السنة
2024
الرقم
190
تاريخ الفصل
30 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي

 

الطـاعن : جمال محمد توفيق شديد/رام الله

          وكيله المحامي: محمد سالم حمدي سقف الحيط

المطعون ضدهما: 1 - جبر مصطفى محمد شتيه/نابلس2 -  حسني عبد السلام حسن مبارك /نابلس

 وكيلهما المحامي ثأر بسام محمد رمضان

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/6/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد  الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

وقد تلخصت اسباب الطعن بما يلي:

تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتفهمها لحكم المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه حين اعتبرت ان عقد الوعد في البيع باطل اذ ان المادة المذكورة قد ذكرت على سبيل الحصر عقود البيع الباطلة وليس من ضمها الوعد بالبيع حيث لم يندرج الوعد بالبيع ضمن العقود الباطلة المذكورة حصراً في المادة (16) من قانون التسوية وعليه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعتبار الشرط الجزائي صحيح ومستحق لاداء اذ ان الوعد بالبيع هو عقد صحيح وان حكمها جاء مخالف للقواعد العامة في التعويض بانالضرر يزال ومن سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، تشير وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الاساس 579/21 صلح نابلس موضوعها مطالبة مبلغ 5 الاف دينار للاسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 16/5/2023 اصدرت حكماً  يقضي برد الدعى مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف (213/2023)وبنتيجة المحاكمة  وبتاريخ 22/4/2024 اصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه.

وعن اسباب الطعن التي تلخصت حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتفهمها لحكم المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه حين اعتبرت ان عقد الوعد في البيع باطل اذ ان المادة المذكورة قد ذكرت على سبيل الحصر عقود البيع الباطلة وليس من ضمها الوعد بالبيع حيث لم يندرج الوعد بالبيع ضمن العقود الباطلة المذكورة حصراً في المادة (16) من قانون التسوية وعليه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعتبار الشرط الجزائي صحيح ومستحق لاداء اذ ان الوعد بالبيع هو عقد صحيح وان حكمها جاء مخالف للقواعد العامة في التعويض بأن الضرر يزال ومن سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها واستندت في قضاءها في رد المطالبة ببدل الشرط الجزائي وذلك استناداً لما جاء بمدونات حكمها والتي جاء فيها ( وحيث ان الشرط الجزائي هو جزاء عن اخلال طرف العقد عن تنفيذ التزامه العقدي وان هذا الالتزام هو التزام تبعي وليس الشرط مقصود لذاته ولكنه وسيلة لحمل المتعاقد على تنفيذ التزامه ومعنى التبعية ان بطلان الالتزام الاصلي يترتب عليه بطلان الشرط الجزائي وطالما توصلت محكمتنا توصلت الى بطلان العقد موضوع الدعوى وعليه يكون الشرط الجزائي كونه تابعاً باطلاً ولا يفرد التابع في الحكم).

وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء متفقاً مع صحيح القانون اذ ان المادة 2 والمادة 3 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة قد نصت بصراحة (ينحصر اجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الاميرية والموقوفة والاملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي وانه يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة ان تسمع الدعوى ان تجري اية معاملة في الأموال غير المنقولة بما فيها الملك والاوقاف المضبوطة والملحقة التي صدرت سندات تسجيل باراضيها بمقتضى قانون احكام تسوية الاراضي).

كما استقر الاجتهاد القضائي على انه (يشكل تعهد المدعى عليه الوارد في الاتفاقية بالتنازل للمدعي عن حصصه في قطع الأراضي تعهد باطل ولا يترتب عليه أي اثر قانوني لان ذلك يشكل اتفاقاً على نقل ملكية أموال غير منقولة خارج دائرة التسجيل مخالفاً لحكم المادة 16 فقرة 3 من قانون التسوية وان البيوع التي تتم على أراضي وعقارات تمت فيها التسوية خارج دائرة التسجيل تعد باطلة ويعتبر الاتفاق على العطل والضرر الذي تضمنه العقد الباطل باطلاً ايضاً على اعتبار انه ا1ا بطل الشيء بطل ما في ضمنه لان الفرع يتبع الأصل ) وعليه ولما كان من الثابت وفق وقائع الدعوى ان العقار الواقع عليه اتفاق البيع والوعد به انما هو عقار صدرت به سندات تسجيل وفق احكام قانون التسوية وعليه فان هذا الاتفاق هو اتفاق باطل لانه يعتبر اتفاق على نقل ملكية أموال غير منقولة خارج دائرة تسجيل الأراضي خلافاً لحكم المادة 16  فقرة 3 من قانون التسوية وان ذلك الاتفاق لا يرتب أي اثر وان الاتفاق على أي عطل او ضرر او اية شروط يتعلق بها تعتبر ايضاً باطلة وذلك لبطلان الالتزام الأصلي لانه اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وان شروط المتعاقدين ليس لها محل سوى في العقود الخاضعة للقواعد العامة وليس تلك العقود التي تصادم احكام قوانين خاصة مثل احكام قانون التسوية وحيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

لـــــــذلك

  تقرر المحكمة رد الطعن

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/7/2024