دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، د. بشار نمر، عبدالجواد مراعبة
الطاعنة : وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بواسطة وزير الاوقاف والشؤون الدينية بالاضافة لوظيفته .
وكيلها المحامي/توفيق قفيشة/الخليل
المطعون ضدهم :
(كما وردت في لائحة الطعن )
الإجراءات
بتاريخ 16/7/2024 تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 30/6/2024 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 1244/2022 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالأخذ على الحكم المطعون فيه تأييده لحكم محكمة التسوية لجهة عدم قبول الاعتراض لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه على اساس ان مجلس الاوقاف هو من يجب ان يخاصم وليس دائرة الاوقاف في بيت لحم وان مدير عام اوقاف بيت لحم لا ينتصب خصماً لغايات المقاضاة لذلك اعتبرت ان الاعتراض مقدم ممن لا يملك حق تقديمه .
ملتمساً قبول الطعن ونقض الغاء الحكم المطعون فيه واعادة الملف لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد واستيفائه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى التي تفيد بتقديم الجهة الطاعنة للاعتراض رقم 196/2021 لدى محكمة تسوية بيت لحم ضد المطعون ضدهم للاعتراض على تسجيل مجموعة قطع اراضي في الحوض 8 تسوية شعب الشمالي - واد رحال باسماء المعترض عليهم، محكمة التسوية اصدرت حكمها بتاريخ 26/10/2022 القاضي بعدم قبل الاعتراض لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه.
لم ترتض الجهة المعترضة بحكم محكمة الدرجة الاولى فتقدمت بالاستئناف 1244/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي اصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 30/6/2022 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لم ترتض الجهة المستأنفة من الحكم المذكور فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حاملة اياه على الاسباب الملخص في مقدمة هذا الحكم.
وبمعزل عن اسباب الطعن في هذه المرحلة، ولما كانت اجراءات اصدار الحكم تتصل بالنظام العام وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها دون اثارة او دفع من أي من الخصوم ، وحيث يتضح من الاجراءات ان الهيئة التي استمعت الى المرافعات الختامية امام محكمة استئناف الخليل كانت مشكلة من السادة القضاة صالح جفال وياسمين جراد وفهمي العويوي وهي الهيئة التي حجزت الدعوى لاصدار الحكم، وبجلسة النطق بالحكم تغيرت الهيئة واصبحت مشكلة من السادة القضاة صالح جفال ومصلح ابو عرام وفهمي العويوي ولم تقم هذه الهيئة الجديدة بسماع مرافعة الاطراف الختامية اطلاقاً وقامت بتلاوة الحكم دون اتباع احكام القانون.
ولما كان المشرع قد نص في المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان (تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية والا كان باطلاً). ونص كذلك بالمادة 170 على (اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها.)
حيث ثبت عدم سماع الهيئة مصدرة الحكم لمرافعة الاطراف فيغدو الحكم باطلاً واجب الالغاء.
لهـذه الأســـباب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار الحكم المتفق واحكام القانون.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/08/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر
مربعنص