دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د.رشا حماد ، د. بشار نمر، عبدالجواد مراعبة، سعد السويطي
الطاعنون : 1 - حسين قاسم حسن بيضا /رام الله2 - محمود ابراهيم نجيب حماد /القدس
3 - فؤاد علي سلامه لدادوه /رام الله
وكيلهم المحامي أحمد الصياد/رام الله
المطعون ضدها :سها عبد يوسف شكعا/البيرة وسكان الاردن، وكيلها العام بسام خلايلة/رام الله
وكيله المحامي/ايمن القاضي/البيرة
الإجراءات
بتاريخ 1/3/2023 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/1/2023 بالاستئناف المدني رقم 209/2021 والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة..
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
ملتمساً قبول الطعن والغاء الحكم وفسخه واعادة الاوراق لمحكمة الموضوع او رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 19/3/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن في الميعاد واستيفاءه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الاوراق ان المدعية /المطعون ضدها سها شكعا كانت قد أقامت الدعوى المدنية رقم 573/2017 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليهم/المطعون ضدهم حسين بيضا ومحمود حماد وفؤاد لدادوه وذلك بطلب ابطال عقود البيع وفسخ سندات التسجيل وابطال وكالة دورية على اساس وقوع التزوير في الوكالة الدورية، وبعد ان استكملت محكمة اول درجة اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 10/10/2019 القاضي بإبطال الوكالة الدورية المنظمة امام سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 14/2/2017 سجل 1701 صفحة 88/2017 المصادق عليها من وزارة العدل تحت الرقم 896 ورفض الغاء سندات التسجيل وابطال عقود البيع المطلوب ابطالها كونها سابقة على الوكالة الدورية المذكورة ومن بائعين غير المدعية .
لم يرتض المدعى عليهم من حكم محكمة اول درجة فتقدم وكيلهم بالاستئناف رقم 209/2021 لدى محكمة استئناف القدس التي نظرت الدعوى واصدرت حكمها محل هذا الطعن القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتض المدعى عليهم من حكم محكمة ثاني درجة فتقدموا بالطعن الماثل حاملينه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.
وعن أسباب الطعن ،،،
وبخصوص السبب الاول وحاصله الاخذ على الحكم بأنه باطل لمخالفته المواد 165 و 166 و 167 من قانون الاصول وانه لا يشتمل على البيانات الواردة بالمواد 172 و 173 و 174 من ذات القانون وكونه ضد وزن البينة ولا اساس قانوني او واقعي له.
وبالخصوص نجد ان نؤكد على وجوب ان يكون سبب الطعن واضحاً ومحدداً ولا يجوز ان يكون سبب الطعن عاماً مجهلاً سنداً لأحكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ومن جهة اخرى لم يبين الطاعنون مقصدهم من مخالفة الحكم للمادة 165 رغم ان الحكم صدر وفق الاصول بعد سماع المرافعات وبجلسة تالية لتلك المرافعات وهو بذلك متفق واحكام المادة 165 و 167 من قانون الاصول، اما مسألة فتح باب المرافعة وذلك استناداً لحكم المادة 166 من القانون لإتاحة الفرصة للطاعنين لتقديم البينة وهو لمصلحتهم وضمن صلاحية المحكمة ما يوجب الالتفات عن هذه المطاعن.
وبخصوص وجود مسودة للحكم ، فالملف ينبئ عن توافر مسودة للحكم موقعة من القضاة الذين استمعوا للمرافعات الختامية اصولاً شاملة للأسباب والمنطوق كما ان الحكم الاصلي شاملاً لكافة متطلبات وبيانات المواد 174 و 175 من قانون الاصول ما ينفي عنه البطلان ويوجب الى رد هذا السبب بكافة تفرعاته.
وعن السبب الثاني وحاصله الاخذ على محكمة الاستئناف خطأها في عدم اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة لوقوع بطلان في الإجراءات والتبليغات وعدم تبلغ وكيل المدعى عليهم.
