دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د.بشار نمر ، نزار حجي ، شادي حوشية
الطــــاعــن : قاسم توفيق قاسم عبد الحق حامل هوية رقم "940668536" من نابلس / بيت وزن
وكلاؤه المحامون تامر أبو عيشه و/ او عميد زيدان و/ او البتول معلى منفردين او مجتمعين / نابلس
المطعون ضدهم:1_ رغد خميس حيدر مرعي من نابلس / رفيديا / عمارة شموط
وكلاؤه المحامون عدلي عفوري و غسان العقاد وناصر حجاوي منفردين و/او مجتمعين / نابلس
2_ توفيق محمد توفيق او عيشه من نابلس / رفيديا / بجانب الاكاديمية
3_ مدير دائرة تسجيل أراضي نابلس بالإضافة لوظيفته
4_ النائب العام بالإضافة لوظيفته / نابلس
الإجــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكلائها بهذا الطعن بتاريخ 1/3/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الطعن الاستئناف رقم 153/2022 المتضمن " رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفق التسبيب والتعليل الذي اوردناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي ".
فيما تتلخص أسباب الطعن بالنعي على المحكمة الاستئنافية :ـ
تقدمت المطعون ضدها الأولى بواسطة وكيلها بلائحة جوابية تدفع من خلالها :ـ بموافقة الحكم الطعين احكام المواد 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث تضمن أسباب الحكم الواقعية ولم يشبه خلل في أسماء الخصوم او صفاتهم او غيرها ,وصحة وزن البينة والنتيجة التي خلص اليها الحكم المستأنف كون الوكالة الدورية التي استند اليها المدعي مخالفة لأحكام القانون كونها لاحقة للوكالة الدورية رقم "3860/2000/427" عدل نابلس التي باع بموجبها المالك كامل حصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى لصالح ايمن الوزني الذي قام ببيع ذات الحصص لصالح المطعون صدها الأولى رغد بموجب الوكالة الدورية رقم " 6836/2007/738" عدل نابلس
كما تقدمت النيابة العامة بصفتها ممثلا قانونيا عن المطعون ضدهما الثالث والرابع بلائحة جوابية تدفع من خلالها :ـ ان الحكم الطعين جاء متفقا وأحكام القانون بتسبيب نافيا للجهالة متفقا ومنهجية بناء الاحكام
لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول .
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد مستوفياً لشرائطه الشكلية، نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع ومجريات النزاع وفق ما بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به تشير الى انه سبق وتقدم المدعي "الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 359/2018 امام محكمة بداية نابلس، ضد المدعى عليهم "المطعون ضدهم " موضوعها المطالبة بفسخ بيوعات وتنفيذ وكالة دورية ، على سند من الادعاء قوامه بان المدعي وبتاريخ 7/5/2000 قام بشراء حصص جمال توفيق عبد الجبار عبد الحق بوساطة وكيله الخاص ايمن جميل نمر أبو عيشه بالاستناد لوكالته الخاصة رقم"3861/2000/487 " عدل نابلس في قطعة الأرض رقم (62) حوض (12) من أراضي بيت وزن / قضاء نابلس بالاستناد للوكالة الدورية غير القابلة للعزل رقم " 4004/2000/ 428" عدل نابلس المطلوب من خلالها فسخ البيوع اللاحقة لغايات تنفيذها , وفي العام 2010 تفاجأ بوجود دعوى مقامة عليه واخرين لدى محكمة بداية نابلس تحت الرقم " 194/2010" من قبل عمر يوسف ادريس أبو السلقان موضوعها تنفيذ وكالة دورية بحجة شرائه لنفس الحصص بموجب وكالة دورية تحمل الرقم 9188/2007/750" عدل نابلس وهي لاحقة لوكالة المدعي ولا تزال هذه الدعوى منظورة ,ومن ثم تفاجأ وبتاريخ 18/3/2018 بتثبت الحصص المشتراه من قبله لصالح المدعى عليها الأولى " المطعون ضدها الأولى " بناء على قرار محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم " 445/2012" وتنفيذ هذا الحكم والوكالة الدورية رقم"6836/2007/738" عدل نابلس والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم " 3860/2000/427" امام دائرة تسجيل أراضي نابلس رغم انها وكالة دورية غير قانونية وحرية بالإبطال حيث انها لاحقة لوكالة المدعي ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 30/12/2021:" برد دعوى المدعي ، والزامه الرسوم والمصاريف و 90 دينار لوكيل عليها الأولى" .
لم يرتضي المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 153/2022، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 30/1/2023:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفق التسبيب والتعليل الذي اوردناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل المحاكمة "
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي " المستأنف"، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي بسطت في مستهل صحيفته الانف ذكرها.
وعودة الى أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله مخالفة محكمة الاستئناف بحكمها القانون تفسيرا وتطبيقا وتأويلا بما يتوافق وأحكام المواد 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لما شابه من القصور المبطل بالأسباب الواقعية بتسبيب ليس له اصل في أوراق الدعوى وذلك ان الدعوى تقوم على أساس الادعاء بأن الطاعن قام وبتاريخ 7/5/2000 بشراء حصص جمال توفيق عبد الجبار عبد الحق بوساطة وكيله الخاص ايمن جميل نمر أبو عيشه بالاستناد لوكالته الخاصة رقم"3861/2000/487 " عدل نابلس في قطعة الأرض رقم (62) حوض (12) من أراضي بيت وزن/ قضاء نابلس بالاستناد للوكالة الدورية غير القابلة للعزل رقم " 4004/2000/ 428" عدل نابلس المطلوب من خلالها فسخ البيوع اللاحقة لغايات تنفيذها وهذا ما لم تبحثه المحكمة مصدرة الحكم الاستئنافي لإنزال حكم القانون بحكم ينسجم ووقائع الدعوى وبيناتها المقدمة دون انحراف أدى الى عوار القصور في أسباب الحكم الواقعية
وفي ذلك نرى، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى وما تضمنه الحكم الطعين انه خلص بنتيجته الى الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة حمل على أساس من التعليل والتسبيب بإنزال حكم القانون على الواقعة الثابتة المتمثلة في " ان المدعي أقام هذه الدعوى على عقار بالاستناد الى وكالة دورية معطوفة على وكالة دورية أخرى لم تنفذ امام دائرة تسجيل الأراضي المختصة ولم يسجل العقار موضوع الدعوى باسمه " وقد بنت قضائها لهذه الواقعة على سند من القول مفاده " وبالتدقيق في متن هذه الوكالة نجد ان ايمن جميل نمر أبو عيشه قام بالتنازل عن هذه الحصص للمشتري _ المدعي _ بصفته وكيلا خاصا عن موكله جمال توفيق عبد الجبار محمد بموجب الوكالة الخصوصية رقم 3861/2000/427 عدل نابلس بتاريخ 3/5/2000 وقد ورد الخطأ في ذكر نوع الوكالة ورقمها الصحيح انها وكالة دورية وليست خاصة ورقمها 3860/2000/427"
ولما كان هذا الذي أسس الحكم الطعين قضاءه عليه وما سطره من علل وأسباب يحمل في طياته الابهام في ظل عدم بيان الأساس الذي بنت عليه هذا الافتراض المدعى بمخالفه للقانون والخطأ في تحصيل فهم الواقع في أسباب الدعوى ووقائعها وتقييم ما قدم من بينات اذ بمراجعتنا أوراق الدعوى والبينات المقدمة نجد من الثابت ان الوكالة الدورية غير القابلة للعزل المطلوب تنفيذها رقم " 4004/2000/ 428" عدل نابلس وفق ما يجاهر به مضمونها جاءت ممنوحة للطاعن من قبل الوكيل الخاص بالبيع ايمن جميل نمر أبو عيشه بالاستناد لوكالته الخاصة رقم"3861/2000/427 " عدل نابلس وليس بصفته مشتري بموجب الوكالة الدورية غير القابلة للعزل رقم "3860/2000/427" عدل نابلس وفق ما جاهر به مضمونه وسطرته وقائع الدعوى الأساس .
ولما كان حكم المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ، وبما لازمه البطلان ،ينصرف طبقا لما يفيد به منطوقها ، الى ان القصور في الأسباب الواقعية للحكم يرتب البطلان مطلقا ،لأنه عيب اعتور فهم المحكمة لواقع الدعوى ، مؤداه الوصول الى نتيجة لا تتفق وصحيح القانون، لقيامها على فهم وتحصيل مخالف للواقع ، ولما كانت النتيجة التي خلصت إليها محكمة الاستئناف قائم على افتراض ليس له اصل اوما يسنده في أوراق الدعوى وليس مثار ادعاء او دفع حيث تنكبت محكمة الاستئناف عن القيام بدورها كمحكمة موضوع في معالجة أسباب الطعن الاستئنافية وما ارتبط بالنظام العام بالوقوف على البينات ووزنها بعد التأكد من الواقع السليم للدعوى ، وفق مقتضيات ما جاء في حكم المادتين 219 و220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يتعذر معه على محكمتنا الرقابة على صحة تطبيق القانون، وعليه وإزاء هذا القصور تقف صلاحيتها هنا عند حد قبول الطعن والاعادة ويكون ما جاء في هذا السبب وارد على الحكم المطعون فيه ومستوجب القبول .
وعليه وعلى ضوء ما تم الإشارة اليه دون معالجة السبب الثاني من أسباب الطعن والمنصب على وزن البينة وقيمتها الانتاجية .
لــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها ، لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه لما له تداعيات مع نتيجة الحكم ، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.
حكماً صدر تدقيقاَ باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ .ح