السنة
2022
الرقم
1522
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ،نزار حجي ، وسام السلايمة

الطعن الأول رقم 1522/2022

الطاعنــــــــــــة : ماجده فخري اسعد أبو عسل / عنبتا / طولكرم .

                       وكيلها المحامي لؤي أبو خديجة / طولكرم .

المطعون ضده : محمد صابر شحادة شحادة / عنبتا / طولكرم .

                     وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم .

الطعن الثاني رقم 71/2023

الطاعــــــــــــــن : محمد صابر شحادة شحادة / عنبتا / طولكرم .

                      وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم .

المطعون ضدهم : 1) ماجدة فخري امجد أبو عسل / عنبتا / طولكرم .

                        وكيلها المحامي لؤي أبو خديجة / طولكرم .

                   2) سامر موسى محمد أبو عسل .

                   3) عزيزة موسى محمد أبو عسل .

                  4) بسمة موسى محمد أبو عسل .

                 5) الاء محمود ابو عسل / بصفتها وكيلة عامة عن جميلة موسى محمد أبو عسل بموجب وكالة عامة رقم 826 صفحة 44/2009 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان .

               6) امنة موسى محمد أبو عسل .

               7) وجيه موسى محمد أبو عسل / وجميعهم من عنبتا / طولكرم .

الاجـــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 28/12/2022 والثاني المقدم بتاريخ 2/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21/11/2022 في الاستئنافين المدنيين رقمي 487/2021 و 503/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 487/2021 موضوعا ورد الاستئناف رقم 503/2021 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين كل مستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها في هذه المرحلة .

يستند الطعن الأول رقم 1522/2022 الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بمعالجة السبب الثاني البند الأول من لائحة الاستئناف حول صلاحية المحكمة بفتح باب المرافعة ودعوة خبير لغايات تقدير ثمن المبيع حيث ان تقدير قيمة ثمن المبيع يقع على عاتق طالب الأولوية وان المطعون ضده لم يتقدم بهذه البينة الامر الذ يستوجب رد الدعوى .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بمعالجة السبب الثاني البند الرابع من لائحة الاستئناف وكان يتوجب عليها السماح للجهة الطاعنة بتقديم البينة وفق ما تم الإشارة اليه في سبب الاستئناف .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بالمصادقة على حكم محكمة اول درجة بتملك المطعون ضده بموجب عقد البيع رقم 948/2010 وذلك سندا الى نص المادة 41 من قانون الأراضي العثماني حيث ان تلك المادة مجال تطبيقها على دعاوى الشفعة ولا يجوز عليها القياس في دعوى الأولوية .

4) ان القرار المطعون فيه يشوبه عيب في التسبيب والتعليل ومتناقض مع بعضه البعض .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 2/1/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الطعن الثاني رقم 71/2023 الى تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المتعلقة ببيع المطعون ضدها ماجدة أبو عسل كامل حصصها التي اشترتها بموجب العقود رقم 852/2010 بتاريخ 3/8/2010 والعقد رقم 928/2010 بتاريخ 2/9/2010 الى المشتري مروان عمر بموجب عقد البيع 305/2012 حين اعتبرت المطعون ضدها شريكة في قطعة الأرض وقامت بقسم الحصص المشتراه  بينهما .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بكامل الحصص المباعة للجهة الطاعنة والحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد تقرر قبولهما شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) اقام ضد المدعى عليهم (المطعون ضدهم في الطعن الثاني) الدعوى المدنية رقم 1520/2010 لدى محكمة صلح طولكرم والتي بعد احالتها الى محكمة بداية طولكرم غدت تحمل الرقم 175/2019 موضوعها تملك حصص بحق الأولوية وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 16/10/2019 القاضي بالحكم بإلغاء عقد البيع 852/2010 بتاريخ 3/8/2010 امام دائرة تسجيل أراضي طولكرم وتمليك المدعي ببدل المثل والبالغ (1871.85) دينار لحصص المدعى عليها السابعة التي اشترتها بموجب العقد المذكور وكذلك الحكم بإلغاء عقد البيع رقم 948/2010 بتاريخ 2/9/2010 فيما يتعلق بنصف مساحة الحصص المباعة بموجبه والبالغة 374.06 متر مربع وتسجيلها على اسم المدعي ببدل المثل البالغ 5610.9 دينار اردني على ان تبقى نصف الحصص المباعة بموجب هذا العقد والبالغة 374.06 متر مربع مسجلة على اسم المدعى عليها السابعة وان المحكمة تقرر تكليف المدعي بإيداع الفرق بين المبلغ المودع والمبلغ المقرر تمليكه الحصص موضوع الدعوى مقابله والبالغ 7482.75 دينار اردني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا فقد حقه في تنفيذ الحكم عملا بأحكام المادة 2 فقرة 2 من القانون المعدل لقانون تعديل احكام التصرف بالأموال الغير منقولة رقم 98 لسنة 66 والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وخمسون دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها السابعة (المشترية) ماجدة أبو عسل بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس حيث سجل استئناف المدعى عليها السابعة بالرقم 487/2021 فيما سجل استئناف المدعي بالرقم 503/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/11/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 487/2021 موضوعا ورد الاستئناف رقم 503/2021 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين كل مستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها في هذه المرحلة.

