دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ،كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة
الطاعـــــــــــــن : نضال محمود خضر أبو عياش / بيت امر .
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او احمد العصا/ الخليل .
المطعون ضدهما : 1) شركة السهاد للتعهدات العامة والمقاولات والتي تعرف باسم شركة السهاد لصناعة الحجر والرخام /بيت فجار .
2) علي احمد عايش خليل إبراهيم / بيت فجار.
وكيلهما المحامي حمزة ثوابتة / بيت لحم .
الاجـــــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 14/4/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/3/2022 في الاستئناف المدني رقم 1781/2021 القاضي بقبول السبب الرابع من أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفق التسبيب والتعليل اذي اوردناه .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه يفتقر للبحث القانوني السليم وهنالك خطأ في تطبيق وتأويل القانون .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي وببدل اشـــعار رغم ان البينة المقدمة اثبتت انه تم فصله تعســفيا من العمل تعسفيا دون اشعار .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل العطل الأسبوعية والاعياد الدينية والرسمية مخالفة بذلك ما تم اثباته من خلال البينة المقدمة .
4) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الإضافي مخالفة بذلك ما تم اثباته من بينات .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بالزام المطعون ضدهما بدفع المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى بالتضامن والتكافل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن بالذات بتاريخ 17/5/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 61/2013 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ (302884) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 22/9/2019 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (8972) شيكل والزام المدعى عليهما بدفع المبلغ للمدعي وتضمينهما الرسوم والمصاريف .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 858/2019 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 13/1/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنف عليهما بان يدفع للمستأنف مبلغ 22978 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 2000 شيكل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض حيث سجل طعن المدعي بالرقم 196/2020 فيما سجل طعن المدعى عليهما بالرقم 291/2020 ، وبتاريخ 14/2/2021 قررت محكمة النقض عدم قبول الطعن رقم 291/2020 المقدم من المدعى عليهما وبتاريخ 16/11/2021 قررت قبول الطعن 196/2020 موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه .
بعد إعادة القضية الى محكمة استئناف الخليل غدت تحمل الرقم 1781/2021 وقد قررت محكمة الاستئناف السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 20/3/2022 القاضي بقبول السبب الرابع من أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفق التسبيب والتعليل اذي اوردناه .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا التي سيقت في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 14/4/2022 .
وعــن اســــباب الطعــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه يفتقر للبحث القانوني السليم وهنالك خطأ في تطبيق وتأويل القانون .
ولما كان ذلك وكان ما جاء في هذا السبب مشوبا بعيب العمومية والغموض وقد جاء على خلاف مقتضيات احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي وببدل اشـــعار رغم ان البينة المقدمة اثبتت انه تم فصله تعســفيا من العمل تعسفيا دون اشعار .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه حيث تبين ذلك من خلال اقوال الشاهد مهند القواسمي وكذلك من خلال اقوال المدعي اثناء استجوابه وبذلك فان المدعي لا يستحق بدل الفصل التعسفي ولا يستحق بدل الاشعار كونه ترك العمل من تلقاء نفسه) .
ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون اذ طالما ان الطاعن ترك العمل من تلقاء نفسه فانه لا يستحق بدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبالتالي يغدو هذا السبب حريا بالرد .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل العطل الأسبوعية والاعياد الدينية والرسمية مخالفة بذلك ما تم اثباته من خلال البينة المقدمة .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (من الثابت ان المدعي كان يعمل حارسا ليليا وبأجرة شهرية قدرها 1000 شيكل فانه لا يستحق بدلا عن العطل الأسبوعية والاعياد الدينية والرسمية).
ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا سليما لحكم القانون اذ طالما ثبت ان الطاعن كان يتقاضى اجرا شهريا فانه لا يستحق عن بدل العطل الأسبوعية والاعياد الدينية والرسمية الا اذا ادعى واثبت بانه كان يعمل خلال هذه الأيام ولم يتقاضى اجرا عن عمله فيها الامر الغير متوفر في هذه الدعوى وبالتالي يغدو هذا السبب حريا بالرد.
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الإضافي مخالفة بذلك ما تم اثباته من بينات .
وبمراجعتنا سائر الأوراق نجد بان محكمة النقض وبموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 22/4/2024 قررت تكليف الطاعن بدفع فارق رسم قدره (763) شيكل لقاء مطالبته ببدل ساعات عمل إضافي خلال أسبوع من تاريخ تبلغه القرار ، ونجد بان وكيل الطاعن تبلغ هذا القرار بتاريخ 8/9/2024 بالذات ولم يقم بدفع الرسم خلال المدة الممنوحة له .
ولما كانت المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 تنص (لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون).
(لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون) .
ولما كان الطاعن لم يدفع الرسم المقرر وفقا لقرار محكمة النقض الامر الذي يغدو معه طلبه الحكم له ببدل ساعات عمل إضافي لا يستند الى أساس وغير مقبول .
وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .
لهــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024