السنة
2024
الرقم
79
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

س   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحــــــكــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، كمال جبر، احمد ولد علي 

 

الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضدهم : فؤ.ة - الخليل

                             وكيله المحامي : مجاهد وراسنة

الإجراءات

-بتاريخ 18/7/2024 تقدم مساعد النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/6/2024 بالاستئناف الجزائي 64/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة ، وبذات الوقت مصادرة المادة المخدرة المضبوطة واتلافها حسب الأصول .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم الطعين اعتراه القصور حيث ان المحكمة مع الاحترام قد اقتصرت في المعالجة على افادة المطعون ضده امام مأمور الضبط القضائي وتغافلت عن كافة البينات الأخرى التي قدمتها النيابة العامة والتي ثبت من خلالها ان المطعون ضده حاز مادة المخدرات الماريجوانا المخدرة والمحظورة قانوناً تزن 144.4 غرام وانه حصل عليها من الداخل لقاء اجرة عمله داخل الخط الأخضر وانه كان يحوزها من اجل بيعها للغير ولم يتمكن من إتمام بيعها لقيام شرطة المكافحة بضبطه في بيت لحم وهذا السبب كان خارج عن ارادته .

2- ان المطعون ضده قام بإخفاء المادة المخدرة في جيب جاكيته متوجهاً بها من منطقة العروب الى                بيت لحم لبيعها مقابل دفعة لشراء سيارة ولم يقم بإبلاغ السلطة المختصة عن هذه المادة حيث باشر رجال الشرطة القضائية مهامهم وفقاً للمادة 10/3 من القرار بقانون 18/2015 والمادة 11 من ذات القانون حيث لم تهيمن مكافحة المخدرات على دور النيابة العامة وان المتهم لم يكن معروفاً لكي يتم استصدار امر بالقبض عليه من الجهات المختصة .

3- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون مخالفة جسيمة كونه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج ولم تقم المحكمة بوزن البينة وزناً سليماً .

4- الحكم موضوع الطعن مبني على تفسير خاطئ لأحكام المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 حيث اخطأ الحكم بالقول ببطلان اجراء القبض على المطعون ضده لانتفاء حالة التلبس ، اذ ان القبض على المطعون ضده جاء بناءً على معلومات تفيد بحيازته لمواد مخدره في المركبة التي كان يقودها لغايات بيعها وبالتالي فإن حالة التلبس والضبط تكون صحيحة ومتفقه واحكام المادة 10/3 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات ، يضاف الى ذلك انه يكتفي في حالة التلبس ان يكون هناك من الدلائل ما يحمل على الاعتقاد بأن الجريمة قد ترتكب او ارتكبت فعلاً وحيث ان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع الريبة والظنون بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته وهو في ذلك لا يعتبر قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي للتحري عن حقيقة الشخص الذي تم استيقافه وهذا ما تم في ملف الدعوى .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق واحكام القانون .

-بتاريخ 11/8/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

الــــمـــحكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد القانوني ، فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وبمعالجة أسباب الطعن وفي القانون نجد ان المادة 11/2 من القانون الأساسي الفلسطيني قد حظرت القبض على احد او تفتيشه او تقييد حريته او منعه من التنقل الا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون وهذا ما أكدته المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

-كما تنص المادة 10/3 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية :

تعد إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، المرجعية الأساسية لمكافحة جرائم المخدرات، وتختص بالآتي:

3- (جمع المعلومات اللازمة عن متعاطي ومروجي ومصنعي ومنتجي المخدرات ووضعهم تحت الرقابة اللازمة بما يكفي لضبطهم وتقديمهم للعدالة).

-كما تنص المادة 46 من ذات القانون :

تطبق أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية النافذة والأنظمة الصادرة بموجبهما، على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

-كما تنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية  :

تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات التالية:
1- حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
2- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها.
3- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

-كما تنص المادة 30 من القانون سالف الذكر :

لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية:
1- حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.
2- إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.
3- إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى :-

وحيث ان الواقعة الثابتة من البينات المطروحة في الدعوى قيام عناصر الضابطة القضائية (مكافحة المخدرات ) بالقبض على المطعون ضده عندما كان واقفاً على قدميه في منطقة النشاش في بيت لحم وتفتيشه بعد ذلك حيث تم العثور على المواد المخدرة داخل ملابسه ( الجاكيت ) وهذا ما هو ثابت من شهادة الشاهدين ضابطا الواقعة عم.ين ، مع.ي والذي جاء بشهادته ( يوجد لدينا معلومات سرية ان فؤاد يحوز مواد مخدرة والمعلومة جاءت باسم فؤاد تحديداً انا كنت بالسيارة الثانية).

-من هنا نجد ان المطعون ضده لم يكن في احدى حالات التلبس التي تجيز لأفراد الضابطة القضائية القبض على الأشخاص بدون مذكرة قضائية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان التلبس وصف يلحق بالجريمة مما يعني ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او ادراكها بحاسة من حواسه ، أي ان تكون هناك مظاهر خارجية تدل على الجريمة وتحمل مأمور الضبط القضائي او رجل السلطة العامة او الفرد العادي الاعتقاد بأن جريمة ترتكب او ارتكبت فعلاً وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا ونشير بهذا الخصوص للنقض الجزائي 632/2022 والنقض الجزائي 552/2021.

وعليه ولعدم توافر حالة التلبس في هذه الدعوى كما سبق بيانه فقد كان يتوجب على الضابطة القضائية وعى ضوء المعلومات المسبقة لديهم بأن المطعون ضده يرتكب جريمة تقديم تلك المعلومات للنيابة العامة لإصدار امر قبض بحق المطعون ضده ، وهذا ما لم تلتزم به الامر الذي يترتب على هذا الاجراء المخالف للقانون بطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه الامر الذي يترتب عليه استبعاد ما ترتب على هذا الاجراء المخالف للقانون لبطلانه والمتمثلة بمحضر الضبط وإفادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية وشهادة الشاهدين عم.هين واش.ريا والمحاضر المنظمة من قبلهما كونها جاءت نتيجة تعاصر زمني مباشر للقبض والتفتيش الباطلين اذ لولاهما لما تمت عملية الضبط وتدوين اقوال المطعون ضده لدى الضابطة القضائية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 477 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

الامر الذي يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون مما يجعل من أسباب الطعن برمتها غير واردة .

لــــــــــــــذلك

    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعادة الدعوى لمصدرها .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024