دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن : ياسر احمد قاسم عواد
وكلاؤه المحامون : علاء عنبتاوي و/او دعاء شاهين و/او مبره الزاغة
المطعون ضده : عمر فهمي حميد صنوبر
وكيله المحامي : نسيم محامده
الاجـــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 5/12/2022 بالاستئناف المدني 983/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن على :
1- الحكم الطعين يشوبه عيب في القصور وفي التعليل والتسبيب واخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم توجيه اليمين المتممه حيث ان المدعي اثبت علاقة العمل مع المدعى عليه
2- اخطأت المحكمه بعدم الحكم للمدعي ببدل اجازات سنويه واعياد دينيه ورسميه وبدل عطل اسبوعيه وبدل مكافأة نهاية الخدمه رغم ثبوت علاقة العمل مع المدعى عليه واخطأت المحكمه في وزن البينه
3- . اخطأت المحكمه بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافي حيث ثبت عمل المدعي ساعات عمل اضافي من خلال شهادة الشاهد سعيد زيدان
4- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلأً ومن ثم موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم للمدعي حسب لائحة الدعوى واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف
تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 5/12/2022 وقدم الطعن بتاريخ 9/1/2023 الى محكمة استئناف نابلس وهي المحكمه مصدرة الحكم فان الطعن يكون مقدما في المعياد ومستوف لشرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المدعي الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 1065/2015 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المطعون ضده وموضوعها مطالبه بمبلغ 252168 شيكل مستحقات ناتجة عن عقد عمل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليه كعامل توزيع خبز من تاريخ 1/6/2005 الى تاريخ 10/6/2013 وكان اخر اجر تقاضاه هو 100 شيكل اضافة الى 2 كيلو خبز بقيمة 8 شيكل وانه كان يعمل 4 ساعات عمل اضافي يوميا دون ان يتقاضى عنها اجر وفصل ما يستحق له في البند الخامس من لائحة الدعوى
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه انكر فيها البند الاول من لائحة الدعوى من حيث بداية عمل المدعي ونهايته وابدى ان المدعي كان يتقاضى ما يعادل 3% من المبيعات وابدى ان المدعي كان يقوم بتوزيع الخبز على الدكاكين في قرى قبلان والساويه واللبن وقريوت فقط وان فترة عمله لا تتجاوز اربع ساعات يوميا وابدى انه كان يعمل يوم الجمعه بارادته
سارت محكمة بداية نابلس بالدعوى حتى نهاية الاجراءات فيها وبتاريخ 6/10/2022 أصدرت حكما فاصل في الدعوى قضي برد دعوى والزام المدعي بمبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم فطعن استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 983/2022 سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الى ختام اجراءاته وبتاريخ 5/12/2022 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها آنفاً .
وعن أسباب الطعن مجتمعه والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم الطعين انه يشوبه عيب في القصور وفي التعليل والتسبيب وعلى المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم توجيه اليمين المتممه حيث ان المدعي اثبت علاقة العمل مع المدعى عليه والخطأ بعدم الحكم له ببدل اجازات سنويه وبدل اعياد دينيه ورسميه وبدل عطل اسبوعيه وبدل مكافأة نهاية الخدمه والخطأ بعدم الحكم له ببدل ساعات عمل اضافي رغم ثبوت علاقة العمل مع المدعى عليه والخطأ في وزن البينه والخطأ في تعليل وتسبيب الحكم فان هذه المحكمه من الاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه" وبخصوص اسباب الاستئناف المذكوره مجتمعه المتصله بتخطئه محكمه اول درجه في وزن ومعالجة البينه فان شهود المدعي لم يأت على لسان أي منهم اية بينة حول بداية العمل ومقدار الاجر وطبيعه العمل وكيفية دفع الاجره وهل هو اجر يومي ام هو نسبه ومقدار النسبه وما هو المحدد لهذه النسبه هل هي نسبة من البيع ام نسبه من الربح وذلك بصورة واضحه حتى تتمكن المحكمه من تحديد الحقوق العماليه ..." بالاطلاع هذه المحكمه على اوراق الدعوى تجد ان المدعى عليه ابدى في لائحته الجوابيه وفي البند السادس منها انه ينكر صحة ما ورد في البند الاول من لائحة الدعوى من حيث بداية العمل ونهايته وان المدعي لم يكن يتقاضى راتبا بل كان يعمل بنسبة 3% على المبيع وابدى انه سيثبت ذلك عند دوره في تقديم البينه وكذلك ابدى في البند الثامن من اللائحة ان المدعي كان يعمل يوم الجمعه بارادته لانه كان يأخذ نسبة على المبيع وعلى ذلك المدعى عليه يقر في لائحته الجوابيه بعمل المدعي لديه ويدفع الدعوى من حيث الاجر بالقول ان المدعي يعمل بنسبة 3% من المبيع وهذه العباره من الوضوح بما لا يدع مجالا للتساؤل الذي اوردته المحكمه في حكمها فيما اذا كانت النسبة على البيع ام على الربح وحيث ان المدعى عليه ابدى في لائحته الجوابيه انه سيثبت ما قاله عند دوره في البينه في حين ان المدعى عليه في لائحته الجوابيه ينكر بداية العمل المدعى بها دون ان يدعي بمده غيرها مما يعني حكمها انه ينكر ما ورد بلائحة الدعوى انكارا مجملا وحيث انه كان على المدعى عليه ان يثبت ان المدعي كان يعمل على نسبة من البيع ببينه مقبوله وهو الامر الذي لم يفعله اذ ان المحكمه بالاطلاع على اوراق الدعوى تجد ان المدعى عليه قدم بينة لاثبات دفعه المشار اليه انفا شهادة الشاهد باسل اقرع ولم يرد في شهادة هذا الشاهد أي اقوال يمكن الركون اليها لاثبات أي واقعه ادعاها المدعى عليه فكل ما ذكره هذا الشاهد انه يعرف المدعي والمدعى عليه وكذلك شهادة الشاهد مراد ابو راس والذي لم يرد في اقواله ايضا أي اشاره الى بداية ونهاية عمل المدعي وبخصوص الدفع بشأن الاجر اشار انه لا يعرف كيف كان يتقاضى المدعي اجره وشهادة الشاهد جمال مسلم والتي يقول في شهادته " اعرف المدعي واعرف المدعى عليه وان ياسر كان يقوم بتوزيع الخبز ولا اعرف الفترة التي كان يشتغل فيها انا جيت الى العمل وكان موجود وكان يجي الساعه اربعه الصبح للعاشرة صباحا .... وكان يدام مسائي ساعتين ثلاثه ولا اعرف كيف كان يأخذ راتبه الشهري ...المدعي كان قبلي في العمل في 2012 وان عمر كان يوجه ياسر في العمل .... ولا اعرف راتبه وانه كان يوم الجمعه يداوم ولا اعرف اذا كان يقبض بدل الجمعه ام لا " وشهادة الشاهد خليل النجار والذي يقول اعرف المدعي وكان يعمل في توزيع الخبز ... وكان يأتي الساعه 3,5 صباحا وكان يوزع الخبز في قبلان وقريوت والساويه واللبن وانه بعد ما يوزع الخبز يرجع يأخذ المصاري ....لا اعرف كيف يحاسبه .....العلاقه بين المدعي والمدعى عليه علاقه عمل وانا عندما جيت للعمل كان ياسر يعمل ...ولا اعرف اذا كان راتب ياسر يومي ام لا ..." وبذلك فقد خلت اقوال شهود المدعى عليه أي من أي دليل على ما ادعاه بشأن اجر المدعي والتي اشار فيها الى انه كان يعمل على نسبة 3% من المبيع وبقي بذلك ادعاءا مجردا لاقيمة له وقد ثبت من خلال بينة المدعى عليه ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه واما بينة المدعي فان المحكمه تجد انها تمثلت بشهادة الشاهد سعيد زيدان والذي اوردت المحكمه مصدرة الحكم جزءا منها في حكمها فان محكمتنا تجد انه يقول كان المدعي يعمل في توزيع الخبز ....انني عملت مدة اربع سنوات وقد بدأ العمل قبلي بعدة سنوات وانا بدأت العمل في عام 2010 انهيت في عام 2015 والمدعي انهى عمله قبلي بحوالي سنه ويقول انني اعلم ان المدعي كان يأخذ اجر يومي وليس نسبه والشاهد ابراهيم ابو زينه الذي يقول في معرض شهادته "....ان المدعي يعمل في فرن عمر ولا اعرف متى بدأ العمل لدى المدعى عليه ولكن عمل على ما اعتقد فترة طويله لا تقل عن خمس او ست سنوات والشاهد وليد اقرع الذي يقول ."... المدعي كان يوزع الخبز عنا لحساب مخبز المدعى عليه ولا اذكر أي سنه تعرفت عليه وانه يوزع خبز ولا اعرف كم سنه استمر بالعمل لدى المدعى عليه واتوقع انها فتره ملحيه ..." والشاهد نضال شحروج الذي يقول " ....ان المدعي كان يحضر لي الخبز في عام 2005 ولا اذكر اخر مره احضر فيها الخبز منذ حوالي اربع او خمس سنوات ...." علما ان الشاهد ادى شهادته في عام 2019 " وكذلك تضمنت البينات المبرزم/1 وهو كشوف ارساليات تتضمن مبيعات بتواريخ معينه والمبرز م/2 ومن خلال البينات المستعرضه فان المدعى عليه قد اخفق في اثبات ما دفع به الدعوى وثبت باقراره ان المدعي كان يعمل عنده وانه كان يعمل ايام الجمعه وعلى الرغم من عدم ثبوت بداية العمل ونهايته ومقدار الاجر الشهري فكان على المحكمه مصدرة الحكم ان تعمل صلاحيتها القانونيه في وزن البينه كمحكمة موضوع وان تمارس دورها المنوط بها للوصول الى المده الحقيقه واللجوء الى استجواب الخصوم او تحليف اليمين المتممه وان تعمل ما جاء في الماده 66 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه التي تنص على " يجب على المدعى عليه في الدعوى الاصليه او المتقابله ان يرد في لائحته الجوابيه بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بامر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفى بانكاره المجمل" وحيث ان الحكم وبالصورة التي صدر بها جاء بناء على وزن غير صحيح للبينات ومستخلاصا استخلاصا غير سائخ وغير مقبول وغير موافق لما حوته اوراق الدعوى من البينات تخلت فيه المحكمه التي اصدرته عن دورها كمحكمة موضوع مما جعله حكما معتلا مشوبا بالقصور بالتسبيب والتعليل وغير موافق لما جاء بالماده 175 من قانون اصول المحاكمات مستوجبا النقض .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم محل الطعن واعادة الدعوى الى محكمة استئناف نابلس لاعادة وزن البينه وفقا الى ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصارييف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق