دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
الجهة الطــــاعنة : جام>س ، بواسطة المفوض عنها حس>ع - نائب الرئيس للشؤون
الإدارية والمالية / أبو ديس .
وكلاؤها المحامون : أحمد الصياد وآخرون / رام الله .
المطعون ضده : الحق العام .
الإجـــــــــــــراءات
بتاريخ 02/11/2024 تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكلاؤها بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/10/2024 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للسير بالدعوى حسب الأصول .
لهذه الأسباب يطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإلغاء القرار الطعين ، وإعادة الملف إلى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية ، لإعادة النظر في الاستئناف ، والحكم ببطلان كافة الإجراءات وما بُني عليها ، وبالنتيجة عدم قبول الدعوى الجزائية رقم 1205/2025 صلح جزاء أريحا.
بتاريخ 15/12/2024 ، تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، طلبت من خلالها عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان القرار المطعون فيه ، والمتضمن عدم قبول الاستئناف ، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للسير بالدعوى حسب الأصول ، ليس من ضمن القرارات والأحكام التي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً ، والواردة في المادتين 346 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ن مما يستوجب معه عدم قبول الطعن .
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الدعوى لمحكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية لإعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة للسير بها حسب الأصول ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع