دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش
الطــاعــن : أحمد محمد عيسى العدم / حلحول .
وكيله المحامي : نادر السليمية / الخليل .
المطعـــون عليه : محمود حسين عبد الرحيم عيسى / حلحول .
وكلاؤه المحامون : أسماء محمد خليل عوض و شهاب نايف أيوب رجبي ووائل موسى عيسى الشيوخي / الخليل .
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 05/02/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/12/2022 بالاستئناف المدني 660/2022 ، القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 225/2018 ، القاضي برد دعوى الطاعن.
تتلخص أسباب الطعن في مجملها :-
بالنعي على الحكم الطعين الخطأ فيما توصلت إليه محكمة الإستئناف ، وجاء حكمها مخالفاً للقانون وشابه فساد في الإستدلال ، وأخطأت بالقول بعدم ثبوت الحق بالأرض موضوع الخلاف ، وأخطأت في تفسير القانون وتأويله .
والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تبلغ وكلاء المطعون عليه لائحة الطعن ، ولم يتقدموا بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونياً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليه سجلت لدى قلم محكمة بداية الخليل تحت رقم 225/2018 ، موضوعها مطالبة مالية بمبلغ 15 ألف دينار أردني ، على أساس من الإدعاء أن بينه وبين المطعون عليه خلاف على قطعة أرض وتم تشكيل لجنة من الوجهاء لحل الخلاف و أنه صدر قرار عن تلك اللجنة بأن للطاعن في ذمة المطعون عليه دونم أرض ، وتم تنظيم سند أمانة عن قطعة الأرض وجرى الاتفاق بين اللجنة والطاعن والمطعون عليه ، بالزام المطعون عليه إما بتسليم دون أرض للطاعن أو بدفع مبلغ سند الأمانة البالغ 15 ألف ديناراً أردنياً ، وحيث لم يلتزم المدعى عليه بتسليم دونم الأرض طالب الطاعن بقيمة سند الأمانة المشار إليه .
وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى ، لم يرتضِ المدعي بهذا الحكم فبادر بالطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف الخليل بالإستئناف المدني رقم 660/2022 ، وأمام محكمة الإستنئاف وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الأمر الذي حدا بالمدعي تقديم الطعن الماثل ، محمولاً على الأسباب الواردة فيه .
وعن أسباب الطعن مجتمعة ،،
وبالاطلاع على مدونات الحكم الطعين ، نجد أن المحكمة مصدرته قد إستعرضت وقائع الدعوى ، وخلصت من خلال هذه الوقائع إلى أن خلافاً كان قد نشأ بين المدعي والمدعى عليه على قطعة أرض حيث لجأ الطرفان إلى التحكيم لحل هذا الخلاف ، وأن المحكمين قاموا بتوقيع كل من طرفي الخلاف على كمبيالة بقيمة 15 ألف دينار لضمان تنفيذ حل الخلاف وتسليم الكمبيالة لمن يثبت حقه في قطعة الأرض المتنازع عليها وتوصلت إلى أن المحكمين لم يقوموا بتسليم الكمبيالة للمدعي ، وأن الكمبيالة (المبرز س/1) التي استند إليها المدعي تم توقيعها من المدعى عليه كضمان لحق المدعي عند حل الخلاف بينهما ، وأن الكمبيالة معلقة على شروط الالتزام بإجراءات التحكيم لحين حل الخلاف بينهما ، وأردفت مسطرة أن البينة المقدمة لم تثبت حل الخلاف وثبوت حق المدعي بالأرض موضوع الخلاف ، أو في المبلغ الذي جرى تحرير الكمبيالة من أجله ، وبالتالي خلصت إلى أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى واقع في محله .
وحيث أن ودعاء ونطاق الدعوى هو ما ورد في لائحتها ،والأسباب الواقعية والقانونية التي استند إليها المدعي وأقام إدعاءه على أساسها للحق المطالب به .
وبالرجوع إلى الوقائع الواردة في لائحة الدعوى وسبب هذه المطالبة، نجد أن المدعي سطر فيها (أنه كان خلاف بين المدعي والمدعى عليه على قطعة أرض وتم تشكيل لجنة من الخبراء والوجهاء لحل هذا الخلاف ، وعلى أساس من الإدعاء أنه صدر قرار من تلك اللجنة بأنه يوجد للمدعي دونم أرض في ذمة المدعى عليه ، وعلى سند من القول بأنه قد تم تنظيم سند أمانة بثمن قطعة الأرض البالغ 15 ألف ديناراً أردنياً) ، ويقول (بأنه قد جرى الاتفاق فيما بين المدعي والمدعى عليه واللجنة على التزام اللمدعى عليه إما بتسليم دونم الأرض أو بدفع مبلغ سند الأمانة البالغ 15 ألف ديناراً أردنياً ، ولم يلتزم المدعى عليه بتسليم قطعة الأرض له ، وبالتالي يرى المدعي أم المبلغ الوارد ففي سند الأمانة يستحق على المدعى عليه ، وبناءً عليه أقام الدعوى للمطاالبة بهذا المبلغ) .
ولما كان المتحصل مما ورد في لائحة الادعاء المقدمة من الطاعن (المدعي) أن أساس المطالبة وفق ما أورده المدعي في لائحة دعواه ، هو ما قررته لجنة الخبراء والوجهاء من استحقاق المدعي بذمة المدعى عليه دونم من قطعة الأرض موضوع الخلاف ، وما قررته تلك اللجنة من التزام المدعى عليه بدفع قيمة سند الأمانة في حالة عدم التزامه بتسليم الأرض وفق ما تقرر ، وما ثبت لمحكمتي الموضوع أن ما ورد في سند الأمانة بإستلامه مبلغ 15 ألف دينار من المدعي نقداً على سبيل الأمانة مخالف للوقائع الثابتة ، وهي أن هذا السند حرر لضمان التزام المدعى عليه بما تقرره اللجنة .
وبما أن هذه المطالبة وفقاً للوقائع الثابتة وما جاء في لائحة الدعوى ، غير قائمة على الحق الصرفي للسند المبرز (سند الأمانة) ، وإنما يوم على القول بأن اللجنة قررت بأن للطاعن حق ثابت في ذمة المطعون عليه لدونم من الأرض موضوع الخلاف ، وأن اللجنة قررت التزام المطعون عليه بتسليم دونم الأرض أو دفع قيمة الشيك ، فإن هذا القول يظل قولاً مجرداً ، وخلا من وجود صك تحكيم يمنح لتلك اللجنة الحق بالحكم بين الطرفين وتقرير حق لطرف تجاه الطرف الآخر ، إضافة لخلو الدعوى من البينة التي تشير إلى وجود قرار بإلزام المطعون عليه بتسليم الأرض أو دفع قيمة السند ، وبهذا يكون الطاعن قد عجز عن إثبات الأساس القانوني الذي أقيمت عليه تلك المطالبة ، الأمر الموجب لرد إدعائه ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .
لذلك
فإننا نقرر بالأكثرية رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع
مستطيل
الـــرأي المخالـــف
الصـــادر عــن القاضـــي فـــوّاز عطيـــة
أخالف الأكثرية المحترمة فيمت توصلت إليه، إذ تأسيسا على ما ورد في صحيفة الدعوى من وقائع، فقد ادعى المدعي أنه نتيجة الخلاف بين المدعي والمدعى عليه، على قطعة أرض في بلدة بيت أولا موقع خلة الدبوس، تم تنظيم سند أمانة من المدعى عليه للمدعي بمبلغ 15000 دينار أردني، علما أنه جرى اتفاق بين طرفي النزاع ومع لجنة الوجهاء إما أن يسلم المدعى عليه المدعي دونم أرض أو يدفع 15000 دينار أردني مبلغ سند الأمانة.
ولما كان المبرز س/1 وفق ظاهر الحال على الوجهين، يعتبر وثيقة قام بتوقيعها محمود حسين عبد الرحيم عيسى (المدعى عليه) من بيت أولا صاحب هوية رقم 412064578 يقر فيها في 15/12/2014 باستلامه المبلغ المالي البالغ 15000 دينار أردني، من أحمد محمد عيسى العدم (المدعي) على سبيل الأمانة، وإلتزم محمود المذكور بصفته مدينا على إعادة المبلغ بحد أقصى بتاريخ 1/5/2015 دفعة واحدة، علما أنه ورد فيها حق الدائن بإقامة شكوى جزائية موضوعها إساءة ائتمان، وهذا الحق استمده الدائن من القانون الذي يسمح هذا السند للدائن بأن يرفع دعوى جزائية بجرم اساءة امانة على المدين في حال تخلف المدين عن الدفع في المواعيد ...
ولما كان المبرز س/1 بكامل الأوصاف ينطبق عليه سند أمر"كمبيالة" وفق نص المادة 222 من قانون التجارة النافذ وقت إقامة الدعوى الماثلة، ولم يرد فيه أي عبارة تفيد ضمان أو أي شرط يحول دون المطالبة بقيمته، بل لم يرد فيها شرطا يفيد أن مضونه معلقا على شرط، الأمر الذي يجعل من قول محكمة الاستئناف بأنهه ثبت لديها أن المبرز س/1 جرى تحريره لضمان حل الخلاف وكان معلقا على شرط الالتزام بإجراءات التحكيم لحين حل الخلاف بين طرفي الخصومة سندا لأقوال الشهود...."، فهو قول مخالف لواقع السند محل المبرز س/1، الذي لا يجوز اثبات ما يخالفه بشهادة الشهود وفق صحيح احكام المادة 70 من قانون البينات النافذ، والتي نصت على الحالات التي لا يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود:
وبناء على ذلك، ولما كان المبرز س/1، يقع ضمن أصول الكفاية الذاتية كورقة تجارية، على أساس أن الكفاية الذاتية للأوراق التجارية تعتبر بمثابة التزام كافي دون الرجوع لأي إثبات آخر، فضلا عن أن وقائع اللائحة الجوابية لم ترد فيها أية واقعة تفيد الخروج عن المبدأ الوارد في احكام المادة 71 من قانون البينات، ليصار إلى تطبيق احكام وقواعد المادة 71 من قانون البينات المذكور التي حددت الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ومنها:
وعليه، خلو اللائحة الجوابية من أية واقعة تتصل بإحدى فقرات المادة 71 من القانون المذكور، حكما يقتضي الحكم بمضمون الورقة التجارية محل المبرز س/1، لتكون أساس فض النزاع بين طرفي الخصومة الماثلة دون أن يكون للمدعي الحق في المطالبة ببدل قطعة أرض محل الموقع المذكور في صحيفة الدعوى.
وبالتالي، عدم توجيه محكمة الاستئناف ذهنها لطبيعة الكفاية الذاتية لصحة المبرز س/1، يجعل من حكمها الطعين قد شابه فساد في الاستدلال المر الذي كان يتعين نقضه.
لهـــــذه الأسبــــاب
أرى أنه كان على الأكثرية المحترمة الحكم بقبول الطعن موضوعا في حدود ما ورد أعلاه، وبالتالي الحكمم في موضوع الدعوى عملا بأحكام المادة 237 من الأصول المدنية والتجارية.
رأياً مخالفاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/9/2024
الـــرأي المخالـــف
الصـــادر عــن القاضـــي فـــوّاز عطيـــة
أخالف الأكثرية المحترمة فيمت توصلت إليه، إذ تأسيسا على ما ورد في صحيفة الدعوى من وقائع، فقد ادعى المدعي أنه نتيجة الخلاف بين المدعي والمدعى عليه، على قطعة أرض في بلدة بيت أولا موقع خلة الدبوس، تم تنظيم سند أمانة من المدعى عليه للمدعي بمبلغ 15000 دينار أردني، علما أنه جرى اتفاق بين طرفي النزاع ومع لجنة الوجهاء إما أن يسلم المدعى عليه المدعي دونم أرض أو يدفع 15000 دينار أردني مبلغ سند الأمانة.
