دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.رشا حماد ، محمد احشيش ، شادي حوشية
الطاعن : عزمي يوسف عبد الحافظ زغير/ الخليل .
وكيلاه المحاميان باسم ونسيم مسودي/ الخليل
المطعون ضدهما : 1- شاهر "محمد عمر " شاكر الدويك/ الخليل
2- عامر "محمد عمر" شاكر الدويك / الخليل
وكيلهما المحامي رجب دنديس / الخليل
الإجراءات
بتاريخ 24/05/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 27/4/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 369/2022 والقاضي بفسخ الحكم المستأنف واحالة الدعوى الى محكمة التسوية صاحبة الاختصاص في نظر النزاع .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
ملتمساً قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للسير بها حسب الأصول و/او الحكم برد الدعوى و/او الغاء الفقره المتعلقة بفسخ الحكم وإصدار القرار المناسب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفاءه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المطعون ضدهما كانا قد اقاما الدعوى المدنية رقم 333/2015 لدى محكمة بداية الخليل ضد الطاعن وذلك بموضوع إزالة ومنع ضرر والتعويض بقيمة خمسمائة ألف دينار أردني .
وبعد أن استكملت محكمة البداية إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 08/02/2022 القاضي برد الدعوى.
لم يرتضِ المدعيان من حكم محكمة أول درجة ، فتقدما بالإستئناف 369/2022 لدى محكمة إستئناف
الخليل ، التي وبعد أن استكملت الإجراءات قضت بفسخ الحكم المستأنف وإحالة الدعوى لمحكمة التسوية .
لم يرتضِ المدعى عليه من حكم محكمة الإستئناف ، فتقدم بهذا الطعن حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن ، وبخصوص السبب الأول ، والقول بخطأ المحكمة بإحالة النزاع إلى محكمة التسوية كون موضوع الدعوى لا يتعلق بالملكية إنما إزالة ضرر وتعويض ، وبالتالي المحكمة خالفت المواد 2 و 3 من قانون تسوية الأراضي والمياه .
وبالتدقيق نجد أن المدعيين هدفا من دعواهما الأساس منع معارضة المدعى عليه لهما في الجزء المعتدى عليه من قبله والبالغ مساحته مترين ادعيا دخوله بحد ارضهما وفق ما جاء في صريح البند (2 و 4) من لائحة الدعوى ، وكذلك مطالبهم النهائية التي تضمنت إزالة البناء الواقع بحد المدعين وإلزامهم بتعويض مالي عن ذلك البناء المذكور .
ولما كان المشرع قد نص في المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه على اختصاص نوعي لمحاكم التسوية في نظر أي نزاع يتعلق بالملكية أو التصرف أو المنفعة وإلزام بالفقرة الخامسة من ذات المادة المحاكم النظامية بإحالة أية دعوى منظورة أمامها تتعلق بهذه الحقوق لمحاكم التسوية وفق صلاحياتها ومدلولها الوارد في قانون التسوية المذكور ، فيغدو ما خلصت إليه المحكمة الإستئنافية لجهة تقرير إحالة النزاع لمحكمة التسوية سائغاً ومتفقاً وأحكام قانون التسوية بالنظر لموضوع الدعوى وهدف المدعيان منها ، ما يجعل من هذا السبب واجب الرد .
وعن السبب الثاني ، وتخطئة محكمة الإستئناف في تقرير فسخ الحكم المستأنف والإحالة لمحكمة التسوية ، وأن دورها ينحصر بالإحالة فقط ، فإننا نجد أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من هذا الجانب قد أصاب صحيح القانون خاصة ما ورد بنص الفقرة 5 من المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته التي نصت صراحة على (كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب أن تحال على محكمة التسوية وعلى محكمة التسوية أن تنظر في هذه القضايا إذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية ) وأن مؤدى هذا النص كما سلف لنا التوضيح أعلاه هو نزع الاختصاص من المحاكم العادية ووضعه لمحاكم التسوية ، وطالما توصلت محكمة الإستئناف إلى عدم اختصاصها فلا يجوز لها اتخاذ أي قرار أو إجراء في الدعوى سوى الإحالة إلى المحكمة المختصة ، فهي أصبحت قانوناً غير مختصة بفسخ الحكم أو تصديقه ، ما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه .
لــــهذه الأســــباب
ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه عملاً بالمادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وتعديل منطوق الحكم المطعون فيه ليصبح إحالة الدعوى إلى محكمة التسوية المختصة في نظر النزاع حسب القانون والأصول وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من التقاضي على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/09/2024