دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د.رشا حماد ، د.بشار نمر ، شادي حوشية
الطاعن : محمد أسعد ذيب مشاقي /نابلس .
وكيله المحامي : أسامة المشني /طوباس
المطعون ضده:ذيب أسعد ذيب مشاقي/نابلس
وكيله المحامي : احمد السيد/نابلس
الإجراءات
بتاريخ 11/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 369/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفقاً للتعليل الذي حمل عليه هذا الحكم وليس من حيث التسبيب الذي حمل عليه الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
ملتمساً قبول الطن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 12/12/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ،ولما كان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ،وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بإقامة المدعي/الطاعن محمد مشاقي للدعوى الأساس رقم 657/2016 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليه /المطعون ضده ذيب مشاقي موضوعها اجراء محاسبة على أساس انهما يملكان قطعة الأرض رقم 7 حوض 6 السفينة من أراضي ياصيد قضاء نابلس مناصفة بموجب سند تسجيل وانه بالعام 2002 تم حفر بئر وتجهيزه للمياه بقطعة الأرض وبالعام 2008 اصبح ينتج الماء وان المدعى عليه منذ ذلك التاريخ يستغل البئر ويبيع ولا يعطي حصة المدعي ورفض اجراء المحاسبة بينهما او اطلاعه على الحسابات وان المدعى عليه يسيطر على الأرض والبئر ويديرهما طالباً اجراء المحاسبة بينهما على عائدات البئر منذ تشغيله حتى إقامة الدعوى وبيان مقدار حصة المدعي من العائدات ودفعها للمدعي وتعيين قيم عليه .
بتاريخ 17/11/2016 تقدم المدعي بطلب متفرع عن الدعوى لتعيين قيم وطلب بجلسة 6/12/2017 ترك الطلب بعد ان امهل للمرافعة وكان قد تقدم بطلب سابق في 18/8/2016 وتقرر رده كذلك بتايخ 27/10/2016.
وبعد إتمام الإجراءات امام محكمة اول درجة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 16/2/2022 القاضي برد الدعوى على أساس عدم استنادها لسبب قانوني وان المدعي له الحق بإقامة دعوى لرفع يد المدعى عليه عن المال المشترك وقسمته وفقا للقانون وليس المحاسبة .
لم يرتض المدعي من حكم محكمة اول درجة فتقدم بالاستئناف المدني 369/2022 لدى محكمة استئناف نابلس والتي أصدرت حكمها بتاريخ 12/12/2022 القاضي برده وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وضمن ما ساقته محكمة الاستئناف من تسبيب على أساس ان الشراكة بينهما هي شراكة ملك وليست شراكة عقد وان هذه الدعوى لا تنطبق عليها شروط دعوى المحاسبة .
لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن"
وبخصوص السبب الأول وحاصله الاخذ على الحكم مخالفته للقانون وبالنتيجة التي وصلت اليها المحكمة مصدرته ،فاننا نجد ان هذا السبب وعلى النحو لذي صيغ به لا يخلو من العمومية والجهالة وعدم الدقة او الوضوح،ذلك ان المدعي /الطاعن لم يبين الخطأ الذي يعزوه للحكم او المحكمة مصدرته ووجه الصواب الذي يراه واي قانون جرى مخالفته ولما كان المشرع قد اشترط على الطاعن ضرورة بيان أسباب طعنه بصورة واضحة ومحددة سنداً للمادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان هذا السبب جاء خلاف ذلك ما يوجب عدم قبوله.
وعن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله الاخذ على المحكمة مخالفتها للقانون وان الحكم غير مسبب او معلل وشابه فساد في الاستدلال ومخالف للبينة التي اثبتت ملكية الأرض والبئر المشتركة للطرفين وباقرار المدعى عليه فكان على المحكمة تكييف الدعوى وفق ذلك وعدم ردها.
وبامعان التدقيق يتضح ان المدعي لم يبين في لائحة دعواه كيفية انعقاد الشراكة بينه وبين المدعى عليه بخصوص بئر الماء الذي يريد اجراء المحاسبة بخصوص ريعه،كما لم يبين انه قام بدفع تكاليف مشتركة عند حفر الماء مع المدعى عليه ولم يبين حصته منه على الاطلاق وكأنه يقول وبمجرد انه شريك على الشيوع في قطعة الأرض مع المدعى عليه بموجب سند التسجيل أي بالملك انشأ ذلك له الشراكة بالمال المتحصل من بيع المياه الناتجة عن البئر المقام على قطعة الأرض .
وبالعودة الى الأوراق والى ما قضت به محكمة الاستئناف فان ما خلصت اليه يتفق وهذا الذي بيناه ، فشركة المال او العقد او التجارة والشراكة بخصوص ذلك تختلف عن شركة الملك بالعقار،كما ان المدعى عليه لم يقر بلائحته الجوابية بالمشاركة ببئر الماء كما ورد بلائحة الطعن انما اقر بالشراكة بالملك المشترك من قطعة الأرض ودفع دعوى المدعي بأنه جرى قسمة وافراز الأرض بينهما رضائياً وان البئر مقام على حصته هو أي المدعى عليه وليس على حصة المدعي ،ذلك أن وجود حصص للمدعي في العقار موضوع الدعوى على الشيوع لا يعني انه شريكاً في التجارة وفي دخل البئر الذي أنشأه ويقوم به المدعى عليه وحده ومن ماله الخاص وان اجراء المحاسبة تتم بين الشركاء اذا كانت هناك شراكة قائمة فيما بينهم ولعدم وجود الشراكة في البئر الارتوازي وما ينتجه فلا يوجد سبب قانوني لطلب المحاسبة .
ذلك ان العمل التجاري خاضع للربح والخسارة وبما انه لا يوجد شراكة في هذا العمل لا من حيث الجهد ولا من حيث المساهمة في المال وبالتالي فان الربح والخسارة تعود على من مارس هذا العمل منفرداً بما يتوافق وما نصت عليه المواد 1347و1348 من مجلة الاحكام العدلية من ان استحقاق الربح يكون احياناً بالمال او بالعمل واحياناً أيضاً بالضمان واذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة سالفة الذكر أي المال أو العمل أو الضمان فلا استحقاق للربح.
وإزاء ذلك وحيث ان الطاعن يطالب باجراء المحاسبة مع المطعون ضده على الربح الناتج عن ريع وناتج البئر الارتوازي من المياه المباعة التي يمارسها المطعون ضده منفردا وان استناده لشراكته في حق الملكية على الشيوع لا يشكل لوحده سببا لطلب المحاسبة ذلك ان ثبوت كون قطعة الأرض موضوع الدعوى مملوكة على الشيوع بين طرفي الدعوى وعدم تقديم البينة على عدم قيام المدعى عليه بانشاء البئر على الأرض المشتركة من ماله الخاص أو بالشراكة مع المدعي في النفقات فيكون قد أقامه في حصته كمالك وبذلك فان البئر الارتوازي الذي أقامه المدعى عليه من ماله الخاص يعد ملكاً لمنشئه ويكون للمنشئ الانتفاع به على استقلال الى ان يتقرر مصير هذا البئر الارتوازي والأرض المقام عليها من خلال قسمة المال المشترك.
ولما كان ذلك وشروط دعوى المحاسبة لا تقوم الا اذا توافرت الشراكة بين الطرفين بالمال المراد اجراء المحاسبة بخصوصه من ريع وخسائر وارباح بعد تحديد حصته ونصيب كل واحد منهما بالشراكة المزعومة بخصوص بئر الماء وحيث ان البينة افتقرت الى اثبات ذلك فيغدو ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية متفقاً واحكام القانون ولا يخالف الأوراق .
أما مسألة تكييف الدعوى ، فيصبح ان المحكمة هي صاحبة الصلاحية في تكييف الدعوى ولا تلتزم بما يصبغه المدعي من وصف لدعواه الا انها مقيدة في حدود أسباب ووقائع الدعوى ولا تملك الخروج عن تلك الوقائع والأسباب والا تكون قد أنشأت سبباً جديداً لدعوى المدعي الذي لا تملكه كون المدعي هو صاحب الدعوى ، ولما كان ذلك وجاءت أسباب الدعوى محددة في اجراء المحاسبة لوجود شراكه بالبئر ولم يستطع المدعي اثبات ذلك فلا علاقة للتكييف بهذه المسألة ما يجعل من سبب الطعن الماثل واجب الرد.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/09/2024