دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الـــقـــــــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
المستدعـــــي:- نضال خلف مفلح حاج محمد / بيت دجن - نابلس بواسطة شقيقته اماني يوسف أحمد مفلح
وكيلاه المحاميان مهند كراجة و أنس البرغوثي / رام الله
المستدعى ضدهم:-
1. رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته
2. مدير جهاز الأمن الوقائي في نابلس بالإضافة لوظيفته
3. محافظ نابلس بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
بتاريخ 23/3/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 14/3/2017 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز التوقيف التابع للأمن الوقائي في سجن الجنيد .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 4/4/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية الشاهد عزت عزام عزت عبد القادر وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
في جلسة 10/4/2017 صرح وكيل المستدعي بانه تم الافراج عن موكله والتمس ردها.
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 10/4/2017