السنة
2023
الرقم
1161
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حمّاد، نزار حجي و رائد عسّــاف.

الطعن الأول رقم:1160/2024

الطاعن: مسعود منصور قاسم حمامرة/ رام الله.

وكيله المحامي الأستاذ: عماد ابوة صبيح/ رام الله.

المطعون ضدهم:

  1. شكري أسعد شكري بشارة، حامل هوية مقدسية هوية (080666969)، بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثته المرحومة إيلين نقولا إبراهيم عقل، بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الكنسية البدائية للطائفة الأسقفية العربية بالقدس، رقم 32/98 بتاريخ 04/12/1999، بواسطة وكيلته العامة لميس روفائيل شويحات، بموجب الوكالة العامة رقم 10813/2020 عدل رام الله بتاريخ 27/08/2020.

وكلائه المحامون الأساتذة: معاذ صالح و/أو مرسي حسين و /أو حنين قاسم و/أو هنادي يدك، مجتمعين أو منفردين/ رام الله.

2- ورثة المرحوم غسان إبراهيم حنانيا، كل من:

أ‌.  ميشيل بهية حنانيا. من رام الله وسكان الولايات المتحدة الامريكية

ب‌. أندرو جوزيف حنانيا. من رام الله وسكان الولايات المتحدة الامريكية

ج- الكساندرا اليس حنانيا. من رام الله وسكان الولايات المتحدة الامريكية

           د- القاصر: جاكوب ماثيو حنانيا. بواسطة الوصيين الشرعيين المعينين عليه كل من: ميشيل بهية حنانيا، وأندرو جوزيف حنانيا، وفقا لقرار المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذوكس الموقرة بالقدس، رقم 201/2020 بتاريخ 02/02/2021.

وجميعهم بصفتهم الشخصية، وبالإضافة لتركة مورثهم الرحوم( غسان إبراهيم حنانيا) بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذوكس الموقرة بالقدس، رقم201/2020 الصادرة بتاريخ 02/02/2020، وبصفة المرحوم مورثهم غسان المذكور، الوريث الوحيد لوالدته المرحومة سلفيا نيقولا إبراهيم عقل، المعروفة أيضاً بعد الزواج سلفيا نيقولا إبراهيم حنانيا، أرملة المرحوم إبراهيم حنانيا، سنداً لحجة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الكنسية لبطريركية الروم الارثوذوكس بالقدس رقم 67/2017 بتاريخ 06/06/2017، بالإضافة الى تركة المرحومة ألين نقولا إبراهيم عقل.

وكيلهم المحامي الأستاذ: نبيل مشحور، وفقاً للوكالة الخاصة رقم 4989 تصديق وزارة العدل بتاريخ 12/09/2021/ رام الله

الطعن الثاني رقم 1161/2023

الطاعنان:

  1. نقولا إبراهيم نقولا عقل/ رام الله.
  2. شكري باسيل شكري العابودي/ رام الله

وكيلهم المحامي الأستاذ: أحمد عوض الله/ رام الله.

المطعون ضدهم:

  1. ورثة المرحوم غسان إبراهيم حنانيا، كل من:

أ‌   ميشيل بهية حنانيا. من رام الله وسكان الولايات المتحدة الامريكية

ب‌ أندرو جوزيف حنانيا. من رام الله وسكان الولايات المتحدة الامريكية

              ج-  الكساندرا اليس حنانيا. من رام الله وسكان الولايات المتحدة الامريكية

              د- القاصر: جاكوب ماثيو حنانيا. بواسطة الوصيين الشرعيين المعينين عليه كل من: ميشيل بهية حنانيا، وأندرو جوزيف حنانيا، وفقا لقرار المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذوكس الموقرة بالقدس، رقم 201/2020 بتاريخ 02/02/2021.

وجميعهم بصفتهم الشخصية، وبالإضافة لتركة مورثهم الرحوم (غسان إبراهيم حنانيا) بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذوكس الموقرة بالقدس، رقم201/2020 الصادرة بتاريخ 02/02/2020، وبصفة المرحوم مورثهم غسان المذكور، الوريث الوحيد لوالدته المرحومة سلفيا نيقولا إبراهيم عقل، المعروفة أيضاً بعد الزواج سلفيا نيقولا إبراهيم حنانيا، أرملة المرحوم إبراهيم حنانيا، سنداً لحجة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الكنسية لبطريركية الروم الارثوذوكس بالقدس رقم 67/2017 بتاريخ 06/06/2017، بالإضافة الى تركة المرحومة ألين نقولا إبراهيم عقل.

وكيلهم المحامي الأستاذ: نبيل مشحور، وفقاً للوكالة الخاصة رقم 4989 تصديق وزارة العدل بتاريخ 12/09/2021/ رام الله

2- شكري أسعد شكري بشارة/ رام الله

وكلاؤه المحامون الأساتذة: معاذ صالح ومرسي حسين وحنين قاسم/ رام الله.

 

الإجراءات

بتاريخ 19/10/2023 تقدم الطاعن بالطعن الأول بلائحة طعنه وبذات التاريخ تقدم الطاعنان  بالطعن الثاني بلائحة طعنهما بمواجهة المطعون ضدهم، للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 698/2022 المقدم من المستأنفين: مي وديع بندلي بنضا و ورثة الرحوم غسان إبراهيم حنانيا كل من: ميشيل بهية حنانيا واندرو جوزيف حنانيا والكساندرا اليس حنانيا والقاصر: جاكوب ماثيو حنانيا بواسطة الوصيين الشرعيين عليه، وبصفاتهم المذكورة أعلاه، بمواجهة الطاعنين بالطعن الأول والثاني، والمضموم له الاستئناف المدني رقم 732/2022 المقدم من المستأنفين شارلي لويس خليل دبدوب وشادي لويس دبدوب بشارة، بصفتهما الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثتهما الرحومة ليلى أسعد شكري دبدوب وذلك بمواجهة الطاعنين بالطعن الأول والثاني، والاستئناف رقم 726/2022 المقدم من المستأنف شكري أسعد شكري بشارة (بصفته المذكورة أعلاه) بمواجهة الطاعنين بالطعن الأول والثاني، والصادر بتاريخ 11/09/2023 والقاضي بالحكم بعدم قبول الاستئناف رقم 732/2022 وقبول الاستئنافين رقم 726 و 698/2022 بالنسبة للمستأنف الثاني فقط وهم ورثة (سلفيا نيقولا إبراهيم عقل)، موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم ببطلان الوكالات الدورية موضوع الدعوى، والتي تحمل الأرقام 192/98/12 و 189/98/12 و 190/98/12 وجميعها عدل القدس، ومنع المدعى عليهم من معارضة المستأنف في الاستئناف رقم 726/2022 (شكري أسعد شكري بشارة) من تصرفه وانتفاعه بحصصه في قطع الأراضي موضوع الوكالات الدورية وهي قطعة الأرض رقم 64 حوض 19 حي المغتربين رقم 8 من أراضي رام الله والقطعة رقم 65 حوض 19 حي المغتربين رقم 8 من أراضي رام الله والقطع رقم 42 و 76و 106 حوض 11 من أراضي رام الله وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وألفي دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي توزع بين المدعين المقبول استئنافهم بالتساوي فيما بينهم.

            تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 1160/2023 المقدم من الطاعن مسعود منصور قاسم حمامرة، - والذي ينصب على قبول الاستئنافين رقم 726/2022 و 698/2022 بالنسبة للمستأنف الثاني فقطوهم ورثة (سلفيا نيقولا إبراهيم عقل) موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان الوكالات الدورية موضوع الدعوى التي تحمل الرقم 192/98/12 و 189/98/12 و 190/98/12 وجميعها كاتب عدل القدس ومنع المدعى عليهم من معارضة المستأنف في الاستئناف رقم 723/2022 وهم (شارلي لويس دبدوب و شادي لويس بشارة بصفتهم الواردة بلائحة الاستئناف) من تصرفهم وانتفاعهم بقطع الأراضي الوارد ذكرها بالحكم المطعون عليه- بما يلي:

