السنة
2024
الرقم
88
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر وسام السلايمة

الطـاعــــــــــــــن : مازن سعيد احمد الجبره / رام الله

                    وكيله المحامي قصي الشلالده  / رام الله

المطعون ضده :  يحيي على حسن مصلح / رام الله

                    وكيله المحامي براء زيدان / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2024 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 7/2/2024  عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 389/3023  و القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستانف ، وبطلان كافة اجراءات المحاكمة بعد تسجيل صحيفة الدعوى ومن جلستها الاولى كون الخصومة وانعقادها من النظام العام  واعادة ملف الدعوى رقم 2844/2022 برمته الى مرجعه للنظر و السير به حسب الاصول و القانون  وعلى ان تعود الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن اسباب الطعن الماثل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستانف ، واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى من صحيفتها الاولى  ، بما يعني ان الحكم محل الطعن لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى ، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، ووفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجب الرد .

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق