السنة
2024
الرقم
208
تاريخ الفصل
22 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة :  محمد احشيش ،د.بشار نمر، نزار حجي  ، رائد عساف

 

الطاعنة : شركة المشرق للتأمين

وكيلها المحامي اسماعيل حسين

المطعون ضدها : حليمه ربيع فايز العلي

وكيلها المحامي خالد عنفوط 

الإجراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 04/07/2024 لدى قلم محكمة النقض  للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس  الصادر في جلسة 26/04/2024 بالاستئناف رقم 105/2024 القاضي بفتح باب المرافعة وتكليف المطعون ضدها باحضار صورة طبق الاصل عن نموذج التغطية الطبية .

  تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

المحكمة

ولما جاءت الاوراق تفيد بان الطاعنة تسند الى طعنها بان المحكمة قامت بفتح باب المرافعة وقامت بتكليف الجهة المطعون ضدها باحضار صورة طبق الاصل عن التغطية التامينية ورفعت الجلسة لتاريخ 10/07/2024 ، وبتالي تجد المحكمة ان هذا القرار التي اتخذته المحكمة لا يعتبر قرار فاصلا في موضوع  الدعوى.

 ولما كان طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف  ووفقا لما استقرت عليه اجتهادات هذه المحكمة ان الاحكام التي يجوز الطعن بها امام محكمة  النقض هي الاحكام التي تنتهي بها الخصومة وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/07/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج