الموضوع: الطعن في دستورية المادتين (1 ،17) من القرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة، والمادة (1/2) من القرار بقانون رقم (3) لسنة 2022م المعدل للقرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأمالك الدولة.