السنة
2019
الرقم
661
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســـــــــتأنفان:

1.  أحمد حسين محمود شكري / رام الله.

2.  جهاد حسین محمود خروشة (شكري) / رام الله

وكيلهما المحامي ربيع ربيع / رام الله.

المســـتأنف عليه: محمد حسین محمود شكري / رام الله.

وكيله المحامي علاء ابو راضي / رام الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27/3/2019 في الدعوى المدنية رقم 1216/2015 والقاضي بإبطال الوكالة الدورية رقم 8601/2013 عدل رام الله بتاريخ 26/5/2013 وما نتج عنها من آثار بموجب عقد البيع رقم (1861/ج/2014) والمتعلق بقطعة الأرض رقم (28) حوض (16) باطن الهواء من اراضي رام الله، وابطال الوكالة الدورية رقم 8097/2013 عدل رام الله بتاريخ 19/5/2013 في حدود ما يتعلق ببيع جهاد خروشة للمدعي عليه الاول كونه ثبت للمحكمة أنها تخارجت عن حصصها في تركة والدها بموجب حجة التخارج رقم 404/28/25 والغاء ما نتج عن الوكالة الدورية المذكورة من آثار بموجب عقد البيع رقم (1861/ج/2014) المتعلق بقطعة الأرض رقم (28) حوض (16) باطن الهواء من اراضي رام الله، وتنفيذ حجة التخارج رقم 404/28/25 الصادرة عن المحكمة الشرعية في رام الله بتاريخ 7/6/2012 وتسجيل الحصص المتخارج عنها إلى المدعي وفق ما هو وارد فيها، ورد الدعوى عن المدعى عليها الثالثة نظيرة لعدم صحة الخصومة، وتضمين المدعى عليهم الاول والثانية الرسوم والمصاريف و(200) دينار اردني اتعاب محاماة.

 

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنفان بواسطة وكيلهما بتاريخ 29/4/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية يلتمس المستأنف قبوله شکلا.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

3.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

وبالتناوب...

4.  ان قرار محكمة البداية مع الاحترام- تجاوز حدود لائحة الدعوى ولم يتبع الأصول في الحكم ووزن البينة وأبطل في البند الاول منه الوكالة الدورية رقم 8601/2013 الخاصة ببيع حصص انشراح إلى المستأنف الأول بينما لم يخاصمها المستأنف ضده ولم يخاصم المستأنفين واشقائهم وهم اولادها بصفتهم الارثية كونها كانت متوفية عند رفع الدعوى.

5.  أخطأ قرار محكمة البداية مع الاحترام بعدم معالجة الدفوع التي أبداها وكيل المستأنفين في لائحته الجوابية واثناء المرافعة بخصوص الجهالة في وكالة المحامي وفي لائحة الدعوى بالشكل الصحيح بل تم تفسير الوكالة تفسيرا يتجاوز ما حوته من نصوص واولته تأويلا لا يمكن أن يستقيم مع هذا التوكيل ولم تشتمل لائحة الدعوي ولا الوكالة على مخاصمة انشراح لا بصفتها الشخصية ولا بصفتها مورثة لأولادها .

6.  أخطأ قرار محكمة البداية مع الاحترام- برد الدفع بعدم دفع الثمن من المستأنف ضده الى المستأنفة الثانية، الامر الذي يفقد التخارج ركنا اساسيا لانعقاده وهو ركن الثمن، وبذلك ينعدم البيع وتشل كافة اثارة القانونية، وعليه فإن التخارج الذي تم للمستأنف ضده لم تكتمل اركانه وبالتالي فإنه لا يرتب اية اثار او مراكز قانونية.

7.  اخطأت محكمة البداية بعدم السماح للمستأنفة الثانية بتوجيه اليمين الحاسمة فيما يتعلق بدفع الثمن من قبل المستأنف ضده، مع تمسكها بحقها في توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمتكم الموقرة بعدم دفع الثمن وكذب الا قرار بدفع هذا الثمن في حجة التخارج.

بالنتيجة يلتمس المستأنفون قبول هذا الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى المدنية 1216/2015 و/او السماح للمستأنفة الثانية بتوجيه اليمين الحاسمة وفق ما هو موصوف في البند السابع من لائحة الاستئناف وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 3/7/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا، ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه، وفي جلسة 20/11/2019 تقرر رفض طلب وكيل المستأنفين توجيه اليمين الحاسمة، وفي جلسة 30/12/2019 ترافع وكيل المستأنفين طالبا بالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف، وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وفيما يتعلق بالسبب الرابع والذي ينعى على الحكم المستأنف عدم صحة الخصومة، نجد ومن الرجوع الى لائحة الدعوى الأساس ان وكيل المدعي قد أشار في البند الثاني من لائحة الدعوى ان والدته المتوفاة انشراح قد تخارجت له بموجب حجة التخارج رقم 359/155/24 بتاريخ 20/5/2010، وكذلك تخارجت المدعى عليها الثالثة له بموجب حجة التخارج رقم 404/7/16 بتاريخ 19/4/2012، ثم أورد في البند الرابع من لائحة الدعوى بان المدعى عليها الثانية والثالثة ووالدته قاموا ببيع حصصهم بموجب وكالات دورية الى المدعى عليه الأول مستخدمين بذلك حجة حصر الارث الأولى قبل التخارج، والذي نراه على ضوء هذه الوقائع انه كان على المدعي ان يخاصم ورثة المرحومة والدته انشراح باعتبار ان مركزها القانوني عند البيع كان مماثل للمركز القانوني لكل من المدعى عليها الأولى والثانية، ونحن لا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى ان المشتري وحده هو الخصم في دعوى ابطال سندات تسجيل والبيع الحاصل امام دائرة تسجيل الأراضي، اذ ان الحكم في الدعوى من شأنه ان يمس حقهم في البيع ان كان له وجه بعد ابدائهم لموقفهم القانوني في الدعوى، لذلك كانت مخاصمة البائع امرا لازما لصحة الخصومة، وكيف يتسنى لمحكمة الدرجة الأولى الغاء الصفقة العقارية رقم 1861/ج/2014 وهي ضمن المبرز م/4 اذا كان البائعون هم كل من انشراح وسوزان وجهاد ونظيره دون تصحيح الخصومة على الوجه الذي يتضح فيه حقيقة الموقف القانوني لمن يملك او لا يملك الحق في البيع، وبذلك فان الخصومة لم تكن صحيحة ابتداء، لذلك فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتكون الدعوى الأساس حرية بعدم القبول لعدم صحة الخصومة دون الحاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس رقم 1216/2015 وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعال محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/2/2020