السنة
2023
الرقم
862
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الساده القضاه : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

 

الطاعــــنة : شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة / رام الله .

وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله .

 

المطعون ضده : فادي صالح اسماعيل مناصرة / الخليل - بني نعيم - وادي الجوره قرب صرح الشهيد

الإجراءات

 

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ  6/07/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 31/05/2023 ، بالاستئناف المدني رقم 862/2023 ،  القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل مستأنف بالرسوم والمصاريف لكل إستئناف دون الحكم بأتعاب محاماة .

 

تتلخص أسباب الطعن:-

  1. أخطأت محكمة الإستئناف برد مطالبة الطاعنة بالفائدة القانونية على اساس ان اصل المديونية عقد قرض  ، مستندة إلى تطبيق خاطئ للمادة 59 من قانون التجارة ، وأغفلت أحكام المادة 106 من قانون التجارة .

 

2- أخطأت المحكمة في عدم تطبيق أحكام المادة (1) من نظام الرابحة العثماني .

3- اخطات المحكمة بعدم مراعاة الاجتهادات السابقة لمحكمة النقض الموقرة .

4- أخطأت المحكمة في عدم احتساب الفائدة القانونية من تاريخ إغلاق الحساب .

5- أخطأت المحكمة بإلزام الطاعنة باي رسوم او مصاريف.

 

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن و تعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الزام المطعون ضده بان يدفع للطاعنه مبلغ ( 28595.58) دولار امريكي وربط المبلغ المذكور بالفائده القانونية بواقع 9% من  تاريخ إغلاق الحساب . حتى السداد التام .

 

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وفق الاصول  بتاريخ 10/7/2023 ، و لم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

 

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفيا لشرائطه الشكلية ، وعليه تقرر قبوله شكلاً .

 

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المدعية شركة بنك الاردن أقامت الدعوى الحقوقية رقم 1350/2022  لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليه فادي صالح اسماعيل مناصرة ، موضوعها مطالبة بمبلغ 28.731.53 دولار أمريكي ، مؤسسة دعواها على أن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفيه / قرض مبلغ  35000 دولار بتاريخ 24/04/2019 على أن يتم سداده خلال 60 قسط قيمة كل قسط 672.59دولار مضافا اليه الفائد و العموله على  يبدأ السداد بتاريخ 8/06/2019 شهرياً حتى السداد التام ، وحصل على ودائع عملاء رواتب / جاري كستحق مبلغ 135.68 دولا امريكي ، وان المدعى استغل التسهيلات المصرفية الممنوحه من خلال حسابه رقم 2243010 ، و ترصد بذمته  28.595.85 دولار وهو  رصيد تسهيلات مصرفية / قرض ، و ترصد مبلغ 135.68 دولار امريكي رصيد ودائع عملاء رواتب / جاري  وانه مطالبة المدعي بتسديد ما ترصد بذمته الا انه متمنع مما اضطر المدعية لاغلاق حسابه بتاريخ 19/7/2022 ، بعد إستكمال إجراءات المحاكمة ، وبجلسة 24/01/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ  28595.58 دولار  ومبلغ 135.68 للمدعية مع الفائده القانونية بواقع 9% من تاريخ اغلاق الحساب في 19/7/2022 وحتى السداد التام فيما يخص المبلغ الثاني وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار أردني أتعاب محاماة .

 

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة ، فطعنت بالحكم استئنافا لدى محكمة استئناف  القدس بالاستئناف المدني  المدني رقم 140/2023  ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/5/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفه الرسوم و المصاريف  .

لم ترتض الجهة الطاعنة بهذا الحكم ، فطعنت فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً .

 

أما بخصوص أسباب الطعن :

 وعن السبب الأول  منه، والمتضمن خطأ المحكمة برد مطالبة بالفائدة  ، أنه من خلال ملف الدعوى ، نجد بأن أساس المطالبة الوارد تحت بند اولا وفق ما جاء في لائحة الدعوى المدعية بأن المدعى عليه  حصل على تسهيلات مصرفية / قرض بمبلغ  35000  دولار مضافا اليه الفائده و العمولة ، وهذا ما ورد في عقد القرض بأن قيمة القرض مبلغ  35000 دولار بفائدة بقيمة 5.75% وعموله 1 % على ان لا تتجاوز 4% على مدار عمر القرض ، وعليه فإن الفائدة تم الاتفاق عليها بين طرفي التعاقد ومن خلال أحكام المادة 122 من قانون التجارة ، والتي تنص على "أن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات" ، وكذلك نجد المادة (59) من ذات القانون تنص على (1- أن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف) ، وحيث أن مجلة الأحكام العدلية تقوم مقام القانون المدني في فلسطين ، وأن الفائدة بموجب عقد القرض الذي تم الاتفاق عليها بين المتعاقدين تطبيقاً للاتفاق بينهم ، وبهذا تكون المدعية قد حصلت على الفائدة الاتفاقية من خلال عقد القرض ، ولا يجوز أن تتقاضى فائدتين على ذات المبلغ ، و عليه فان ما جاء في هذا السبب لايرد على الحكم الطعين .

 

أما بخصوص السبب الثاني ، وهو خطأ المحكمة في عدم تطبيق أحكام المادة (1) من نظام المرابحة العثماني ، والتي تنص على "اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام تعين تسعة في المائة فائدة سنوية حد أعظمها لكل أنواع المداينات العادية والتجارية ، وحيث ان المدعيه حصلت على الفائده الاتفاقية فان مطالبتها بالفائدة القانونية تكون من قبيل الفائدة المركبة التي لا يجوز وفق نظام المرابحة العثماني في الماده (5) منه ، التي تعد احكامه نظاماً عاماً لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وعليه فان ماجاء في هذا السبب لايرد على الحكم الطعين .

 وعن السبب الثالث و المتضمن تخطئة المحكمة بعدم مراعاة السوابق القضائية ، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بما تضمنه أي حكم نقض عالج أسباب طعن خاصة به ومتعلقة بدعوى أخرى ، إذ أن لكل دعوى ظروفها وأسبابها و بيناتها المقدمة فيها ،و طالما ان الاجتهاد لا يتعلق بطعن وارد على ذات الدعوى المنظورة امام محكمة الموضوع  ، وغير صادر عن هيئة عامة فانه يكون غير ملزم لمحكمة الموضوع مما يجعل من هذا السبب مستوجباً الرد.

 

وعن السبب الرابع ، والمتضمن خطأ المحكمة بعدم احتساب الفائدة القانونية من تاريخ إغلاق الحساب ، أنه ووفق ما بيناه في السبب الأول بأن المدعية قامت ووفق الآلية المتبعة في إيداع مبلغ القرض بإيداع قيمة القرض في حساب المدعى عليه الجاري واحتصلت على الفائدة الاتفاقية ، فلا يجوز إصباع أحكام الحساب الجاري في المادة 113 من قانون التجارة على طبيعة حساب القرض لوضوح طبيعة التعاقد كما هو ثابت من عقد القرض ، وعليه فإن هذا السبب غير وارد مستوجب الرد .

 

وعن السبب الخامس  ، وهو خطأ المحكمة بإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف من خلال الحكم الطعين ، و في هذا ولما كانت المادة المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تنص على (1-تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها) ، وحيث أن الطاعنة خسرت الاستئناف المقدم من قبلها ، فإن حكم محكمة الدرجة الثانية بإلزامها بالرسوم والمصاريف يكون متفق مع القانون ، وعليه يكون السبب مستوجب الرد .

لــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   هـ.ح