السنة
2024
الرقم
42
تاريخ الفصل
7 أغسطس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد و د.بشار نمر و نزار حجي

 

المستدعي: بلال رفعت زايد وآخرين

              وكيله المحامي : يوسف شوكت

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 126/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/4/2024 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 153/2022 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لا نجد مبرراً للخروج عن الاستثناء لعدم قبول الدعوى الاساس .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/8/2024