطاعنه بالطعن الثاني - لدى محكمة بداية رام الله وموضوعها المطالبة بحقوق ناتجه عن عقد عمل بمبلغ (334652) شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى الجهة المدعى عليها من بداية شهر 10 من عام 1991 الى 1/12/2016 وكان اخر اجر تقاضاه هو 100 شيكل يوميا وانه من بداية عمله حتى عام 1999 كان يعمل من الساعه الثامنه صباحا وحتى الساعه الربعه والنصف عصرا باجر يومي 55 شيكل وانه كان يعمل في الفتره من عام 2001 وحتى نهاية عام 2006 من الساعه 8 وحتى 12 ليلا وكان اجره اليومي 70 شيكل وانه كان يعمل من بداية عام 2007 الى نهاية عام 2009 من الساعه 8 صباحا وحتى الساعه 11 ليلا باجر يومي 90 شيكل وانه كان يعمل من بداية عام 2010 الى 1/12/2016 من الساعه 8 صباحا حتى 4.5 مساءا وباجر يومي 100 شيكل واورد المدعي تفاصيل ما يستحق له في البند ثالثا من لائحة الدعوى
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه ابدت فيها ان المدعي عمل لديها من تاريخ 1/1/2000 وحتى 1/12/2016 وانه كان يتقاضى اجر شهري 3000 شيكل وابدت انها دفعت للمدعي حقوقه العماليه بواقع 42800 شيكل وانكرت باقي تفاصيل لائحة الدعوى
سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى الى نهاية اجراءاتها وبتاريخ 24/3/2022 اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام الجهة المدعى عليها الاولى بدفع مبلغ (23560) شيكل وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 70 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 401/2022 كما لم تقبل الجهة المدعى عليها الاولى بالحكم وطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 426/2022
سارت محكمة استئناف القدس بالاستئنافين بعد ضمهما وبتاريخ 31/10/2022 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف رقم 401/2022 ورد الاستئناف رقم 426/2022 وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 87220 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالنقض 1325/2022 وكذلك لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به بالطعن رقم 1356/2022 وهما الطعنان الماثلان للاسباب التي ابدتها كل جهة والتي تم تلخيصها اعلاه
وعن اسباب الطعن الاول وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة استناف القدس الخطأ في حساب مدة عمله وفي حساب مستحقاته عن مكافأة نهاية الخدمه حيث انه عمل مدة 25 سنه وشهرين ولم تحكم له المحكمه الا بمكافأه عن 25 سنه وتجاهلت مدة الشهرين فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " من الثابت استحقاق المدعي لبدل مكافأة نهاية الخدمه عن كامل مدة خدمته وفق القدر المتيقن من البينه بواقع 25 عاما في الفتره من عام 10/91وحتى 1/12/2016 وفق اخر اجر تقاضاه مقر به باللائحة الجوابيه ...بما يجعل استحقاق المدعي عن هذه المطالبه مبلغ 3000 شيكل ضرب 25 سنه 75000 شيكل في ظل ثبوت انتهاء عمل المدعي خلال سريان قانون العمل رقم 7 لسنة 2001 بما يجعل استحقاق المدعي بدل مكافأة نهاية خدمه عن كامل فترة عمله ومن ضمنها فتره عمله اثناء سريان قانون العمل الملغى " فان المحكمه تجد ان ما جاء بهذا السبب لا يصلح سببا للطعن بحد ذاته وما جاء فيه لا يعدو كونه خطأ في الحساب وكان على الطاعن ان يتقدم بطلب لتصحيح هذا الخطأ وفقا للقانون اذ ان المحكمه مصدرة الحكم اشارت الى تاريخ بداية عمل المدعي وتاريخ نهايته وتوصلت الى انه يستحق له بدل مكافأة نهاية خدمه عن 25 عاما دون ان تلتفت الى ما جاء بالماده 45 من قانون العمل التي تضمنت انه يتم حساب كسور السنه لغايات احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمه وحيث ان هذا السبب وارد كسبب تصحيح فان المحكمه سترك الاجابه عليه الى المحكمه مصدرة الحكم
وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة استئناف القدس الخطأ في حساب ما يستحق للطاعن عن بدل اعياد دينيه ورسميه من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17/6/2004 والخطأ بعدم الحكم له ببدل هذه الاعياد من تاريخ بداية عمله وعدم الالتفات الى ان قانون العمل الساري قبل ذلك التاريخ كان يعطي الطاعن الحق ببدل هذه الاعياد والخطأ بعدم الحكم للطاعن ببدل الاعياد من بداية عمله لانه لم يكن يعمل في مؤسسة منتظمه وفقا للقانون الساري في حينه وذلك خلافا للبينة التي اثبتت ان الجهة المدعى عليها كانت مؤسسة منتظمه والخطأ المحكمه بعدم الحكم للطاعن ببدل هذه الاعياد بعد عام 2013 استنادا الى شهادة شاهد الجهة المطعون ضدها فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه "من الثابت صحة عدم الحكم للطاعن بما يزيد عن 19 يوما بدل اعياد رسميه وذلك من تاريخ سريان قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17/6/2004واقرارها لهذه الايام لاستحقاق البدل عنها بواقع 150% بالاضافه لبدل عمل عمله فيها وحتى عام 2013في ظل اثبات البينه المقدمه بعد عام 2013 وحتى نهاية الخدمه اخذها او تقاضى بدلا عنها .... ولكون المطالبه بها عن فترة سابقه على سريان قانون العمل وتنظيمها بقرار مجلس الوزراء لنشوء الاستحقاق عنها جاء على خلاف قانون العمل الاردني الملغى والذي يقتضي اثبات وجود مؤسسه منتظمه خلال هذه الفتره حيث جاءت الماده 41/2 منه تستلزم لاستحقاق المدعي لبدل العطل الاسبوعيه وبدل الاعياد الدينيه والرسميه ان يكون عاملا لدى مؤسسة منتظمه والتي عرفتها الماده الثانيه من هذا القانون بانها كل مؤسسة تستخدم ما لا يقل عن خمسة عمال او استخدمت ما معدله خمسة عمال خلال الاثني عشر شهرا السابقه ولما لم يدعي المدعي بان المدعى عليه الثاني كان صاحب مؤسسه منتظمه ولم يقدم بينة حول ذلك وبما ان سبب المطالبه بهذا الحق ينشأ بتاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ انتهاء العمل على خلاف الامر فيما يتعلق بمكأفأه نهاية الخدمه " وعلى الرغم من ان وزن البينه وتقديرها واستخلاص الوقائع منها امر تنفرد به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان ما خلصت اليه من نتائج يتفق مع ما ورد في اوراق الدعوى وحيث ان المحكمه بالاطلاع على لائحة دعوى المدعي تجد انه ضمنها مطالبة ببدل اعياد دينيه ورسميه عن طيلة فتره عمله وكذلك ضمنها مطالبه ببدل عطل اسبوعيه عن الفتره من بداية عمله وحتى عام 1999ومطالبه ببدل عطل اسبوعيه من بداية عام 2000حتى نهاية عام 2006 أي ان المطالبه تضمنت ان المدعي يطالب ببدل اعياد دينيه ورسميه وبدل عطل اسبوعيه عن فترة عمله اثناء سريان قانون العمل الاردني الذي الغي بموجب القانون رقم 7لسنة 2000 مما يعني ضمنا ان هذه المطالبه تستند الى اساس قانوني في نظر المدعي واما التحقق من موافقة المطالبه للقانون من عدمه امر يعود تقديره للمحكمة فلا يكلف المدعي ان يوضح النص القانوني الذي يستند اليه في مطالبته اذ ان تطبيق القانون وانزال حكمه على الوقائع المعروضة على المحكمه هو واجب المحكمه وليس واجب الخصوم فحسب الخصم ان يطرح ادعاءه وان يقدم عليه دليل او يثبت ما ادعاه اما بتقديم بينة عليه او باقرار المدعى عليه او من خلال بينة المدعى عليه فلا يشترط ان يثبت الادعاء