السنة
2017
الرقم
9
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

كامل اسماعيل ابراهيم موسى / بصفته الشخصية وبالنيابة عن ورثة والدته مريم موسى بصفتها من وبالاضافة لتركة مورثها اسماعيل المناصرة .

وكلاؤه المحامون

:

باسم وشريف ورشدي ونسيم مسودى / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

عادل زهدي عوض برقان / الخليل .

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر في 20/12/2016 عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالطلب المستعجل رقم 574/2016 والقاضي برده .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت في عدم الحكم حسب لائحة الطلب كون التخارج صوري وان المحكمة قد تدخلت في اصل الحق .

2. ان المحكمة اخطأت برد الطلب لوجود خطر محدق بالحق ويجب المحافظة عليه سيما انه تقدم بكفالة .

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار والحكم حسب لائحة الطلب .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 6/2/2017 تقرر السير بالاستئناف بحضور فريق واحد وثم تقرر قبول

 الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتمدها مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى

هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينة امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعة النهائية نجد ان المستأنف قد تقدم بطلبه على صفة الاستعجال لوقف المستأنف عليه عن اعمال البناء والحفر في قطعة الارض 612 حوض 7 طبيعي من اراضي بني نعيم على سند من القول انه مالك على الشيوع من مورثته مريم المالكة ايضاً من مورثها والدها اسماعيل المناصرة بموجب حجة تخارج وسند اقرار وان المستأنف عليه قام بادخال جرافات الى الارض وان ذلك يضر به ، وبعد ان استمع قاضي الامور المستعجلة للبينة المتمثلة في شهادته لنفسه والمبرزات م/1 و م/2 و م/3 وهي حجة تخارج وسند اقرار وتعهد وكفالة و م/4 وهو اخراج القيد اصدر قراره المستأنف على سند من القول ان المستأنف لا مصلحة له بالطلب وان بحث الطلب يعد دخولاً في اصل الحق . اننا ابتداءً لا بد لنا من التأكيد ان الطلب المستعجل يجب ان تتوافر في مقدمة الصفة والمصلحة مثله مثل الدعوى اضافة لشروط الاستعجال والمادة 102 وما يليها وعدم المساس باصل الحق وبالرجوع الى البينة المقدمة نجد ان المستأنف لم يقدم ما يثبت انه من ورثة مورثته المرحومة مريم اسماعيل احمد موسى كما لم يقدم حصر ارث لها لاثبات هذه الواقعة ، كما انه ومن خلال المبرز م/1 وهو حجة التخارج فقد ثبت من ظاهرها ان مورثته مريم قد تخارجت عن كامل حصصها الارثية من تركة مورثها اسماعيل المناصرة هي وشقيقها عطا لصالح شقيقتهم زريفة بموجب الحجة رقم 281/115/56 في 2/10/1997 وبالتالي هذا المبرز هو حجة رسمية ومستند رسمي اما المبرز م/2 وهو صورة سند الاقرار من زريفة المؤرخ في 16/10/1997 أي بعد حجة التخارج بعشرة ايام فلا تملك المحكمة في هذه المرحلة التعرض له او بحث ما ورد بالسبب (1) من ملخص الاسباب من حيث صورية التخارج وصحة السند م/2 لان ذلك يعد دخولاً في اصل الحق حتى لغايات الطلب المستعجل وان قول المستدعي / المستأنف في شهادته على ان اولاد زريفة ارضوا اولاد عطا بثمانون الف دولار وانهم اي اولاد عطا عن ادخلوا المستأنف عليه على الارض لا يقوم سبباً لاعطاء القرار المستعجل بوقف المستأنف عليه من العمل اذ يظهر من ظاهر شهادة المستدعي ان اولاد ظريفة باعوا اولاد عطا جزء من الارض وبدورهم سمحوا او باعوا للمستأنف ذلك الجزء وهذا من ظاهر البينة دون الدخول في صلبها وعليه يكون البحث في صورية عقد التخارج والطعن به ليس محله الطلب المستعجل او هذا الاستئناف مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف  ولا تمسه او تجرحه رغماً من عدم اثبات صفة الاستعجال بالطلب اصلاً .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب وعملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور المستأنف ممثلاً بوكيله وبغياب المستأنف عليه وافهم في 20/2/2017