وبالخصوص نجد ان المدعى عليهم وبتاريخ 8/8/2017 كانوا قد تقدموا بلائحة جوابية بواسطة وكيلهم المحامي أحمد الصياد مرفقة بوكالة خصوصية مصادق عليها من قبل الوكيل في 16/5/2017 مودعة الوكالة واللائحة الجوابية ملف الدعوى، كما نجد بأن محكمة اول درجة لم تنتبه الى تلك الواقعة اطلاقاً وسارت بالإجراءات واعادت تبليغ المدعى عليهم الذين تبلغوا حسب الاصول لأكثر من مرة سواء بالذات او بواسطة الغير أو بواسطة النشر والتعليق والالصاق وصدر الحكم عن محكمة اول درجة على تلك الصفة بعد ان جرى محاكمتهم حضورياً (غيابياً) لتبلغهم وعدم حضورهم أو تقديمهم لائحة جوابية ثم تقدموا بالاستئناف 209/2021 وابدوا ذلك كسبب للطعن بالاستئناف.
محكمة الاستئناف اتاحت لهم حق تقديم البينة أمامها واستمعت الى اقوالهم وبيناتهم رافضة اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة.
ولما كانت المادة 220/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على (1. تنظر محكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة اول درجة وتصدر حكماً بموضوع الدعوى ولا يجوز لها اعادة القضية الى محكمة اول درجة الا في الحالات الواردة في الفقرة 3 من المادة 223 من القانون الاصلي).
وكانت المادة 223/3 قد نصت على (3- اذا الغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقر اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها).
وحيث ان الحالة الماثلة وعلى الرغم من الخطأ الذي انتاب الاجراءات من عدم تبليغ وكيل المدعى عليهم لحضور الجلسات الا ان ذلك لا يتيح لمحكمة الاستئناف اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة كون ذلك ليس من ضمن الحالات المحددة حصراً بالفقرة 3 من المادة 223 من الاصول سيما ان محكمة الاستئناف تصدت لهذه الاجراءات ومنحت المستأنفين الحق بإبداء اقوالهم وتقديم بيناتهم حسب الاصول ما يجعل من تمسك الطاعنين بهذه الوقائع لغايات ابطال الحكم مخالفاً لأحكام النصوص سالفة الذكر ويؤدي الى رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة بالاستناد الى تقرير الخبرة المقدم من المدعية رغم الاعتراض عليه وكان يجب السماح للطاعنين بمناقشة الخبير والخطأ بحرمانهم من تقديم خبرة من طرفهم على الوكالة.
ولما كانت الاجراءات التي تمت امام محكمة اول درجة جرت بغياب المدعى عليهم ومن ضمن تلك الاجراءات تقديم تقرير الخبرة المعد والمقدم بالأساس بالإجراءات التحقيقية امام النيابة العامة وكان المدعى عليهم تقدموا بالاستئناف للطعن بالحكم المذكور واتيحت لهم فرصة تقديم البينات وابداء دفوعهم على ما تم من اجراءات بغيابهم وتقدموا بمذكرة حصر بينة تضمنت الاحتفاظ بحقهم تقديم خبرة للمضاهاة والاستكتاب على تواقيع هلا السيد وصهيب الصيفي والمستأنف ضدها سها شكعة وكانت المحكمة قررت ارجاء البت بمسألة الخبرة الى ما بعد انهاء سماع المرافعات ومن ثم ختمت وكيله المدعى عليهم بينتها وترافعت ولم تتمسك بأعمال الخبرة ولم تطلب مناقشة الخبير معد التقرير نهائياً وقضت محكمة الاستئناف بهذا الخصوص بأن المدعى عليهم لم يتمسكوا في لائحتهم الجوابية بأي ادعاء موضوعي صريح ولا بلائحة الاستئناف مما يتفق والمادة 1631 من المجلة العدلية بصحة التوقيع المنسوب للمستأنف عليها ونسبته اليها الامر الذي لا يجيز اللجوء الى خبرة جديدة على هذه التواقيع مع وجود شكويين متقابلتين ومحاولة اثبات ان التزوير تم من ابنة المدعية وصهيب المذكور .
