السنة
2024
الرقم
199
تاريخ الفصل
30 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي

 

الطـاعن : حسن عاطف حسن ابو عليا /طولكرم

          وكيلته المحامية: فاتن ابو الرب و/ او احمد جمعة /جنين

المطعون ضده: مستقيم نهاد فياض زقزوق  /جنين

                  وكيله المحامي : عبد الله ربايعه/جنين

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية  في الاستئناف المدني 112/2023 بتاريخ 29/5/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد  الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

وقد تلخصت اسباب الطعن بما يلي:

النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة حيث ان الدعوى موضوعها مطالبة مالية بقمة شيكات كان المطعون ضده (المدعى عليه) قد حصل على قمتها- حيث ان هذا الاخير لا احقية له بهذه الشيكات ولا يجوز التصرف بها وقد اتفق مع والد المدعي (الطاعن) باعادة الشيكات طالما انه حصل على حقه من ثمن السيارة التي تم الاتفاق على التنازل عنها لصالح المدعى عليه اضافة الى تخطئة المحكمة باستبعاد البينة الواردة في الطلب المستعجل وتخطئة المحكمة باعتبار الاتفاق على التنال عن السيارة هو اتفاق باطل الامر الذي يشكل اثراء على حساب الطاعن.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الاساس 145/2021 صلح جنين موضوعها مطالبة للاسباب الواردة في لائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 13/6/2023 اصدرت حكماً  يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف (112/2023)وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكماً بتاريخ 29/5/2024 يقضي  برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن

وعن اسباب الطعن التي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة حيث ان الدعوى موضوعها مطالبة مالية بقمة شيكات كان المطعون ضده (المدعى عليه) قد حصل على قمتها- حيث ان هذا الاخير لا احقية له بهذه الشيكات ولا يجوز التصرف بها وقد اتفق مع والد المدعي (الطاعن) باعادة الشيكات طالما انه حصل على حقه من ثمن السيارة التي تم الاتفاق على التنازل عنها لصالح المدعى عليه اضافة الى تخطئة المحكمة باستبعاد البينة الواردة في الطلب المستعجل وتخطئة المحكمة باعتبار الاتفاق على التنال عن السيارة هو اتفاق باطل الامر الذي يشكل اثراء على حساب الطاعن وفي ذلك نجد انه من المقرر في قضاء النقض انه ليس لمحكمة النقض ان تعيد الموازنة والترجيح بين ما قدمه الخصوم من بينات ودلائل اثباتاً ونفياً امام محاكم الموضوع اذ ان قاضي الموضوع حر في تقدير كفاية الدليل ولا يعيب حكمه الا اذا كان الدليل الذي اعتمده لا وجود له في اصل او ان ذلك الدليل لا يؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها المحكمة.

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بتأييد حكم محكمةاول درجة القاضي برد الدعوى قد حملت حكمها واستندت به الى ما جاء بحيثيات حكمها الذي جاء به (تجد محكمتنا ان المدعي لم يقدم اية بينة تثبت وجود ادعاءه بان والده الذي قام بسداد الشيكات للمدعى عليه  عن طريق تسليمه سيارة قيمتها 34 الف شيكل  وانه تم كتابة ورقة تم الاتفاق بموجبها على ان يأخذ قيمتها المدعي من المدعى عليه أغنام وكتب الطرفين ورقة تم بموجبها  الاتفاق على ان تعاد جميع الشيكات المسحوبة من حساب المدعي له شيكات مرتجعة وليست نقود وان الشيكات أمانة ولا يحق له المطالبة بها وتجد محكمتنا ان المدعي لم يقدم أي بينة تثبت وجود هذا الاتفاق وتجد المحكمة ان الإقرار المحرر المبرز ط/2 ضمن محتويات الطلب 24/2021 والذي نصه (الى أبو حسن عند مستقيم زقزوق باقي شراء 34 الف شيكل ليست موضوعه شيكات مرتجعة باسم حسن عاطف أبو علية ) وتجد محكمتنا ان هذا الإقرار صادر عن والد المدعي رغم انه لا يحمل توقيعه وهو حجة على المقر ولا يعد حجة على المدعى عليه وان ذلك لا يعد اتفاقاً على سداد قيمة الشيكات بواسطة والد المدعي عن طريق تسليم المدعى عليه سيارة بقيمة الشيكات .

 وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء متفقاً مع صحيح القانون  ومستمداً من واقع البينة المقدمة في الدعوى اذ طالما ان المركبة ليست مسجلة بدائرة الترخيص باسم المدعي ولا باسم والده والتي يدعي المدعي انه قام بتسديد قيمة الشيكات مقابل التنازل عن المركبة وطالما لم يقدم المدعي ما يثبت انه تم التنازل بالفعل لصالح المدعى عليه عن تلك المركبة لدى المرجع المختص بل ان المدعي في شهادته في الطلب المستعجل قد صرح (قام والدي باعطائه المركبة ولكن لم يتم التنازل عنها في دائرة السير لانها باسم بهاء حسن) وحيث ان من اهم القواعد العريضة في الاثبات ان يقوم المدعي باثبات كافة عناصر دعواه حيث انه هو المكلف قانوناً باثباتها اذ ان البينة على من ادعى ولما كان المدعي لم يثبت ادعاءاته الواردة بلائحة دعواه وعليه فان دعواه تكون جديرة بالرد.

اما قول الطاعن بان المحكمة حرمته من تقديم البينة الشفوية فان المحكمة تجد ان الطاعن وفي مرحلة الاستئناف قد اكتفى بتكرار لائحة الاستئناف والمرافعة فقط حيث صرح بجلسة 13/9/2023 وهي الجلسة الأولى التي تك نظر الاستئناف فيها بالتماسه اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له بالنتيجة قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف دون ابداء أي طلب برغبته بتقديم أي بينة امام محكمة الاستئناف يدعي ان محكمة اول درجة قد حرمته منها بصفة محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع يجوز تقديم البينات امامها وحيث ان ما ابداه الطاعن في أسباب طعنه لا يرد على الحكم الطعين . 

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة رد الطعن

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/7/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    س.ر