دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي،سعد السويطي
الطاعنة :أنعام عمران أبو ميالة /الخليل /بصفتها وصياً شرعياً عن والدها المحجور عليه عمران عبد عايس أبو ميالة بموجب اعلام حكم واحد صادر عن المحكمة الشرعية بتاريخ 25/2/1999 ويحمل الرقم 33/96/301 والمصدق من محكمة الاستئناف الشرعية في القدس بتاريخ 4/4/1999 ويحمل الرقم 19/328/179 والمثبت بحجة الوصاية الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 14/4/1999 وتحمل الرقم 218/97/305 بتاريخ 27/1/2007 .
وكيلها المحامي:محمد فرج الشرباتي/الخليل
المطعون ضدهما :1- محمود إبراهيم محمد عدره /يطا
وكيله المحامي:ناصر عمرو
2- المحامي عز الدين "حج عيد"خلوي الطويل/الخليل
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بتاريخ 21/5/2021 بهذا الطعن بواسطة وكيلها لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 11/4/2023 بالاستئناف المدني 570/2022 القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
تتلخص اسباب الطعن على أن
وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار الطعين وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم الطعين مع الزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن حسب الأصول .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائط الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن والتي نصت على ان الحكم الطعين مخالف للقانون والأصول ويعتريه خطأ جسيم في تطبيق احكام القانون وان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تعالج أسباب البطلان الواردة في جلسة 27/12/2021 .
بالوقوف على إجراءات الدعوى نجد بأن محكمة الدرجة الأولى وبجلسة 19/2/2020 قررت شطب الدعوى ذلك لعدم حضور المدعية ووكيلها المتفهم موعد جلسة المحاكمة علماً بأن الدعوى قد تم تعيينها للنظر بها الساعة التاسعة والنصف صباحاً ثم اعيدت الدعوى الى جدول القضايا بعد ان تقدم وكيل المدعية بطلب التجديد خلال المدة القانونية ودفع الرسوم المستوجبة قانوناً ، الا انه وبجلسة 27/12/2021 لم يحضر وكيل المدعية فقررت المحكمة للمرة الثانية اسقاط الدعوى ثم تقدم وكيل المدعي بطلب للتجديد ودفع الرسوم المستوجبة القانونية .
اننا وبانزال حكم القانون على الإجراءات التي اعترت الدعوى وبالوقوف على حكم المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص على (1- اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن 2- اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن) .
ولما كان المشرع في ذلك قد رتب على الخصوم في حال تقصيرهم في متابعة دعواهم جزاءً اولياً يتمثل في ركود الخصومة وهو جزاء الشطب وان استمر هذا التقصير واجه المشرع الخصوم بجزاء نهائي وقوي وهو التخلص نهائياً من الخصومة واعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ولما كان من الثابت كما بينا انفاً بأن محكمة الدرجة الأولى قد شطبت الدعوى للمرة الثانية وبالتالي فانه من المتوجب عليها ووفقاً لحكم الفقرة 2 من المادة 88 ان تقرر اما تأجيل الدعوى او اعتبار الدعوى كأن لم تكن ذلك وفق سلطتها المقيدة لتعلق ذلك باجراءات التقاضي والتي هي من النظام العام وتستطيع المحكمة ان تتصدى لهذا وفق سلطتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى كما هو ثابت قد خالفت احكام القانون بإعادة الدعوى للمرة الثانية الى جدول القضايا والذي كان من المتوجب عليها ان تقضي اما بالتأجيل او باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ولما كان الحكم باعتبار ان الدعوى كأن لم تكن هو قرار كاشف لحكم القانون ولما كان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو قضاءً متفقاً وحكم القانون وواقع الحال الامر الذي يغدو معه بان التشبث باسباب الطعن غير واردة ولا تستند الى أساس قانوني سليم مما يستوجب ردها.
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/08/2024