وحيث ان المدعى عليهم لم ينكروا وقوع التزوير بالوكالة محل طلب الالغاء من خلال الشكوى المقدمة من قبلهم حول الاحتيال والتزوير المقدمة ضد كل من ابنة المدعية هلا السيد وصهيب الصيفي وهذا ثابت من خلال التحقيقات والافادات التي ادلوا بها امام النيابة العامة بالملف التحقيقي المحال الى نيابة مكافحة الفساد واشتكوا خلالها على المذكورين بانهم زوروا توقيع سها لغايات الاحتيال عليهم فيكون طلبهم تقديم خبرة اضافية لا انتاجية له في ظل توافق الطرفين على وقوع التزوير والخلاف حول من قام بهذا الفعل الامر الذي لا أثر له على الدعوى المدنية الحالية، ما يؤدي بالنتيجة الى رد هذا السبب.
وعن السبب الرابع وتخطئة المحكمة بعدم سماع البينة الشفوية ، فإننا نجد بأن المحكمة منعت المستأنفين من تقديم البينة الشفوية كون حصر البينة قد خلا من تسمية الشهود الامر الذي اعتبرته المحكمة مخالفاً لنص المادة 120/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان ذلك الذي خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يتفق ودورها في ادارة سير الدعوى وحيث ان الهدف من حصر البينات هو تمكين المحكمة من الوقوف على جواز او عدم جواز سماع تلك البينة وانتاجية سماعها بالنظر لموضوع الدعوى والنزاع والامور المتفق والمختلف عليها بين الخصوم وعلى ضوء الاعتراضات التي يبديها الخصم، وحيث ان مذكرة حصر البينة خلت من ذلك فيكون ما خلصت اليه المحكمة من رفض البينة الشفوية له ما يسنده قانوناً ويغدو هذا السبب واجب الرد.
وعن السبب الخامس وحاصله الاخذ على المحكمة رفض الطلب 25/2021 المتعلق بوقف السير بالدعوى لحين الفصل بالشكوى الجزائية المقامة لدى النيابة العامة ، اننا بالتدقيق نجد بأن محكمة الاستئناف قضت برد ذلك الطلب على سند من القول بأن اجراءات التحقيق في الملف التحقيقي لا تؤثر على نتيجة الدعوى لان الحكم الجزائي الذي سيصدر مستقبلاً لا يعد حجة امام القضاء المدني الا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها وان تحديد الفاعل ومرتكب الجريمة لا اثر له على الدعوى المدنية لثبوت التزوير وعم ثبوت مرتكبه في ظل وجود شكوتين متقابلتين على هذه الواقعة.
ولما كان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية بهذا الخصوص يتفق واحكام القانون ذلك ان المشرع قد نص بالمادة 390 من قانون الاجراءات الجزائية على ان الحجية للحكم الجزائي امام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها، ونص المشرع بالمادة 111 من قانون البينات على عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكان فصله فيها ضرورياً وحيث تبين وجود شكوتين متقابلتين من المدعية بالتزوير الذي حصل على توقيعها بالوكالة الدورية /المدعية بالدعوى المدنية وكذلك من المدعى عليهم بالدعوى ضد مرتكبي التزوير والاحتيال الذي مورس عليهم بهدف اتمام البيع للعقار ولحصص المدعية فلا يكون ارتباط ولا يتوقف الفصل بالدعوى المدنية هذه على الفصل بالدعوى الجزائية ما يجعل من انطباق المادة 126/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية غير وارد على واقع الحال ويكون قرار محكمة الاستئناف برفض طلب وقف السير بالدعوى المدنية لحين الفصل بالدعوى الجزائية متفقاً واحكام القانون وما قدم من بينات ويغدو هذه السبب واجب الرد.
لهـذه الأســـباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن هذا الطعن.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/08/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر
مربعنص