لم يقبل المدعي والمدعى عليها السابعة بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1522/2022

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجة السبب الثاني البند الأول من لائحة الاستئناف حول صلاحية المحكمة بفتح باب المرافعة ودعوة خبير لغايات تقدير ثمن المبيع حيث ان تقدير قيمة ثمن المبيع يقع على عاتق طالب الأولوية وان المطعون ضده لم يتقدم بهذه البينة الامر الذ يستوجب رد الدعوى.

وبالاطلاع على مجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة اول درجة يتضح بان المحكمة قررت بجلسة 12/6/2014 فتح باب المرافعة  وانتداب خبير لتقدير قيمة بدل المثل للعقار موضوع الدعوى  ، وبعطف النظر على المادة 166 من الاصول المدنية فقد قضت :"يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى"، وفي ذلك نرى ان قرار المحكمة بإقفال باب المرافعة لا يمنع المحكمة من إعادة فتح باب المرافعة ، فقد ترك المشرع هذه المسألة لمطلق تقدير القاضي ، فطلب فتح باب المرافعة من جديد ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجدية فيه، فلا تلتزم بإجابة الطلب، كما تملك المحكمة من تلقاء نفسها فتح باب المرافعة إذا رأت استيفاء نقطة معينة، أو تكليف خصم بتقديم مستند قبل النطق بالحكم، وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما قررت رد سبب الاستئناف المتصل بتخطئة محكمة اول درجة بفتح باب المرافعة بالنظر الى الاسباب التي استندت اليها محكمة اول درجة بفتح باب المرافعة ،وبهذا فان هذا السبب حري بالرد.

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجة السبب الثاني البند الرابع من لائحة الاستئناف وكان يتوجب عليها السماح للجهة الطاعنة بتقديم البينة وفق ما تم الإشارة اليه في سبب الاستئناف .

وبالاطلاع على مجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة الاستئناف لم نجد أي قرار من المحكمة يقضي بعدم السماح للطاعن من تقديم البينة امامها ، وعليه يغدو هذا السبب مخالف للواقع وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالمصادقة على حكم محكمة اول درجة بتملك المطعون ضده بموجب عقد البيع رقم 948/2010 وذلك سندا الى نص المادة 41 من قانون الأراضي العثماني حيث ان تلك المادة مجال تطبيقها على دعاوى الشفعة ولا يجوز عليها القياس في دعوى الأولوية.

وفي ذلك نجد ان موضوع الدعوى الاساس هو تملك حق التصرف بالحصص المشتراه بحق الاولوية ،   وحيث ان المادة 41 من قانون الاراضي اجازت للشريك ان يأخذ الحصة من الارض الاميرية التي افرغها شريكه من الشخص الذي اخذها ببدل المثل باعتباره حين وقوع الطلب  ، و بالتالي فان مجال تطبيق المادة المذكورة تكون على هذا النوع من الدعوى وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده ان القرار المطعون فيه يشوبه عيب في التسبيب والتعليل ومتناقض مع بعضه البعض .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

وعن سبب الطعن الثاني رقم 71/2023 ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المتعلقة ببيع المطعون ضدها ماجدة أبو عسل كامل حصصها التي اشترتها بموجب العقود رقم 852/2010 بتاريخ 3/8/2010 والعقد رقم 928/2010 بتاريخ 2/9/2010 الى المشتري مروان عمر بموجب عقد البيع 305/2012 حين اعتبرت المطعون ضدها شريكة في قطعة الأرض وقامت بقسم الحصص المشتراه  بينهما .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى اان المدعى عليها السابعة كانت شريكة وتملك حصص في قطعة الأرض رقم 52 قبل شرائها من الشريك البائع محمد أبو عسل وبعد إقامة الدعوى الحالية قامت ببيع حصص لها في قطعة الأرض رقم 52 من حوض 8525 من أراضي عنبتا / طولكرم بموجب عقد البيع المبرز ن ف/1 والذي يحمل الرقم 305/2021 بتاريخ 21/3/2021 الى المشتري مروان عمر وبقيت تملك حصص في قطعة الأرض وانه سندا للمادة 41 من قانون الأراضي لها الحق في تملك الحصص المبيعه بالشراكة في مع شريك مشتري) .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى النتيجة التي وصلت اليها والتي جاءت متفقة وصحيح القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا وتضمين المطعون ضدهم في الطعن الثاني الرسوم والمصاريف .

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق