دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر وسام السلايمة
الطـاعــــــــــــــن : مازن سعيد احمد الجبره / رام الله
وكيله المحامي قصي الشلالده / رام الله
المطعون ضده : يحيي على حسن مصلح / رام الله
وكيله المحامي براء زيدان / رام الله
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2024 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 7/2/2024 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 389/3023 و القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستانف ، وبطلان كافة اجراءات المحاكمة بعد تسجيل صحيفة الدعوى ومن جلستها الاولى كون الخصومة وانعقادها من النظام العام واعادة ملف الدعوى رقم 2844/2022 برمته الى مرجعه للنظر و السير به حسب الاصول و القانون وعلى ان تعود الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن اسباب الطعن الماثل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستانف ، واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى من صحيفتها الاولى ، بما يعني ان الحكم محل الطعن لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى ، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، ووفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجب الرد .
لــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق