السنة
2022
الرقم
788
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د.بشار نمر ، نزار حجي

الطاعن : أنور موريس إسحق كحلة / القدس .

           وكلاؤهم المحامون : ظافر صعايدة و/أو مهند كراجة / رام الله . 

المطعون ضده : روحي عبدالحافظ سالم مرشد / بيت لحم .

            وكيلاه المحاميان : محمود الملاح و/أو يزن الملاح / بيت لحم .

الإجراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 03/07/2022 ، وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل في الإستئناف المدني رقم 1288/2021 بتاريخ 23/05/2022 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة في قرارها برد الإستئناف موضوعاً ، حيث أخطأت في تفسير القانون ولم تعالج السبب الأول للإستئناف معالجة صحيحة عندما أقرت بصحة إجراء قاضي محكمة الدرجة الأولى ، باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن بموجب الإستدعاء المقدم لها لكون اعتبار الدعوى كأن لم يكن يوجب تعيين موعد للجلسة ودعوة طرفي الخضومة .
  2. أخطأت المحكمة في عدم قبول الإستئناف للسبب الثاني بخصوص بطلان إجراء الشطب الأول في الدعوى الأصلية بتاريخ 25/04/2016 ، حيث كان يتوجب على المحكمة إبطال إجراء الشطب بسبب التبليغات الباطلة .
  3. أخطأت المحكمة في قرارها برد الإستئناف موضوعاً لمخالفة المادة 88 من الأصول عندما اعتبرت المدعي متفهم موعد الجلسة التي جرى فيها قرار الشطب الأول ، وجاء قرار الشطب الثاني مخالفاً للتعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بعدم الشطب أو محاكمة الخصوم قبل بلوغ الساعة الثانية عشر ظهراً .
  4. أخطأت المحكمة في اعتبار أن قرار الشطب خاضع لسلطتها التقديرية وأن هذا القرار غير مقيد بعقد جلسة وتبليغ الأطراف .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الملف إلى محكمة الإستئناف لاتخاذ القرار الصحيح أو إتخاذ المقتضى القانوني السليم .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى إقامة المدعي (الطاعن) دعواه التي تسجلت تحت رقم 124/2014 لدى محكمة بداية حقوق بيت لحم في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) للمطالبة بمبلغ (150000) دولار أمريكي بدل ثمن شقة وبدل تعويض عن أضرار مادية ومعنوية ، تم السير بإجراءات الدعوى وقدّم المدعى عليه لائحة جوابية وإدعاء متقابل وبتاريخ 25/04/2016 تم شطب الإدعاء الأصلي ومحاكمة المدعى عليه بالإدعاء المتقابل حضورياً وتم تجديد الدعوى (بالإدعاء الأصلي) بتاريخ 05/09/2016 بناءً على إستدعاء مقدم من وكيل المدعي بالإدعاء الأصلي بتاريخ 20/06/2016 ، وبعد استكمال السير بإجراءات الدعوى وفي جلسة 12/07/2021 ، تم شطب الدعوى الأصلية لتبلغ وكيل المدعي بالإدعاء الأصلي وعدم حضوره والسير بالإدعاء المتقابل ، كما وتم إجراء محاكمة المدعى عليه بالإدعاء المتقابل حضورياً اعتبارياً ، كما ورد في متن ذات محضر الجلسة ، وبتاريخ 18/07/2021 قررت المحكمة اعتبار الإدعاء الأصلي كأن لم يكن والإبقاء على الإدعاء المتقابل للسير به وفق الأصول .

قام المدعي بالإدعاء الأصلي باستئناف القرار الصادر في 18/07/2021 لدى محكمة إستئناف الخليل بالإستئناف رقم 1288/2021 التي قضت بدورهاا بتاريخ 23/05/2022 برد الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعي بهذا الحكم ، فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي أوردناها سابقاً .

وعن السبب الأول للطعن ، في تخطئة المحكمة في معالجة سبب الإستئناف الأول عندما أقرت بصحة الإجراء أمام محكمة الدرجة الأولى ، ومن ثم اعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن دون تعين موعد جلسة.

وبالعودة إلى مدونات الحكم الطعين ، نجد أن محكمة الإستئناف كانت قد وقفت على مواعيد الجلسات وضبط المحاكمات التي وقعت بحضور الطاعن وتفهمه مواعيد الجلسات التي بناءً عليها ثم شطب الدعوى ، وتكون محكمة الإستئناف بذلك قد سببت حكمها بشكل لا يخالف القانون ، وحيث أن المحكمة قد قررت بتاريخ 12/07/2021 الشطب للمرة الثانية وهو بحكم القانون يعد كأن لم يكن ، ويكون بذلك قرار اعتبار الدعوى كأن لم يكن قد جاء موافقاً لحكم المادة 88 من الأصول ، وتملك المحكمة إقراره من تلقاء نفسها أو بموجب إستدعاء يقدم إليها أصولاً ، ويكون هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين .

وعن السبب الثاني ، في تخطئة المحكمة في عدم قبول السبب الثاني من الإستئنافف في بطلان إجراء الشطب الأول بسبب التبليغات الباطلة .

نقول في هذا أن المدعي كان قد تقدم بطلب لتجديد الملف بعد أن تم شطبه من قبل المحكمة في المرة الأولى ، وأنه كان متفهماً لموعد تلك الجلسة التي تم فيها الشطب أصلاً كما أسلفنا ، فلا يغدو معه محلاً للقول بالتبليغات الباطلة في ظل تفهمه لموعد الجلسة ، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإستئنافية والذي نوافقها عليه فيه .

أما عن السببين الثالث والرابع ، في تخطئة المحكمة لمخالفتها التعميم الصادر عن المجلس القضائي بعدم الشطب قبل بلوغ الساعة الثانية عشر ظهراً ، والخطأ في اعتبار قرار الشطب من سلطة المحكمة التقديرية.

نبيّن إبتداءً أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون ، وأن التعاميم وإن صدرت عن جهات مختصة ، إلا أن تنفيذها يبقى محصوراً بما لا يخالف النص القانوني ، ولا تتجاوز التعاميم دورها الإداري في تنظيم العملية القضائية ليس إلا ، وحيث أنه ثبت وفق أوارق الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى قد قررت شطب الإدعاء في الساعة 11:48 دقيقة ، فلا يغدو معه محلاً للقول بمخالفة القانون ، ناهيك أن قرار الشطب يعد سلطة تقديرية لقاضي الموضوع الذي له أن يقرر ما يراه بشأن الإسقاط من عدمه بما يراه يوافق واقع الحال أمامه.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد  الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

                      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2024         

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 ص . ع