السنة
2018
الرقم
302
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

              وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : مريم عبد الفتاح محمد قبلان

             وكيلها  المحامي  شكري العابودي

 

المستأنف عليهم :

1.  مدير شرطه رام الله والبيره بالاضافه الى وظيفته

2.  مدير عام الاداره الماليه العسكريه بالاضافه الى وظيفته

3.  القائد العام للشرطه العسكريه بالاضافه الى وظيفته

4.  النائب العام بالاضافه الى وظيفته

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  31/ 1 /2018    في الدعوى رقم  288 /2013   والقاضي بالحكم للمدعيه بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 18 الف شيكل ورد باقي المطالبات  مع الرسوم المصاريف و 500 شيكل اتعاب محاماه.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون تاويلا وتفسيرا وتحديدا لنص المادة الثالثة من قانون العمل

2.  القرار المستأنف مخالف للقانون تاويلا وتفسيرا وخصوصا قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005

3.  القرار المستأنف مخالف للقانون تعليلا وتسبيبا اذ ذهب مذهبا لا يقره سند قانوني.

4.  القرار المستأنف جاء خلافا لوزن البينة ووصل الى نتائج مغلوطة خلافا للبينات والبينة المقدمة والمستعرضة للقرار مما يعيبه ويوقعه في التناقض

5.  القرار المستأنف حري بالتعديل ليجاب طلب المستأنفة بالحكم لها بكامل مستحقاتها والمبالغ المطالب بها

6.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى  بعدم الحكم  بجدول غلاء المعيشة

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 30 /5/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل النيابه ممثل المستانف عليهم ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث صدر تلاوة عملا بالمادة 169 من قانون الاصول المدنية والتجارية .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف الاول والثاني والثالث والرابع والخامس  تدور في فلك واحد مفاده ان حكم محكمه الدرجه الاولى غير معلل و ضد وزن البينه وان طلب المدعية حري ان يجاب وان  المدعيه لا تعتبر من الموظفين  المستثنين من تطبيق قانون العمل وان الحكم المستانف خالف القانون و أول نصوص قانون الخدمه المدنيه تاويلا  خاطئا .

 

 وفي هذا الخصوص تجد المحكمه  ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف فنجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى حكم بمكافاه بواقع شهر عن كل سنه استنادا الى قانون الخدمه المدنيه والانظمه الملحقة به ورد باقي المطالبات المتمثله ببدل اشعار و بدل فصل تعسفي و بدل اجازات وبدل العمل في ايام الجمع  في اخر سنتين وذلك على سند من القول ان المدعية لا تعتبر عامل وانها مستثناه من احكام  قانون العمل بنص صريح ورد في  الماده الثالثه من قانون العمل .

بالتدقيق مره اخرى تجد المحكمه  ان ما قضت به محكمه الدرجه الاولى هو تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنه 2005 والقاضي بمنح الموظفين او الخبراء كما اسماهم القانون منحه مكافاه اجر شهر عن كل سنه قضاها في الخدمه الحكوميه ، وفي ذلك نجد ان محكمه الدرجه الاولى لم تكن موفقه في ما قضت به للاسباب الاتيه:

 

 اولا:  ان هذا النظام يتعلق  بالخبراء الذين يعملون استنادا الى احكام قانون الخدمه المدنيه  في حين ان المدعيه تعمل لدى جهه عسكريه

 ثانيا: ان هذا النظام صدر في عام 2005 في حين الثابت ان التعاقد المدعيه مع الجهه المدعى عليها كان في عام 1997 اي حتى قبل صدور قانون الخدمه المدنيه.

ثالثا: الثابت من خلال كتاب مدير عام الاداره الماليه المركزيه  لدى الامن العام المبرز بالحرف ع/1 ان المدعيه عملت لدى الشرطه بموجب عقد عمل.

 

وعلى ضوء ما تقدم نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف .

 

ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد استنفذت دورها في نظر الدعوى فان محكمتنا سوف تتولى الفصل في هذه الدعوى  بحكم من لدنها

وبالتدقيق مره اخرى  نجد ان الثابت من خلال المبرز م/1  وهو كتاب لمن يهمه الامر مرفقا ببيان راتب تفصيلي ثبت ان اجر المدعيه الشهري 1200 شيكل كما ثبت من خلال كتاب اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطه ان المدعيه بدأت عملها في 1/ 5 /1997 وانه انتهى عملها في 30 /6 /2012 وتجد المحكمه ان هذه الوقائع قد اقرت بها الجهه المدعى عليها في البند الثاني من اللائحه الجوابيه.

