السنة
2024
الرقم
112
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحــــــكــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القاضيين السيدين: سائد الحمد الله ، احمد ولد علي

 

الطـــــاعن : مح.يم - عزون  

                وكيله المحامي : إبراهيم الشيخ - قلقيلية    

المطعون ضده : الحق العام 

الإجراءات

-بتاريخ 7/8/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/7/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 98/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 25/8/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

الــــمـــحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان التهمة التي ادين بها الطاعن خلافاً لأحكام المادة 354 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 هي جريمة من نوع مخالفة وفقاً للمادتين 23 ، 24 من ذات القانون .

-ولما كانت الاحكام القابلة للطعن بالنقض هي الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ومن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية في الجنايات والجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك المادة 346 إجراءات الجزائية.

-الامر الذي يعني ان الطعن مدار البحث عديم المحل كونه انصب على جريمة من نوع مخالفة .

لــــــــــــــذلك

   تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصارة التأمين النقدي .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

    ع.ق