ببينه من قدمه فقط فقد يثبت من خلال بينة خصمه وعلى الرغم من ان المحكمه تجد ان ما خلصت المحكمه مصدرة الحكم بخصوص استحقاق المطالبه ببدل الاعياد الدينيه والرسميه وبدل الاجازه الاسبوعيه عند نشوئها وليس في نهاية العمل الا ان المحكمه ومن خلال الاطلاع على البينات المقدمه في الدعوى تجد ان بينة المدعي فعلا خلت من أي دليل يمكن الركون اليه لاعتبار المؤسسة التي كان يعمل فيها مؤسسة منتظمه الا ان المحكمه مصدرة الحكم لم تلتفت الى ما جاء ببينة الجهة المدعى عليها حيث ورد في اقوال شاهدها عدنان الشيخ قاسم في معرض شهادته "....وايضا المدعي بدأ العمل الاولى اما بنهاية العام 92 او بداية عام 93 وفي تلك الفتره كان المدير العام هو المهندس يعقوب حسونه يشرف على العمل وكان معه 12 مهندس مشرفين على العمل " وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم تعالج هذه الاقوال ولم ترتب عليها الاثر القانوني فان حكمها من هذا الجانب يكون مشوبا بالقصور وينال منه هذا الجزء من هذا السبب وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم اكتفت بالحكم للمدعي عن بدل اعياد دينيه ورسميه من تاريخ سريان قرار مجلس الوزراء في عام 2004 دون ان تلتفت الى استحقاق هذه الاجازات عن الفترات السابقه على صدور هذا القرار وحيث ان قانون العمل رقم 21لسنة 1960 وتعديلاته بقي ساريا حتى سريان قانون العمل رقم 7 لسنة 2001 وكانت تسري اثناء سريانه الانظمه المستنده اليه فكان على المحكمه ان تعمل تلك الانظمه حتى يصدر ما يلغيها وحيث انها لم تفعل واكتفت بالحكم ببدل هذه المطالبات من تاريخ سريان قرار مجلس الوزراء في عام 2004 فان حكمها من هذا الجانب يكون مشوبا بالقصور وينال منه هذا الجزء من هذا السبب واما ما ابداه الطاعن في هذا السبب من نعي على المحكمه مصدرة الحكم بالخطأ بعدم الحكم له ببدل اعياد دينيه ورسميه بعد عام 2013 فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم عللت حكمها من هذا الجانب بما جاء بالبينات المقدمه والتي ثبت لديها من خلالها ان المدعي كان يأخذ هذه الاجازات او بدلا عنها في الفتره المذكوره وحيث ان وزن البينه وتقديرها واستخلاص الوقائع الثابتة وغير الثابتة منها يقع من ضمن صميم صلاحيتها ولا رقابه عليها من محكمة النقض فان المحكمه تجد ان هذا الجزء من هذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم وتقرر المحكمه رد هذا الجزء من هذا السبب
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في حساب ما يستحق له عن بدل العطله الاسبوعيه عن الفتره السابقه على تطبيق قانون العمل الفلسطيني والخطأ في تعليل حكمها من هذا الجانب بان الطاعن لم يكن يعمل في مؤسسة منتظمه فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه "من الثابت استحقاق المدعي لبدل يوم الراحه الاسبوعي وذلك من تاريخ سريان قانون العمل الفلسطيني بتاريخ 25/12/2001وحتى عام 2006 وذلك لاثبات البينه عمل المدعي ستة ايام متواصله بما يفيد استحقاقه لبدل اليوم السابع كونه كان يتقاضى الاجرشهريا عن الايام التي كان يعمل بها ولا يشمل يوم الراحة الاسبوعي ....بما يفيد عدم استحقاق المدعي عن بدل هذه المطالبه في الفترة ما بين عام 1991 وحتى 25/12/2001" وحيث ان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء بهذا السبب ضمن معالجتها للسبب الذي سبقه بخصوص المؤسسة المنتظمه وتحيل الى تلك المعالجة منعا للتكرار يجعل حكمها مشوبا بالقصور من هذا الجانب فان هذا السبب ينال من الحكم الطعين من هذا الجانب ويرد عليه
وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في حساب ما يستحق للطاعن عن بدل ساعات العمل الاضافي والخطأ بتعليل حكمها من هذا الجانب بان قانون العمل الفلسطيني لم يعطي الحق للعامل بعمل اكثر من 12 ساعه عمل اضافي اسبوعيا والخطأ بحساب اجر الساعات التي تزيد عن 12 ساعه اسبوعيه باجر ساعه وليس باجر ساعة ونصف الساعه فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " من الثابت صحة الاحتساب لبدل ساعات العمل الاضافي عن الفتره ما بين عام 2000 وحتى نفاذ قانون العمل الفلسطيني بتاريخ 25/12/2001وفق احكام قانون العمل الاردني الملغى وحساب الفتره اللاحقه وفق المطالبه حتى عام 2006 عن نصف ساعه وذلك لتقاضي المدعي اجر الساعه الاضافيه بساعه وهو ما استقر عليه مفهوم بدل المثل فيما زاد عن 12 ساعه اسبوعيا للعمل الاضافي بالاحتساب بواقع ساعه بساعه " وحيث المحكمه تجد ان الماده 71 من قانون العمل تنص على يجوز لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات عمل اضافي لا تتجاوز اثتني عشره ساعه في الاسبوع " وحيث ان الاجتهاد القضائي استقر على ان تحسب الساعه الاضافيه بعد ساعات العمل الاضافيه المسموح بالاتفاق عليها قانونا والتي تزيد عن 12 ساعة اسبوعيا يكون اجر الساعه الاضافيه كاجر المثل وهو الساعه بساعه عاديه وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم طبقت القانون وفقا للاجتهاد المستقر عليه في تطبيقه فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وليس من شأنه النيل من الحكم وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بالحكم له ببدل اجازات سنويه عن اخر سنتين فقط والخطأ بعدم الحكم له ببدل الاجازات السنويه عن كافة سنوات العمل فان المحكمه تجد انه جاء بالحكم الطعين " من الثابت عدم جواز جمع الاجازات السنويه لاكثر من سنتين على طول خدمة العامل وهو ما خلص اليه قاضي الدرجة الاولى وبما يحول دون صحة المطالبه بها عن جميع فترة عمله " وحيث ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم جاء متفقا مع الاجتهاد القضائي وما هو مستقر عليه بخصوص عدم جواز تجميع الاجازات السنويه لاكثر من سنتين هذا فضلا عن ان البينه المقدمه اثبتت ان المدعي استوفى جزء من اجازاته السنويه قبل السنتين الاخيرتين فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وليس من شأنه النيل من صحة الحكم محل الطعن وتقرر المحكمه رده
وعن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني وباطلاع المحكمه على الحكم الطعين فان المحكمه تجد انه جاء بالحكم الطعين " من الثابت صحة الحكم على الشركه المدعى عليها الاولى فقط كشخصيه اعتباريه كشركة اموال من المساهمه الخصوصيه ذمتها الماليه مستقله عن ذمة الشركاء وفقا لقانون الشركات " وحيث انه من الثابت ان الجهة المدعى عليها الاولى هي شركه مساهمه ولها شخصية اعتباريه تستقل بها عن شخصيه الشركاء فيها وشخصية القائمين على ادارتها وحيث ان البينه اثبتت انه تعاقب على ادارة الشركه اكثر من شخص خلال فتره عمل المدعي وكما ان المدعي في لائحة دعواه ابدى انه في لائحة دعواه انه عمل لدى المدعى عليهما تحت ادارتهما واشرافهما في المصنع المملوك لهما " وحيث ان البينه اثبتت ان المصنع الذي عمل به المدعي هو الشركة المدعى عليها وان المدعى عليه الثاني لا يعدو كونه قائما على ادارتها فان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم يكونا متفقا مع القانون ولا ينال منه هذا السبب وتقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن اسباب