 

 وتجد المحكمه كذلك من الثابت ان الجهه المدعى عليها انهت عمل المدعيه دون اشعار مسبق كما يقتضيه القانون مع العلم ان اثبات واقعه الاشعار تقع على عاتق الجهه المدعى عليها باعتبارها رب العمل  وهو الامر الذي لم تثبته.

 

واما حول واقعه الفصل فان المحكمه تجد ان الثابت من خلال المبرز ع/1 المعنون لمن يهمه الامر المؤرخ في 1/ 1 /2012 ان مدير عام الشؤون الادارية في الشرطة النقيب بهاء عمر طلب استبدال المدعية بمستخدم آخر لكبر سن المدعية و لعدم قدرتها على مواصلة العمل ، في  حين يشير كتاب اللواء حازم عطا الله المؤرخ في 24 /4 /2013 انه تم انهاء خدماتها بعد اصابتها في الرسغ الايسر و انه بعد عودتها من الاجازة المرضية لم تستطع القيام بواجباتها. و لما كان ذلك الكلام صادر عن الخصم غير مؤيد بدليل فني يثبت عدم مقدرة المدعية للعمل فان انهاء عملها على هذا الوجه يشكل فصلا غير مبررا و بالتالي يدخل في باب التعسف على اعتبار المادة 46/ 3 من قانون العمل نصت على انه  يعتبر تعسفياً إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك.

 

 اما بخصوص المطالبه باجر يوم الجمعه فان المحكمه تجد ان الثابت من خلال استجواب المدعية  انها لم تكن تعمل الا ثلاثه ايام في الاسبوع ولما كان ذلك فان استحقاق اجازه  اليوم السابع يكون لمن عمل 6 ايام في الاسبوع وهو الامر الذي لا ينطبق عليها.

 

و اما بخصوص المطالبه بالاجازات فان المحكمه تجد ان اثبات  تقاضي  العامل اجازاته  يقع على رب العمل وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد ان  الجهه المدعى عليها لم تثبت تقاضي  المدعية اجازاتها السنوية او بدلا عنها  واما الاجازه المرضيه فانها لا تعتبر من ضمن الاجازات السنويه .


 على ضوء ما تقدم تستحق المدعيه ما يلي :

اولا:  بدل شعار مبلغ 1200 شيكل

ثانيا:  بدل مكافاه نهايه خدمه عن مده 15 سنه وشهرين مبلغ وقدره 18200 شيكل ثمانيه عشر الف ومائتين شيكل.

 ثالثا: بدل اجازات عن اخر سنتين بواقع 28 يوم  مبلغ وقدره 1120 شيكل على اساس ان الاجازه عن السنة الواحده 14 يوما كما جاء في لائحه الدعوى مع العلم ان المدعية  تستحق اجر ثلاثه اسابيع عن كل سنه لانها امضت اكثر من خمس سنوات في  عملها في هذه المنشاه وعن كامل المدة الا انه لا يحكم باكثر من الطلب

رابعا: بدل فصل تعسفي اجرة شهرين عن كل سنة قضتها في العمل و لما كانت المدعية عملت خمسة عشرة سنة و شهرين و لما كان التعويض عن الفصل يجب ان لا يتجاوز اجرها عن سنتين اي اجر 24 فاننا نقرر الاقتصار على هذا المبلغ الاخير ليصبح ما تستحقه عن الفصل التعسفي شيكل 1200* 24 شهر ليكون الناتج 28800 شيكل

 

وعليه يكون مجموع ما تستحقه المدعيه 49320 تسعة و اربعون الفا  و ثلاث مائة و عشرون شيكلا

 

واما بخصوص المطالبه بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه او الفائده القانونيه كما جاء في البند السادس من لائحه الاستئناف فان اجتهاد المحاكم في فلسطين قد استقر على ان قانون العمل قد خلا من مثل هذا الامر.


لذلك

 

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح بالزام الجهه المدعى عليها  بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره  49320 تسعة و اربعون الفا  و ثلاث مائة و عشرون شيكلا بالاضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ  ثلاثمائه دينار اردني اتعاب محاماه  عن مرحلتي التقاضي .                                            .
 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12 /9 /2018