  1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ولوزن البينة وغير مسبب ومشوب بالتناقض ومبني على فساد بالاستدلال وعدم منطقية أسبابه والخطأ في الاسناد ومبني على تأويل خاطئ.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف الموقرة بالنتيجة التي خلصت اليها حيث ان الوكالات الدورية صحيحة ومتفقة والقانون ذلك ان الامر العسكري المتعلق بتنظيم الوكالات الدورية أعطاها صفة قانونية وهي مصادق عليها من وزارة العدل والخارجية الفلسطينية شأنها شأن أي وكالة منظمة خارج فلسطين، ويجوز الاحتجاج بها ، والتي لم يعد البحث في صحتها من عدمه محل للبحث لصدور حكم قضائي بات ونهائي بها قضى بالحكم بتنفيذ الوكالات الدورية بموجب الحكم الصادر عن محكمة صلح جنين بموجب الدعوى رقم 530/2016 بتاريخ 28/04/2016 الذي اكتسب حجية الامر المقضي به وتم ابرازه أمام محكمة بداية رام الله بجلسة 24/03/2023 ولم يتم الاعتراض عليه,
  3. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها بحكمها بالشق المطعون فيه عند تركها جانباً كافة أسباب الدعوى الاصلية والبينات المقدمة بها ولم تتطرق لها واكتفت بالذهاب الى مسار البحث بعدم قانونية الوكالات الدورية التي ينظمها كاتب عدل القدس وهو الامر الذي لم يكن من أسباب الدعوى الاصلية ولم يتمسك المدعون بهذا الأساس كسبب لإقامة دعواهم والتي أقيمت لسببين: الأول- ان الوكالة الدورية مزورة وان المرحومة الين كانت تعاني من مرض السرطان وان الأفعال التي كانت تقوم بها لم تكن تدركها وهما بالأساس سببين متناقضين كافيين لوحدهما لرد الدعوى لوجود تناقض جوهري في أسبابها .
  4. أخطأت المحكمة بالقول بأن الحكم الصادر عن محكمة صلح جنين رقم 530/2016 المبرز (ن/1) بأنه لا يعتبر حجة على المطعون ضدهم كونهم ليسوا أطراف بهذه الدعوى، وأنه يتعلق بوكالة أخرى ليس لها علاقة بالوكالات الدورية محل الطعن، وبالرجوع الى هذا الحكم ستجد المحكمة  بان الوكالة الدورية رقم 845/2013 بنيت على الوكالات الدورية موضوع هذه الدعوى، وقد احتصل الطاعن على قرار قضائي قضى بتنفيذ الوكالة الدورية المبنية على الوكالات الدورية محل الطعن. وهو مبني وجوداً وعدما مع الوكالات الدورية محل هذه الدعوى، وهذا الحكم تم تبليغه لكافة أطراف الدعوى والذين لم يتخذوا أي اجراء قانوني لإلغائه. وهو حكم نهائي صادر عن محكمة ويشكل عنوان للحقيقة وحجة فيما فصلت فيه من حقوق (م 110 بينات) ولكل شخص لم يكن ممثلا فيه الحق بتقديم اعتراض الغير عليه، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاوزت الأعراف القضائية بالقول (مع تحفظنا على حكم محكمة صلح جنين) والذي لم يكن محلا للطعن فيه امامها ولم تكن طليقة اليد واللسان فيه. وان أسباب الدعوى التي أقيمت بالإستناد لهما لم تتطرق لهما محكمة الاستئناف مع العلم بأن كافة البينات التي قدمت بالدعوى تمحورت حول هذين السببين وان ادراج محكمة الاستئناف لسبب جديد هو امر مخالف للقانون وفي غير محله الامر الموجب لنقض الحكم المطعون فيه.
  5. المطعون ضده الخامس المستأنف شكري بشارة لا يجوز له إقامة الدعوى الأساس بعد 17 عاما من إقامة الدعوى الأولى رقم 176/2000 التي اقامتها شقيقة المدعي شكري بشارة بادعائه بالدعوى رقم 719/2017 والذي اثاره وكيل الطاعن امام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 05/10/2017 بالدعوى رقم 719/2000 المذكورة ولكون الخصومة من النظام العام ولكون إقامة الدعوى بالإضافة للتركة ولكون شقيقته اقامت دعواها السابقة بذات الصفة والتي تم ردها، فدعواه ايضاً مردودة، وبالتناوب دعواه مردودة للتقادم، ولا يشفع له قوله بالبند 11 من لائحة دعواه (مؤخراً علم المدعي)
  6. أخطأت المحكم بحكمها المطعون فيه اذ انها ردت دعوى بعض المدعين، وابطلت الوكالة الدورية محل الدعوى وقبلت استئناف ورثة سلفيا عقل ومنعت المدعى عليهم من معارضة شكري بشارة من تصرفه بحصصه، فما هو مصير باقي الحصص؟ وما هو مصير باقي المدعى عليهم؟ مما يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ، فهل الابطال كان بالنسبة لمن قبلت دعواه؟ ام تجاوزت المحكمة لمن لم يدعي؟
  7. الحكم الطعين يخلف احكاما متناقضة، فهذا الحكم ألغى وكالة دورية كانت محكمة مختصة قد قررت تنفيذها مما يجعله واجب الإلغاء.
  8. أخطأت المحكمة بحكمها فيما يتعلق بالخلف العام والصفة بإقامة الدعوى اذ ان المطعون ضدهم من الخلف العام وأن البطلان الذي تمسكوا به صادر عن مورثتهم، والذي خلصت المحكمة من خلال حكمها الى ان هذه الوكالات صحيحة ومتفقة مع الأصول والقانون، وان مورثة المطعون ضدهم هي التي طلبت تنظيمها حسب الأصول وبالتالي لا يملك الخلف العام او الخاص التمسك بالبطلان، وبالتالي لا صفة للجهات المطعون ضدها في هذه الدعوى وان التقرير ببطلان العقد يكون لجزاء قانوني على عدم اكتمال اركان العقد، ولما كانت الجهات المطعون ضدها هي من خلف المرحومة الين فان الدفع ببطلان العقد الصادر عن مورثتهم غير جائز قانوناً وانما يكون حق التمسك بهذا البطلان للشخص الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته، ولما كانت مورثة الجهات المطعون ضدها قد باعت ما هو ملكها بإرادتها الحرة فلا سبب للبطلان، ولما كانت الوكالات الدورية عقد صحيح فلا يجوز للمطعون ضدهم التمسك بالبطلان مما يجعل القرار محل الطهن واجباً للفسخ والالغاء.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم بشقه المطعون فيه والحكم برد الدعويين رقم 176/2000 و719/2017 موضوعا وتأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله برد الدعويين وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 23/01/2024 تقدم المطعون ضده الأول بواسطة وكلائه المحامون بلائحة جوابية رداً على لائحة وأسباب الطعن تقع على خمس عشرة صفحة، طلب بنهايتها رد الطعن شكلا وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبتاريخ 05/11/2023 تقدم المطعون ضده الثاني بواسطة وكيله الخاص المحامي نبيل المشحور بلائحة جوابية رداً على لائحة وأسباب الطعن تقع على اثنان وعشرون صفحة، طلب بنهايتها رد الطعن شكلا وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 1161/2023 المقدم من الطاعنان: نقولا إبراهيم نقولا عقل وشكري باسل شكري العابودي بواسطة وكيلهم المحامي احمد عوض الله بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة باعتبار ان تصديق كاتب عدل القدس على الوكالات الدورية باطل لاستناده الى قرارات محكمة النقض الصادرة بالأعوام 2015 و2016 و2017 حيث ان الوكالات الواردة بالدعوى صادرة بالعام 1998 ولا يجوز تطبيق قرارات النقض على وكالات بأثر رجعي والا فإن آلاف الوكالات تعتبر باطلة وتخلق حالة من عدم الاستقرار بالبلاد. وان قانون الكاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 قد جرى عليه تعديل بالأمر العسكري رقم 264 لسنة 1968 حيث تنص المادة 3 (كل عملية تثبيت وتصديق تجري بمقتضى القانون المعمول به في إسرائيل او تجري في منطقة أخرى بمقتضى قانون او تشريع الامن المعمول به في تلك المنطقة تعتبر أجريت في المنطقة من قبل المفوض بإجرائها في المنطقة)
  2. أخطأت المحكمة بإبطال الوكالات الدورية موضوع الدعوى بعد قرار تنفيذها من قبل محكمة صلح جنين واكتسابه الدرجة القطعية، حيث لم يطعن بالقرار، وتم ابراز القرار الصادر عن محكمة صلح جنين بالدعوى رقم 530/2016 وتسليمه لوكلاء المدعين المطعون ضدهم ولم يتقدموا بدعوى اعتراض الغير عليه.
  3. أخطأت المحكمة بمعالجة الإقرار الصادر عن المحامي المرحوم مرسي حجير بصفته وكيلا عن المدعيتين الأولى والثاني حيث اقر ضمن المبرز ن/1 ان الوكالات الدورية موضوع الدعوى رقم 176/2000 هي وكالات صحيحة وصادرة عن مورثة موكلاته وانه قبض كامل حقوق موكلاته المالية، فكيف يكون هذا الإقرار بدون أثر قانوني وقام بإسقاط استئناف موكلته مي بنضة امام محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 414/2015.
  4. قامت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين واستندت الى أسباب من عندها، حيث ان أسباب الدعوى هي الوعاء الواجب على المحاكم مناقشته وليس اللجوء الى أسباب جديدة، لا ترتبط بالدعوى، حيث ان دعواهم قائمة على تزوير الوكالات وان الوكالات باطلة وان ما جاء بلائحة الاستئناف بان الوكالات مصدقة من كاتب عدل القدس فإن هذا السبب جديد يختلف عنه أسباب لائحة الدعوى، كما ان أسباب الدعوى متناقضة.
  5. المستأنف شكري بشارة لا يجوز له إقامة الدعوى رقم 719/2017 بعد 17 عاما على تاريخ الوكالة الدورية علما انه كان ممثلا بالدعوى رقم 176/2000 بواسطة شقيقته ليلى المدعية الأولى والتي قامت المحكمة برده، وقبلت استئناف المدعي شكري، والاثنان بذات الصفة. حيث ان الخصومة من النظام العام.
  6. الحكم من قبل محكمة الاستئناف للمستأنف شكري بشارة بأكثر مما طلبه، حيث طلب الغاء الوكالات الدورية رقم 189/98/12 و190/98/12 و192/98/12 وقامت محكمة الاستئناف بالحكم له بإلغاء هذه الوكالات ومنع المدعى عليهم من معارضته في حصصه بقطع الأراضي رقم 64 و65 حوض 19 حي المغتربين رقم 8 من أراضي رام الله وقطع الأراضي رقم 76 و42 و106 حوض 11 من أراضي رام الله دون طلب من المستأنف المذكور وهذا الامر مخالف للقانون.

وطلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعاً وفسخ وإلغاء قرار محكمة استئناف القدس موضوع الطعن والحكم للطاعنين برد الدعوى المدنية رقم 176/2000 والدعوى المدنية رقم 719/2017 بداية رام الله وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 بتاريخ 05/11/2023 تقدم ورثة المطعون ضده الاول بواسطة وكيله الخاص المحامي نبيل المشحور بلائحة جوابية رداً على لائحة وأسباب الطعن تقع على عشرين صفحة، طلب بنهايتها رد الطعن شكلا وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وبتاريخ 23/01/2024 تقدم المطعون ضده الثاني بواسطة وكلائه المحامون بلائحة جوابية رداً على لائحة وأسباب الطعن تقع على خمس عشرة صفحة، طلب بنهايتها رد الطعن ش

كلا وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

     بالتدقيق والمداولة، ولتقديم الطعنين ضمن المدة القانونية فإن المحكمة تقرر قبولهما شكلا.

أما بالموضوع، ولما كانت أسباب الطعنين متشابه، فإن الرد على أحدهما يعتبر رداً على السبب الذي يقابله شبهاً وموضوعاً بالطعن الآخر.

        وبرجوع المحكمة الى موضوع الدعوى، نجد بأن المطعون ضده الأول بالطعن الأول هو المدعي بالدعوى الأساس رقم 719/2017 بداية رام الله والتي موضوعها: ابطال وإلغاء وكالات دورية ومنع معارضة في حصص ارثيه، وذلك على سند من القول من المدعي بصفته الواردة بلائحة دعواه بانه احد ورثة المرحومة ايلين بنت إبراهيم عقل وانها كانت متعلمة ولم تكن تستعمل بصمتها بدلا من التوقيع على المعاملات، وقد تبين للمدعي مؤخرا بان هناك معاملة عقارية على حصصها بقطع الأراضي الوارد ارقامها بالدعوى للمشتري المدعى عليه الأول نيقولا إبراهيم عقل وتبين وجود وكالات دورية منظمة لدة الكاتب العدل بالقدس بتاريخ 28/10/1998 وهي ممهورة ببصمة المرحومة ايلين التي كانت تعاني من مرض سرطان الثدي المنشر الى العظام ومن ثم الكبد وقد كانت تعالج بالمشافي وكانت تعاني من آلام وتتعاطى ادوية مسكنه قوية مما يفقدها تركيزها الذهني، وفارقت الحياة صباح 03/11/1998. وان الوكالات الدورية المذكورة بالدعوى باطلة بطلانا مطلقاً ومخالفة للقانون ومزورة ولم تصدر عن المرحومة التي لم تنتقل لمكتب الكاتب العدل بالقدس بسبب مرضها وان البصمات المعزوة لها مزورة ولم تصدر عنها وكانت بحالة فقدان للوعي نتيجة دواء المورفين، ولا يمكن ان تكون ارادتها انصرفت الى بيع أي عقارات للمدعى عليه الأول. وطلب المدعي بالنتيجة الحكم بإبطال الوكالات الدورية واعتبارها لاغية وإلزام دائرة الأراضي بالامتناع عن تنفيذها وإلزام المدعى عليهما من منع معارضة المدعي بحقوق ملكيته وتصرفه وانتفاعه بحصصه الارثية بقطع الأراضي محل الدعوى.

ونجد بان محكمة بداية رام الله كانت قد قررت رد الدعوى بتاريخ 06/09/2022 وهي بهذا التاريخ ردت الدعوى رقم 176/2000 والتي كانت وبجلسة 18/11/2017 قد قررت ضم الدعوى رقم 719/2017 للدعوى رقم 176/2000 عملا بأحكام المادة 80/2 من الأصول المدنية لاتحاد موضوع الدعويين وان أسباب الدعوى رقم 176/2000 هي ذات أسباب الدعوى رقم 719/2017، حيث صدر الحكم بردهما لعدم الاثبات.

حيث لم يقبل المدعين بالحكم، فطعنوا به استئنافاً حيث صدر الحكم المطعون فيه.

وعن أسباب الطعن الأول وعن السبب الأول منه، ولما كان هذا السبب جاء بصيغة العموم وغير محدد بوجه المخالفة لقانون فيعتبر غير مقبول.

وعن السبب الثاني والثالث والرابع من أسباب الطعن الأول، والتي يقابلها السببين الثاني والرابع من أسباب الطعن الثاني نجد بأن الدعويين الأساس اقيمتا من أجل الحصول على حكم قضائي بإبطال الوكالات الدورية المذكورة باللوائح، والمصادق عليها من الكاتب العدل بالقدس، ويستند المدعون بطلبهم بإبطال الوكالات وهي عقود الى انها مزورة وان البصمة الممهور بها الوكالات لا تعود لمورثتهم، وأن مورثتهم كانت منزوعة الإرادة عند تنظيم الوكالات بسبب آلامها وبسبب الادوية المسكنة القوية التي كانت تتعاطاها.الا أن محكمة استئناف القدس وبحكمها المطعون فيه ذهبت الى معالجة أسباب الاستئنافين رقم 698/2022 و 726/2022 واللذان جاءا على تخطأة حكم محكمة بداية رام الله برد الدعويين الأساس لان الوكالات الدورية المطلوب ابطالها صادرة عن كاتب عدل القدس الامر المخالف للنظام العام، وهو الامر الذي ناقشته محكمة استئناف القدس وخلصت فيه الى النتيجة التي توصلت اليها.

ان محكمتنا تجد بأن محكمة الدرجة الأولى والثانية يجب عليها ان تتقيد بلائحة الدعوى، والتي تُعتبر الوعاء القانوني الذي يستند اليه المدعي من أسباب للحكم له بطلباته، ولا يجوز له ان يضيف أي أسباب أخرى الى لائحة الدعوى الا بما نص عليه القانون، كما ان الاستئناف ينقل الدعوى بما هي عليه الى محكمة الاستئناف دون إضافة أي أسباب جديدة وهو ما يعرف بالأثر الناقل للاستئناف، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى فإن وجود حكم قضائي قطعي وبات صادر عن محكمة ذات ولاية قضائية يجعل لهذا الحكم كينونة الوجود، والذي لا يتأثر الا بصدور حكم عن محكمة اعلى، وبطعن على ذلك الحكم، وبمجرد صيرورة الحكم نهائياً فإنه يصبح عنواناً للحقيقة ولا يجوز المجادلة بصحته، والا فإن هذا الامر يزعزع الثقة بالأحكام القضائية ويجعلها قابلة للتبديل والتغيير مما يؤثر على المراكز القانونية التي أراد لها المشرع التركيز والاستقرار خدمة للمجتمع.

وبالرجوع الى الحكم الصادر عن محكمة صلح جنين بالدعوى رقم 530/2016 المبرز ن/1 والذي جاء بفقرته الحكمية "حكمت المحكمة وبناء على ما تقدم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 845/2013 الصادرة عن كاتب العدل فايز أبو سنينة والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 192/1998/12 والوكالة الدورية رقم 190/1998/12 والوكالة الدورية رقم 189/1998/12" فإن قول محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بان الوكالة رقم 845/2013 تختلف عن الوكالات موضوع هذه الدعوى هو قول يخالفه منطوق حكم محكمة صلح جنين، ذلك ان الوكالات موضوع الدعويين هي ذاتها موضوع الوكالة الدورية رقم 845/2013 موضوع الدعوى الصلحية رقم 530/2016 صلح جنين، ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية وبما بها من صلاحية مقيدة بالفصل بالطعون المرفوعة اليها على الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى الداخلة ضمن صلاحيتها ان تتطرق بالشك او التحفظ على احكام صادرة عن محكمة نظامية ليس معروضاً عليها للطعن فيه، لان ذلك يعتبر انحرافاً منها عن صلاحياتها المقررة بإلغاء الاحكام او تصويبها لا التحفظ عليها او التشكيك فيها. مما يجعل هذه الأسباب مقبولة وترد على الحكم الطعين.

ولما كانت محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها بأسباب الاستئناف الأخرى، وأن ما ورد عليه الطعن وتم قبوله من محكمتنا مما يجعل لزاما على محكمة الاستئناف الفصل بباقي أسباب الاستئنافين بصفتها محكمة موضوع ووفقاً لدورها الإيجابي والأثر الناقل للاستئناف .

لذلك

تقرر المحكمة ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعنين قبولهما موضوعا بالحدود التي تم بيانه، وإعادة الدعوى لمرجعها للبت في أسباب الاستئنافين على ضوء ما جاء بهذا الحكم، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة .

                      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/09/2024         

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

هـ . ح