دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الساده القضاه : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعــــنة : شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة / رام الله .
وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله .
المطعون ضده : فادي صالح اسماعيل مناصرة / الخليل - بني نعيم - وادي الجوره قرب صرح الشهيد
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 6/07/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 31/05/2023 ، بالاستئناف المدني رقم 862/2023 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل مستأنف بالرسوم والمصاريف لكل إستئناف دون الحكم بأتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن:-
2- أخطأت المحكمة في عدم تطبيق أحكام المادة (1) من نظام الرابحة العثماني .
3- اخطات المحكمة بعدم مراعاة الاجتهادات السابقة لمحكمة النقض الموقرة .
4- أخطأت المحكمة في عدم احتساب الفائدة القانونية من تاريخ إغلاق الحساب .
5- أخطأت المحكمة بإلزام الطاعنة باي رسوم او مصاريف.
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن و تعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الزام المطعون ضده بان يدفع للطاعنه مبلغ ( 28595.58) دولار امريكي وربط المبلغ المذكور بالفائده القانونية بواقع 9% من تاريخ إغلاق الحساب . حتى السداد التام .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وفق الاصول بتاريخ 10/7/2023 ، و لم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفيا لشرائطه الشكلية ، وعليه تقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المدعية شركة بنك الاردن أقامت الدعوى الحقوقية رقم 1350/2022 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليه فادي صالح اسماعيل مناصرة ، موضوعها مطالبة بمبلغ 28.731.53 دولار أمريكي ، مؤسسة دعواها على أن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفيه / قرض مبلغ 35000 دولار بتاريخ 24/04/2019 على أن يتم سداده خلال 60 قسط قيمة كل قسط 672.59دولار مضافا اليه الفائد و العموله على يبدأ السداد بتاريخ 8/06/2019 شهرياً حتى السداد التام ، وحصل على ودائع عملاء رواتب / جاري كستحق مبلغ 135.68 دولا امريكي ، وان المدعى استغل التسهيلات المصرفية الممنوحه من خلال حسابه رقم 2243010 ، و ترصد بذمته 28.595.85 دولار وهو رصيد تسهيلات مصرفية / قرض ، و ترصد مبلغ 135.68 دولار امريكي رصيد ودائع عملاء رواتب / جاري وانه مطالبة المدعي بتسديد ما ترصد بذمته الا انه متمنع مما اضطر المدعية لاغلاق حسابه بتاريخ 19/7/2022 ، بعد إستكمال إجراءات المحاكمة ، وبجلسة 24/01/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 28595.58 دولار ومبلغ 135.68 للمدعية مع الفائده القانونية بواقع 9% من تاريخ اغلاق الحساب في 19/7/2022 وحتى السداد التام فيما يخص المبلغ الثاني وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار أردني أتعاب محاماة .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة ، فطعنت بالحكم استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني المدني رقم 140/2023 ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/5/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم و المصاريف .
لم ترتض الجهة الطاعنة بهذا الحكم ، فطعنت فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً .
أما بخصوص أسباب الطعن :
وعن السبب الأول منه، والمتضمن خطأ المحكمة برد مطالبة بالفائدة ، أنه من خلال ملف الدعوى ، نجد بأن أساس المطالبة الوارد تحت بند اولا وفق ما جاء في لائحة الدعوى المدعية بأن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفية / قرض بمبلغ 35000 دولار مضافا اليه الفائده و العمولة ، وهذا ما ورد في عقد القرض بأن قيمة القرض مبلغ 35000 دولار بفائدة بقيمة 5.75% وعموله 1 % على ان لا تتجاوز 4% على مدار عمر القرض ، وعليه فإن الفائدة تم الاتفاق عليها بين طرفي التعاقد ومن خلال أحكام المادة 122 من قانون التجارة ، والتي تنص على "أن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات" ، وكذلك نجد المادة (59) من ذات القانون تنص على (1- أن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف) ، وحيث أن مجلة الأحكام العدلية تقوم مقام القانون المدني في فلسطين ، وأن الفائدة بموجب عقد القرض الذي تم الاتفاق عليها بين المتعاقدين تطبيقاً للاتفاق بينهم ، وبهذا تكون المدعية قد حصلت على الفائدة الاتفاقية من خلال عقد القرض ، ولا يجوز أن تتقاضى فائدتين على ذات المبلغ ، و عليه فان ما جاء في هذا السبب لايرد على الحكم الطعين .
أما بخصوص السبب الثاني ، وهو خطأ المحكمة في عدم تطبيق أحكام المادة (1) من نظام المرابحة العثماني ، والتي تنص على "اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام تعين تسعة في المائة فائدة سنوية حد أعظمها لكل أنواع المداينات العادية والتجارية ، وحيث ان المدعيه حصلت على الفائده الاتفاقية فان مطالبتها بالفائدة القانونية تكون من قبيل الفائدة المركبة التي لا يجوز وفق نظام المرابحة العثماني في الماده (5) منه ، التي تعد احكامه نظاماً عاماً لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وعليه فان ماجاء في هذا السبب لايرد على الحكم الطعين .
وعن السبب الثالث و المتضمن تخطئة المحكمة بعدم مراعاة السوابق القضائية ، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بما تضمنه أي حكم نقض عالج أسباب طعن خاصة به ومتعلقة بدعوى أخرى ، إذ أن لكل دعوى ظروفها وأسبابها و بيناتها المقدمة فيها ،و طالما ان الاجتهاد لا يتعلق بطعن وارد على ذات الدعوى المنظورة امام محكمة الموضوع ، وغير صادر عن هيئة عامة فانه يكون غير ملزم لمحكمة الموضوع مما يجعل من هذا السبب مستوجباً الرد.
وعن السبب الرابع ، والمتضمن خطأ المحكمة بعدم احتساب الفائدة القانونية من تاريخ إغلاق الحساب ، أنه ووفق ما بيناه في السبب الأول بأن المدعية قامت ووفق الآلية المتبعة في إيداع مبلغ القرض بإيداع قيمة القرض في حساب المدعى عليه الجاري واحتصلت على الفائدة الاتفاقية ، فلا يجوز إصباع أحكام الحساب الجاري في المادة 113 من قانون التجارة على طبيعة حساب القرض لوضوح طبيعة التعاقد كما هو ثابت من عقد القرض ، وعليه فإن هذا السبب غير وارد مستوجب الرد .
وعن السبب الخامس ، وهو خطأ المحكمة بإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف من خلال الحكم الطعين ، و في هذا ولما كانت المادة المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تنص على (1-تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها) ، وحيث أن الطاعنة خسرت الاستئناف المقدم من قبلها ، فإن حكم محكمة الدرجة الثانية بإلزامها بالرسوم والمصاريف يكون متفق مع القانون ، وعليه يكون السبب مستوجب الرد .
لــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
هـ.ح