الطعن الثاني وعن الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثاني عشر والذي تنعى فيها الجهة الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفا ومناقضا للاصول القانونيه ومجحفا بحقوقها وانه غير معلل تعليلا سليما وانه غير مستند الى سبب قانوني وانه مسبب تسبيب قانوني سليم وخطأ المحكمة بعدم الاستناد في حكمها الى سبب قانوني او ماده قانونيه وانه غير مسبب تسبيبا قانونيا سليما فان المحكمه تجد ان جميع هذه الاسباب جاءت اسبابا عامة مبهمه خلت من بيان اوجه القصور الذي تنسبه الجهة الطاعنه الى الحكم وخلت من بيان وجه الصواب الذي تعتقده حتى تتمكن المحكمه من كلمتها في صحة ما تنسبة الجهة الطاعنه الى الحكم من نقص ومن مخالفات قانونيه وحيث ان هذه الاسباب وبالصورة التي وردت بها جاءت مخالفة لمنهج بناء الطعون وجاءت مخالفة لما ورد في الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان المحكمه تقرر رد هذه الاسباب
وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بتجاهل البينه الخطيه المبرز م.ع/1 التي اثبتت ان مطالبة المطعون ضده عن مكافأة نهاية الخدمة اقتصرت على المده من عام 2001 الى عام 2016 ولم تأخذ بالبينه الشفويه المؤيده لهذه البينه فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين "" من الثابت استحقاق المدعي لبدل مكافأة نهاية الخدمه عن كامل مدة خدمته وفق القدر المتيقن من البينه بواقع 25 عاما في الفتره من عام 10/91وحتى 1/12/2016 وفق اخر اجر تقاضاه مقر به باللائحة الجوابيه ...بما يجعل استحقاق المدعي عن هذه المطالبه مبلغ 3000 شيكل ضرب 25 سنه 75000 شيكل في ظل ثبوت انتهاء عمل المدعي خلال سريان قانون العمل رقم 7 لسنة 2001 بما يجعل استحقاق المدعي بدل مكافأة نهاية خدمه عن كامل فترة عمله ومن ضمنها فتره عمله اثناء سريان قانون العمل الملغى على اعتبار ان سبب المطالبه ينشأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل ....وان المبالغ التي تدفع للعامل من رب العمل في المخالصات التي تنظم خلال فترة العمل لا تعبر عن مقدار ما يستحقه العامل من حقوق عماليه ولا تعدو ان تكون دفعة على حساب ما يستحقه ....مما يجعل من هذه السلفه على حساب مكافأة نهاية الخدمه ضمن محتويات المبرز م.ع/1 متوافقه واحكام الماده 6 من قانون البينات .....وحيث ثبت استمرار المدعي في العمل دون انقطاع حيث ان انتقال للعمل في الشركه المدعى عليها الاولى يعتبر امتداد لفترة عمله السابقه فان المحكمه لا بد ان تشير اولا ان وزن البينة وتقديرها واستخلاص وقائع الدعوى منها والركون الى جزء منها واستبعاد جزءا اخر وتفسير العقود والمستندات امر تنفرد فيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض ما دام ما خلصت اليه المحكمه له اصل ثابت في الاوراق وجاء مستخلصا استخلاصا سائغا مقبولا وحيث ان المحكمه بالاطلاع على المبرز م.ع/1 تجد ان من ضمن مفرداته مستند عرفي يحمل ترويسة الجهة المدعى عليها ويحمل تاريخ 15/11/2016 وهو تاريخ سابق على تاريخ ترك المدعي للعمل وجاء فيه "يقر العامل راسم بواطنه وحتى تاريخه بانه استلم مبلغ 42800 شيكل كسلف على حساب مكافأة نهاية الخدمه فان المحكمه تجد ان ما ذهبت اليه المحكمه مصدرة الحكم بعدم الاعتماد على ما جاء فيه بخصوص بداية عمل المدعي امر يتفق مع صلاحيتها وجاء تفسيرا مقبولا لما فيه ولما في باقي البينه ولا يرد القول انه لا يجوز اثبات ما يخالف دليل كتابي بالبينة الشفويه اذ ان للعامل اثبات حقوقه العماليه بكافة وسائل الاثبات وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثامن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بتجاهل ما ورد على لسان وكيل المطعون ضده في جلسة 27/12/2018 والتي اكد فيها على الاقرار الوارد ذكره في البند السابق فان المحكمه بالاطلاع على ما ورد على لسان وكيل المطعون ضده تجد انه تضمن الطلب من المحكمه الحكم له بما اقرت به الجهة المدعى عليها في لائحتها الجوابيه ولم يرد في اقواله في تلك الجلسه ما يشير الى انه تنازل عن اي من حقوقه المدعى بها والتي لم تقر بها الجهة الطاعنه خاصة وانه بعد ان طلب من المحكمه الحكم له طلب منها الامهال لتقديم بينته
وعن السبب التاسع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالسماح بتقديم بينه شفويه لاثبات ما يخالف دليل كتابي ومخالفة قانون البينات فان المحكمه تشير الى ان تقديرر الادله ووزن البينه امر تنفرد به محكمة الموضوع ولا بد من التأكيد على ان قانون العمل اعطى العامل الحق باثبات حقوقه العماليه بكافة وسائل الاثبات ومنها البينه الخطيه والبينه الشفويه ولم توضح الجهة الطاعنه في هذا السبب ما هو الدليل الكتابي الذي سمحت المحكمه باثبات ما يخالفه ما الاشاره الى ان المبرز م.ع/1 تم توقيعه من قبل المدعي وهو على رأس عمله وليس بعد انتهاء العمل ولم يرد فيه اي مخالصات تؤدي الى اعتباره مسقطا لحقوقه العماليه واو اي جزء منها وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب العاشر والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ في اعتماد جزء من المبرز م.ع/1 والمتعلق بالمبالغ المدفوعه في حكمها وعدم الاعتماد على الجزء الاخر فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء في هذا السبب ضمن معالجة الاسباب السابع الثامن والتاسع وتحيل الى تلك المعالجة منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب
وعن السبب الحادي عشر والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في احتساب الحقوق العماليه بالحكم للمطعون ضده على اساس انه يعمل باجر يومي رغم ان البينه اثبتت عمله باجر شهري بما يشمل العطل الاسبوعيه فان المحكمه تجد ان ما جاء بهذا السبب ينصب على تخطئة المحكمه بوزن البينات وهو الامر الذي يقع ضمن صميم صلاحيتها هذا فضلا عن ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان المدعي في فترة من الفترات كان يتقاضى اجره يوميا حتى ولو كان يقبض راتبه شهريا اذ انه كانت تخصم منه الايام التي لا يعمل فيها والاجازات وتوصلت الى انه كان يقبض راتبا شهريا شاملا اجازاته الاسبوعيه والعطل الاخرى بعد عام 2013 وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحريا بالرد وتقرر المحكمه رده.
لــــذلك
تقرر المحكمه قبول الاسباب الاول والثاني والثالث من اسباب الطعن رقم 1325 /2022 ورد باقي الاسباب ورد الطعن رقم 1356/2022وتضمين الجهة الطاعنه فيه الرسوم والمصاريف وتقرر اعادة الدعوى الى محكمة استئناف القدس للسير بها على ضوء ما تم بيانه في حدود الأسباب المشار اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه وحيث تبين للمحكمه ان الطاعن في الطعن رقم 1325/2022 كان قد سدد الرسوم على مطالبته ببدل ساعات عمل اضافي مرتين على ضوء القرار الصادر عن المحكمه بتاريخ 18/4/2024فانها تقرر الغاء القرار المذكور والقاضي بتكليفه بدفع فرق الرسم واعادة الرسوم التي دفعها الطاعن بناء عليه الى الطاعن حسب الاصول
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/7/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق