دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي
الطاعن : جعفر عبد الرحمن مصطفى قاقي / المزرعة الشرقية ، بصفته الشخصية والإرثية عن مورثه المرحوم عبد الرحمن قاقي .
وكيله المحامي : يوسف شوكت / البيرة .
المطعون ضدهم : 1- رجا عبد الرحمن محمد قاقي / المزرعة الشرقية .
2- شهيناز عبد الرحمن محمد قاقي / المزرعة الشرقية .
3- محمد نضال مهيب راشد شنار / نابلس .
وكيل المطعون ضده الثالث المحامي : فواز البحش / نابلس .
الإجراءات
بتاريخ 05/03/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم ، وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30/01/2023 عن محكمة إستئناف نابلس في الإستئناف المدني رقم 342/2022 ، القاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بقيمة 550 دينار أردني عن درجتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار ، وإعادة الأوراق لمصدرها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 26/03/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده الثالث ، وتقدم بلائحة جوابية رداً على الطعن .
لم يتبلغ المطعون ضدهما الأول والثانية وأعيدت أوراق تبليغهما ، تفيد عدم وجودهما بالمنزل .
المحكمـة
بعد التدقيق و المداولة ، ولورد الطعن في الميعاد القانوني ، واستيفائه شروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 1371/2019 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليهم - المطعون ضدهم - بطلب فسخ سندات تسجيل وإبطال عقود بيع بخصوص حصصه الإرثية بقطعة أرض تقع في بيت وزن قضاء نابلس ، وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 15/02/2022 القاضي برد الدعوى .
لم يرتضِ المدعي بالحكم المذكور ، فتقدم بالإستئناف 342/2022 لدى محكمة إستئناف نابلس التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 30/01/2023 القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وذلك بعد أن استكملت الإجراءات.
لم يرتضِ المستأنف بحكم المحكمة الأخير ، فتقدم بهذا الطعن بالنقض ، حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وبمعزل عن أسباب الطعن ، في هذه المرحلة ، ولما كانت إجراءات إنعقاد الخصومة من النظام العام وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم ، ولما كانت المادة 55 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد اعتبرت أن الدعوى تكون مقامة من تاريخ قيدها وبعد دفع الرسم عنها وأن الخصومة تنعقد بتبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه حسب الأصول ، وحيث أن ما ينطبق على تبليغ لائحة الدعوى ينطبق على تبليغ لائحة الإستئناف بدلالة نص المادة 194/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة 224 من ذات القانون ، التي نصت على سريان القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى على الإستئناف فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم والإجراءات والأحكام .
وبإمعان التدقيق ، نجد بأن المدعى عليهما الأول والثانية كانا قد حوكما حضورياً أمام محكمة أول درجة ، وعند
إستئناف الحكم من المدعي سارت الإجراءات أمام محكمة الإستئناف وكأن وكيل المدعى عليه الثالث محمد شنار - المحامي فواز البحش - وكيلاً عن الجميع بما فيهم المستأنف عليهما الأول والثانية رغم عدم صحة ذلك ، كون المحامي المذكور وكيلاً فقط عن المستأنف عليه الثالث وقدم لائحة جوابية بخصوصه فقط ، وحيث أن الخصومة لم تنعقد صحيحة أمام محكمة الإستئناف وكانت الإجراءات باطلة فيما يتعلق بحضور الوكيل عن المستأنف عليهما الأول والثانية ، فيغدو الحكم الصادر نتيجة ذلك وقع باطلاً وسابقاً لأوانه مما يغني عن بحث أسباب الطعن في هذه المرحلة .
لــــهذه الأســــباب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/08/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع
مربعنص