السنة
2023
الرقم
345
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، فراس مسودي

الطــاعــنة : شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية القابضة المساهمة الخصوصية المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت رقم 562595793 بواسطة المفوضين بالتوقيع كل من بشار فائق المصري ونمر محمد سمير عبد الواحد/ رام الله .

         وكيلاها المحاميان ربيع غزال ورغد عز الدين / جنين                     

المطعـــون ضدهم : 1- بسام عبد الرحيم إسماعيل حامد / قلقيلية .

                        2- صفوت محمد محمود بخيتان / جنين

                        3- مأمور تسجيل أراضي دوتان بالإضافة لوظيفته / سالم

الإجــــــــــــــراءات

هذا الطعن مقدم بتاريخ 19/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 105/2022 بتاريخ 12/1/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل وكان على المحكمة ان تقوم بوزن البينات وزناً صحيحاً .
  2. اخطات محكمتا الموضوع في اعتبار الوكالة الدورية الأولى رقم 4546/98/160 عدل جنين منتهية الصلاحية ، وذلك انه تم عطف عدة وكالات دورية عليها ، وآخرها الوكالة الدورية موضوع الدعوى الأساس رقم 2869/2006/360 عدل جنين بتاريخ 16/4/2006 ، أي انه تم تحصين الوكالة الدورية الأولى بوكالة أخرى تقطع التقادم .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير نص الماده 11 من قانون رقم 51 لسنه 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقوله .
  4. إن الوكالة التي تحمل الرقم 2869/2006/360 عدل جنين بتاريخ 16/4/2006 ، المعطوفه على الوكالة الدورية رقم 4546/98/160 عدل جنين ، مستوفية لكافة شروطها الشكلية والقانونية وان قطعة الأرض رقم 30 من حوض 5 من أراضي جنين موضوع الدعوى ، تقع ضمن المنطقة C حسب اتفاق أوسلو ، وان صحيفة هذه القطعة موجوده لدى دائرة أراضي سالم ، وان دائرة أراضي دوتان تمتع تنفيذ أية بيوعات على تلك الأراضي بدون قرار محكمة يلزمها بالتنفيذ .
  5. الحكم محل الطعن واجب الإلغاء ، إذ وبالرجوع لشهادة الشاهد أحمد عقاب سلامة فقد ذكر أن عدم تنفيذ الوكالة الدورية ، لانها معطوفه على وكالة سفارة دولة فلسطين في عمان .
  6. إن ما ساقته محكمة الاستئناف جاء خلافاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من احكامها وكان يتوجب قبول الاستئناف موضوعاً .
  7. أخطأت المحكمة في وزن البينة وزناً صحيحاً ، إذ أن البينة المقدمة من الجهة الطاعنة كافية للحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى .

وبالنتيجة تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه الأوراق ، إقامة الدعوى المدنية رقم 123/2021 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المطعون ضدهم موضوعها تنفيذ الوكالة الدورية التي تحمل الرقم 2869/2006/360 عدل جنين بتاريخ 16/4/2006، وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 4546/98/160عدل جنين بتاريخ 15/7/1998 ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 23/12/2021 حكماً يقضي برد الدعوى .

 لم يلق الحكم المذكور قبولاً من الجهة المدعية ، فطعنت فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 105/2022 ، وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة ، أصدرت بتاريخ 12/1/2023 حكماً يقضي برد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف ، حيث بادرت الجهة الطاعنة للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المبينة استهلالاً .

وبالعودة الى أسباب الطعن ، حيث تدور حول مسألة واحدة ، تتصل بتخطئة المحكمة برد الدعوى وتأييد الحكم المستأنف ، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ردت الدعوى على سند من القول أن
الوكالة الدورية المبرز ( م/3 ) قد مر على تنظيمها أكثر من 22 عاماً تقريباً حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى في 16/2/2021 ، دون أن يتم تسجيلها لدى الموقع الرسمي المختص ، وهي دائرة تسجيل أراضي دوتان ،  خلال مدة سريانها وهي 15 سنه ، تبدأ من تاريخ تصديقها لدى كاتب العدل المختص ، حسب ما هوثابت بموجب سجل الأموال غير المنقوله لقطعة الأرض رقم 30 حوض 5 حوض العبارة من أراضي جنين المبرز م/4 .

وفي ذلك نجد أن ما سطرته محكمة الاستئناف وعللته وما إنتهت اليه واقع في محله ، ذلك أن المشرع بيّن وفق صريح نص المادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقوله رقم 49 لسنه 1953 والمادة (16/3) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 ، قد حصر جميع إجراءات البيع والمبادلة والافراز والقسمة بالاراضي والمياه في دوائر التسجيل ، فيما رتب في الماده 11/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقوله رقم 51 سنه 1958 للوكالات المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقوله والمتعلقة بها حق الغير وجوب تنفيذها ، إلا أن المستفيد من تلك الوكالة لا يعتبر مالكاً ما لم يتم التسجيل في دائرة الأراضي المختصه ، وعليه فإن هذا الأخير (أي الذي اشترى الأموال غير المنقوله بموجب الوكالة المعطوفه على الوكالة الأولى لا يملك قانوناً تنفيذ وكالته ما لم يتم تنفيذ الوكالة الأولى لان المشتري فيها لا يملك التنازل لغيره طالما ان الملكية لا تثبت الا بالتسجيل ) ، بمعنى أن اية وكالة تعطى منه للغير يوكل بموجبها وكيلاً عنه لا ترتب اثرا ، ونضيف أن المشرع حدد مدة 15 عاماً لتنفيذ الوكالة الدورية من تاريخ تنظيمها ، وحيث ان الوكالة الدورية رقم 4546/98/160 (المبرز م/3) التي نظمت لدى الكاتب العدل في جنين بتاريخ 15/7/1998 لم يتم تنفيذها لدى الموقع الرسمي - فيكون تنظيم الوكالة المعطوفه عليها رقم 2869/2006/360 لدى كاتب العدل في جنين بتاريخ 16/4/2006 (المبرز م/1) على غير أساس قانوني سليم ، ولا ترتب أي أثر وفق ما بيناه .

وحيث أن أياً من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تجرحه .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    هـ .ح