ولما كان المبرز س/1 وفق ظاهر الحال على الوجهين، يعتبر وثيقة قام بتوقيعها محمود حسين عبد الرحيم عيسى (المدعى عليه) من بيت أولا صاحب هوية رقم 412064578 يقر فيها في 15/12/2014 باستلامه المبلغ المالي البالغ 15000 دينار أردني، من أحمد محمد عيسى العدم (المدعي) على سبيل الأمانة، وإلتزم محمود المذكور بصفته مدينا على إعادة المبلغ بحد أقصى بتاريخ 1/5/2015 دفعة واحدة، علما أنه ورد فيها حق الدائن بإقامة شكوى جزائية موضوعها إساءة ائتمان، وهذا الحق استمده الدائن من القانون الذي يسمح هذا السند للدائن بأن يرفع دعوى جزائية بجرم اساءة امانة على المدين في حال تخلف المدين عن الدفع في المواعيد ...
ولما كان المبرز س/1 بكامل الأوصاف ينطبق عليه سند أمر"كمبيالة" وفق نص المادة 222 من قانون التجارة النافذ وقت إقامة الدعوى الماثلة، ولم يرد فيه أي عبارة تفيد ضمان أو أي شرط يحول دون المطالبة بقيمته، بل لم يرد فيها شرطا يفيد أن مضونه معلقا على شرط، الأمر الذي يجعل من قول محكمة الاستئناف بأنهه ثبت لديها أن المبرز س/1 جرى تحريره لضمان حل الخلاف وكان معلقا على شرط الالتزام بإجراءات التحكيم لحين حل الخلاف بين طرفي الخصومة سندا لأقوال الشهود...."، فهو قول مخالف لواقع السند محل المبرز س/1، الذي لا يجوز اثبات ما يخالفه بشهادة الشهود وفق صحيح احكام المادة 70 من قانون البينات النافذ، والتي نصت على الحالات التي لا يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود:
وبناء على ذلك، ولما كان المبرز س/1، يقع ضمن أصول الكفاية الذاتية كورقة تجارية، على أساس أن الكفاية الذاتية للأوراق التجارية تعتبر بمثابة التزام كافي دون الرجوع لأي إثبات آخر، فضلا عن أن وقائع اللائحة الجوابية لم ترد فيها أية واقعة تفيد الخروج عن المبدأ الوارد في احكام المادة 71 من قانون البينات، ليصار إلى تطبيق احكام وقواعد المادة 71 من قانون البينات المذكور التي حددت الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ومنها:
وعليه، خلو اللائحة الجوابية من أية واقعة تتصل بإحدى فقرات المادة 71 من القانون المذكور، حكما يقتضي الحكم بمضمون الورقة التجارية محل المبرز س/1، لتكون أساس فض النزاع بين طرفي الخصومة الماثلة دون أن يكون للمدعي الحق في المطالبة ببدل قطعة أرض محل الموقع المذكور في صحيفة الدعوى.
وبالتالي، عدم توجيه محكمة الاستئناف ذهنها لطبيعة الكفاية الذاتية لصحة المبرز س/1، يجعل من حكمها الطعين قد شابه فساد في الاستدلال المر الذي كان يتعين نقضه.
لهـــــذه الأسبــــاب
أرى أنه كان على الأكثرية المحترمة الحكم بقبول الطعن موضوعا في حدود ما ورد أعلاه، وبالتالي الحكمم في موضوع الدعوى عملا بأحكام المادة 237 من الأصول المدنية والتجارية.
رأياً مخالفاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/9/2024