دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون،فواز عطيه ، فراس مسودي
الطــــاعـن : نشأت فايق عبد الفتاح أبو حبله/طولكرم
وكيله المحامي : فادي زكي مناصرة /طولكرم
المطعون ضده : اياد مصطفى محمود زيتاوي/طولكرم
وكيله المحامي : شادي زبادي
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/8/2022،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29/6/2022،بالاستئناف المدني 2101/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم 291/2011، القاضي بالزام الطاعن بدفع مبلغ 41800 شيكل بدل حقوق عمالية للمطعون عليه .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1- كان يتوجب على المحكمة رد الدعوى او ادخال مدعى عليهم اخرين كون الطاعن ليس صاحب ومدير المطعم.
2- الحكم الطعين ضد وزن البينة وان البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها .
والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً والحكم برد دعوى المطعون عليه ،مع تضمينه الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة
تبلغ وكيل المطعون عليه ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق المداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد ومستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ،ان المطعون عليه اقام الدعوى ضد الطاعن موضوعها مطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 267528 شيكل، على أساس من الادعاء انه عمل لدى الطاعن باعتباره المسؤول وصاحب مطعم أبو حبلة من تاريخ 1/1/2001 وحتى تاريخ 1/1/2007 بأجر يومي مائة شيكل ،ويطالب ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازات سنوية واسبوعية وبدل أعياد دينية وبدل إجازة ثقافية وبدل إجازة حج وبدل عمل أضافي ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت بتاريخ 8/11/2021 الحكم القاضي بالزام الطاعن بدفع مبلغ 41800 شيكل، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن وبادر للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 2101/2021 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل هذا الطعن .
وعن أسباب الطعن.
نجد ان أسباب هذا الطعن هي ذات الأسباب المطروحة على محكمة الاستئناف في حكمها الطعين وبالرجوع الى الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف قد استهلت حكمها بنسخ اقوال كل شاهد حرفياً كما ورد في ضبط جلسات محكمة الدرجة الأولى وبعد ان فرغت من ذلك اقتصر حكمها على القول (بعد استعراض البينة نجد بان المدعي كان يعمل تحت اشراف وتبعية المدعى عليه (المستأنف) حيث انه كان يحصل على الأجر والتعليمات من المدعى عليه وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى متفق مع الواقع ومع البينات مما يقتضي رد هذا السبب.
وفيما يتعلق بالسبب الثالث الناعي على الحكم المستأنف بأنه ضد وزن البينة تشير المحكمة بعد التدقيق بان المدعي هو من ترك العمل من تلقاء نفسه وانه كان يعمل طيلة أيام الأسبوع وكان يعطل يوم الجمعة دون الحصول على بدل عنها ولم يحصل على الاجازة السنوية عن اخر سنتين ومقدار الأجرة كان 100 شيكل وبالتالي ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى يتفق والواقع والقانون وقررت بالنتيجة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
اننا نجد ان الحكم المطعون فيه على النحو الذي صيغ به وفق ما تم توضيحه أعلاه لا يستقيم مع الدور المنوط بمحكمة الاستئناف ، ذلك ان الاستئناف يعني إعادة طرح النزاع مجدداً امام محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئناف ، وبالتالي يتوجب على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ان تعيد وزن البينات واستخلاص النتائج باعتبارها محكمة موضوع وليس رقيب قانوني على ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى ، فلا يكفي ان يقتصر قولها ان اقوال الشهود تثبت بأن المدعي كان يعمل طيلة أيام الأسبوع ، وان الاجر اليومي مائة شيكل ، وانه لم يكن يتقاضى بدل اجر العطلة الأسبوعية ، وانه لم يحصل على الاجازات السنوية ، دون ان تشير الى أي من البينة المقدمة التي استندت اليها للوصول الى كل جزئية مما وصلت اليه ، ولم تبين كذلك كيف توصلت الى صحة كافة الاستحقاقات المحكوم بها في حكم محكمة الدرجة الأولى قبل ان تقوم بتأييده ، ودون معالجة دفوع الطاعن حول الحقوق المطالب بها ، والمحكوم بها سواء ما اثير امام محكمة الدرجة الأولى ، وما اثير في اللائحة الجوابية ، وما اثير في لائحة الاستنئاف ، وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد نأت بنفسها عن القيام بدورها المنوط بها باعتبارها محكمة موضوع ، وبما ان الحكم قائم على أسبابه ولا تتمكن محكمة النقض من معالجة أسباب الطعن دون الوقوف على أسباب الحكم الطعين ، وبما ان الحكم الطعين جاء متسماً بالقصور الشديد في أسباب الحكم الواقعية ، الامر الذي يترتب عليه البطلان عملاً بأحكام المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
لذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها لاصدار حكم اصولي من هيئة غير تلك الهيئة التي اصدرته ، على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/09/2024