دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد و د.بشار نمر و نزار حجي
المستدعي: بلال رفعت زايد وآخرين
وكيله المحامي : يوسف شوكت
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 126/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/4/2024 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 153/2022 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لا نجد مبرراً للخروج عن الاستثناء لعدم قبول الدعوى الاساس .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/8/2024