السنة
2021
الرقم
63
تاريخ الفصل
13 أغسطس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي، رائد عساف، وسام السلايمة

 

 المســــــــتدعون : 1) عطا احمد محمد اللحام / بيت صفافا .

                     2) محمد عطا احمد اللحام / بيت صفافا .

                     3) طه احمد محمد اللحام / بيت صفافا .

                         وكيلهم المحامي طاهر أبو فارة  / الخليل .

المستدعى ضدها : سميرة سمير جليل غنيم / بيت جالا .

                      وكيلها المحامي احمد الخواجا / بيت لحم .

الاجـــــــــــراءات

         تقدم المستدعون بتاريخ 22/7/2024 بهذا الطلب سندا للمادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك لتعيين الجهة التي يحق لها تنفيذ القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 21/2024 هل هي محكمة الصلح مصدرة القرار ام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ام دائرة التنفيذ .

وبتاريخ 24/7/2024 قدم وكيل المستدعى ضدها لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الطلب وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــة      

 بالتدقيق والمداولة وعلى ما يبين من الأوراق نجد أن موضوع الطلب يشير الى   ما يلي:-

1 ) ان المستدعى ضدها اقامت ضد المستدعين الدعوى المدنية رقم 114/2024 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها منع معارضة بحق المنفعة وإزالة ضرر ونزع يد وبذات الوقت تقدمت بطلب مستعجل سجل تحت الرقم 21/2024 لتوقيف المستدعى ضدهم وكل من يأتمر بأمرهم عن العمل بالعقار موضوع الطلب وقد احتصلت بتاريخ 4/7/2024 على قرار مؤقت مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بمنع المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم من العمل في العقار موضوع الطلب وكذلك إزالة المعدات والمركبات والآلات والعوائق التي تم وضعها حديثا في العقار موضوع الطلب وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 114/2024 صلح بيت لحم المتفرع عنها هذا الطلب على ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

2) بتاريخ 10/7/2024 قام المستدعى ضدهم باستئناف هذا القرار لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 17/2024 وبذات التاريخ تقدمت المستدعية باستدعاء الى المحكمة الاستئنافية تطلب من خلاله تنفيذ القرار الصادر في الطلب المستعجل كونه مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا لحكم المادة 211 من قانون الأصول المدنية حيث تقرر إجابة الطلب على الاستدعاء المذكور وتنفيذ القرار.

3) على ضوء ذلك بتاريخ 15/7/2024 توجه موظف محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وبرفقته الأشخاص المذكورين في تقرير التنفيذ لغايات تنفيذ القرار الصادر في الطلب المستعجل .

4) بتاريخ 22/7/2024 تقدم المستدعون بالطلب الحالي موضوعه تعيين مرجع.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع التي ذكرت والإجراءات التي تمت في الدعوى ، نجد أن المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، والتي جاءت تحت عنوان "تعيين مرجع" قد نصت على أنه إذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة، وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة .

   ولما كان نص المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تتعلق بتعيين المرجع عند وقوع تنازع إيجابي أو سلبي بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة ، وحيث لا نجد ما يشير إلى وقوع تنازع سلباً أو إيجاباً الأمر الذي يغدو معه الطلب المقدم فاقداً لركائزه مستوجباً عدم القبول .

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب وإعادة الأوراق إلى مرجعها وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  13/8/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

س.ر