السنة
2023
الرقم
963
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الساده القضاه : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

 

الطــــاعنة : 1- نادية " فيروز " بنايوت سابا النجار / بيت جالا

وكيلها : المحامي رائد عمية / بيت لحم

 

المطعـــون ضدهما : 1- خريستو سابا عطا الله زيدان / بيت جالا

                  2- شبلي اسماعيل حسين القيسي / بيت جالا

                     وكيله المحامي جميل العزه / بيت جالا

 

الإجـــراءات

 

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 17/07/20‎23 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل بتاريخ 25/06/2023 ، بالاستئناف المدني رقم 882/2022 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتأييد الحكم المستانف محمولا على اسبابه وما اضافته المحكمة اعلاه و تضمين المستأنفه الرسوم و المصاريف ومبلغ 200  دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. اخطأت محكمة الاستئناف بمعالجة اسباب الاستئناف مجتمعه مما جعل الحكم مخالفا للمواد 174 و175 من قانون الاصول  ، وكان يتوجب عليها بحث ومعالجة و الرد على كل بند من بنود الاستئناف بشكل منفرد ومستقل .
  2. اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت توقيع المدعية على وكالة دورية غير منفذه و غير معروف مصيرها سببا لرد الدعوى .
  3. اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان الوكالة الدورية هي ناقله للمكية وسببا يسقط حق المالك وتنتفي صفته بالعقار دون ان تنفذ او تسجل .
  4. اخطأت محكمة الاستئناف في رد الاستئناف على سند من القول بان الوكالة الدورية نظمت بتاريخ 5/6/2016 و الدعوى سجلت بتاريخ 9/6/2016 ، فالوكالة الدورية  ليس من شأنها نقل المكلية .
  5. اخطأت محكمة الاستئناف في قرارها انتفاء المصلحة و الصفة للمدعية بالدعوى  عند اجراء  عند معاملتها معاملة الوكالة الدورية .

 

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة
ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف للنظر فيه و تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

تبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن بواسطة وكيله  ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة قانونا ، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية ، تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

 

وفي الموضوع ، فان وقائع الدعوى وفق ما تشير اليه الأوراق ، تفيد ان الطاعنه اقامت دعوى مدنية سجلت لدى محكمة بداية بيت لحم تحت رقم 345/2016  ضد المطعون ضدهما بموضوع تملك بحق الأولوية للحصص المشاعية المشتراة من قبل المطعون ضده الثاني  في قطعة الأرض موضوع الدعوى ، وذلك على سند من القول بانها تملك حصة بقطعة الأرض موضوع الدعوى ،وان المطعون ضده الثاني اشترى حصص المطعون ضده الاول ، وبعد استكمال الإجراءات امام محكمة الدرجة الأولى ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي  بعدم قبول دعوى الطاعنه ، مع تضمينها الرسوم والمصاريف 200 دينار واتعاب المحاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة ، فطعنت بالحكم استئنافا لدى محكمة استئناف الخليل ، بالاستئناف المدني رقم 882/2022 ، وبعد استكمال الإجراءات لديها ، وبنتيجة المحاكمة قررت رد الاستئناف موضوعا ، وتأييد الحكم المستانف ، مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و 200 اتعاب المحاماة .

 

لم ترتض الطاعنة بهذا الحكم ، فطعنت فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً .

 

وعن أسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول :ومفاده النعي على  الحكم الطعين الخطأ من حيث عدم مناقشة أسباب الاستئناف بندا بندا .

 وفي هذا نجد أن محكمة الاستئناف رغم إنها قامت بالرد على أسباب الاستئناف مجتمعة إلا أنها بالنتيجة قامت بمناقشة جميع الأسباب من خلال الرد على الأسباب مجتمعة وأن ذلك ليس فيه أي مخالفة لاحكام المواد 174و175 من قانون الاصول و لا يعيب الحكم مما يستوجب رد هذا السبب

عن باقي  اسباب الطعن،  ولما كان جوهر ما تنعاه الطاعنة من خلال هذه الاسباب  برمتها ، هو خطأ محكمة الاستئناف في تقدير القيمة القانونية  للوكالة المتضمنة بيع وفراغ مال غير منقول والمتعلق بها حق الغير ، في مواجهة القيد الرسمي المتمثل بسند التسجيل الصادر عن دائرة تسجيل الاراضي المتضمن اسم المدعية كمالك لحصة بقطعة الارض وشريكه فيها .

وفي هذا وازاء ما ساقته الطاعنة في اسباب طعنها نشير الى انه وان كان الاصل وفقاً للقواعد العامة في القانون وطبقاً لاحكام المادة الثانية من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والمواد 4 و 11 من قانون انتقال الاراضي رقم 81 لسنة 1920 والمادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، فان البيوع التي تقع على مال غير منقول والتي تتم خارج الموقع الرسمي ، تعتبر بيوعاً باطلة لا ترتب اثراً سواء بالنسبة للغير او بين عاقديها ، لما اشترطه القانون من شكلية وجوب تسجيل البيع الذي محله مالاً غير منقول لدى دوائر التسجيل المختصة وان مؤدى ذلك ان المشتري بموجب عقد بيع لم يتم تسجيله لا يصبح مالكاً للعقار المبيع ولا يستطيع ان ينقل ملكيته الى مشتر منه ما لم يتم نقل القيد الى اسمه .

 

غير انه ولما كان المشرع بموجب المادة 11 / ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 قد افرد الوكالات التي تنظم لدى كتاب العدل والمتضمنة بيع وفراغ اموال غير منقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن ، بحكم استثنائي خاص ، بان جعلها بمقتضاه واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم خلال خمسة عشر عاماً من تاريخ تنظيمها او تصديقها .ما مؤداه وفقاً للمستقر عليه في اجتهاد النقض ان البائع الموكل بعد تنظيمها يعتبر مسلوب حق التصرف بالمبيع وتغل يده عن بيعه مرة اخرى طيلة المهلة القانونية الممنوحة للوكيل لتنفيذها وانه لا يملك ان يلغيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه لتعلق حقه بها .

و بذلك فان الوكالة الدورية هي سندا ناقلا للملكية لا رجوع عنه ، فالموكل و بمجرد  تنظيمه وكالة دورية ، فانه يتخلى عن ملكية الحصص المباعة بموجبها للغير  ، و يصبح للغير حق فيها  ، ولما كان ذلك فان الوكالة الدورية  وان كانت لا تعتبر سند ملكية ، الا انها ترتب اثارها بمجرد تنظيمها  ويكون للغير حق في المبيع بموجبها .

 و عليه و لما كان الأخذ بالأولوية يشترط القانون بقاء سببها قائما من وقت إقامة الدعوى حتى صدور الحكم بها أي أن يبقى طالب الأولوية مالكا العقار الذي هو أساسا وسببا لإعطائه الحق بالتقدم بطلب الأخذ بحق الأولوية إلى حين الحكم له بالحق المطلوب وهو تملك الحصص المبيعة بحق الأولوية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ( 1039 ) من مجلة الأحكام العدلية ( لو بيع المشفوع به بعد طلب الشفيع على الوجه المشروح وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته ) .( أنظر شرح المادة 1039 الأستاذ علي حيدر ) ,وحيث إن سبب طلب التملك بالأخذ بالأولوية قد زال على النحو الذي ثبت من خلال الوكالة الدورية رقم ( 3170/2016) تاريخ 5/6/2016 والذي بموجبه فوضت المدعية ( الطاعنة ) الوكيل بيع كامل حصتها في قطعة الأرض موضوع الدعوى  إلى المشتري المدعو نيقولا سابا نيقولا خميس ,مما يجعل من سبب الأخذ بالأولوية قد زال إضافة إلى زوال مصلحة المدعية من طلب تملك للحصص المبيعة طالما تخلت عن مالكية العقار المشفوع به وفق المادة ( 3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ,مما ينبني عليه أن الدعوى تكون حقيقة بعدم القبول وحيث توصلت محكمة الاستناف إلى هذه النتيجة فتكون قد أصابت صحيح القانون مما يجعل باقي أسباب الطعن غير وارده على الحكم المطعون فيه وبذلك تكون مستوجبة الرد .

 

لذلك

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف وماية دينار بدل اتعاب محاماة .

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   هـ.ح