السنة
2024
الرقم
47
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحــــــكــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، كمال جبر ، احمد ولد علي   

 

الطـــــاعن : الحق العام  

المطعون ضده : وليد.ور - القدس

                             وكيله المحامي : سلامة هلسة   

الإجراءات

-بتاريخ 28/5/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 2/5/2024 بالاستئناف الجزائي رقم 13/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم موضوع الطعن ينم عن معالجة غير سليمة ويخالف الثابت من الارواق مما يرتب البطلان ويستوجب معه الإلغاء لهذه الناحية .

2- الحكم الطعين مخالف للقانون حيث اخطات المحكمة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف رغم توافر اركان تهمة غسل الأموال بحق المطعون ضده وثبت ذلك من خلال ملاحقته بموجب لائحة اتهام اصوليه في الولايات المتحدة الأمريكية توضح كافة تفاصيل الجرائم الاصلية المسندة له وتبين حجم المبالغ المتحصلة عنها والتي تتوافق مع طبيعة التحويلات والحركات المالية التي قام بها المتهم في فلسطين حيث قدمت النيابة العامة صورة عن لائحة الاتهام حسب الأصول وكافة الوثائق والبينات القانونية الا ان محكمتا الموضوع تجاهلت هذه البينة دون أي تسبيب قانوني .

3- على الفرض الساقط بأن لائحة الاتهام المقدمة بحق المطعون ضده في الولايات المتحدة الامريكية لم تكن كافية لبناء قناعة محكمة البداية على الرغم مما احتوته من تفاصيل ثابته ومحددة من حيث قيمة الأموال وطريقة التحصل عليها والمدة الزمنية وكافة الأشخاص المشتركين فيها والذي يظهر المطعون ضده واحد من مجموعة شبكة إجرامية منظمة في ارتكاب هذه الجرائم الى جانب انطباقها على طريقة وقيمة الأموال المحولة لفلسطين والفترة الزمنية المحولة فيها الا انه وتحقيقاً للعدالة كان يفترض على محكمتا الموضوع ان تتمحص الحقيقة عن هذه اللائحة وفي حال عدم القناعة وفي ظل ان اللائحة تعتبر بينة قانونية على الملاحقة التي تمت في الجريمة الاصلية كان من الاجدر بها انتظار صدور حكم المحكمة الامريكية بشأن الجرائم الاصلية وتمحيصه اصولياً لأن تشق طريقها بحكم البراءة لمتهم فار من وجه العدالة .

4- اخطات محكمة الاستئناف مع الاحترام عندما قامت بإصدار قرارها الطعين اذ كان يتوجب عليها ان تقوم بإعمال صلاحيتها الواردة في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

-بتاريخ 11/8/2024 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعاً .

الــــمـــحكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن من ( 1- 3 ) وحاصلها واحد وهو النعي على محكمة الدرجة الثانية بالخطأ بوزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها .

-نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، او عدم كفاية الأدلة ، او انتفاء الدليل الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى واحاطت بظروفها من خلال معالجتها للبينة المقدمة وفقاً لصحيح القانون وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى .

-اذ ان البينة المقدمة من النيابة العامة واخصها شهادة الشاهدة ر.ا منور والشاهدة مير.ق والشاهد عم.عدي والمبرزات الخطية من م/1 الى م/8 ، س1 ، س2 ، س3 ، س1 ، س2 ، س 2 قد أخفقت في اثبات ان الأموال والعقارات الخاصة بالمطعون ضده محل هذه الدعوى والمحجوز عليها هي نتاج جريمة اصلية وفق ما هو تستوجبه المادة 37 من القرار بقانون 9/2007 بشان مكافحة غسيل الأموال والمادة الثالثة منه والتي عرفت المال الغير مشروع والذي يصلح لان يكون محلاً لجريمة غسل  الأموال ، الامر الذي يجعل من اعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه متفقاً وصحيح القانون وكان يتوجب على محكمتا الموضوع الحكم بإعلان براءته كون الفعل لا يؤلف جرماً وليس لعدم كفاية الأدلة وسيما انه وفي أسباب حكمها توصلت الى ان اركان الجريمة المنسوبة للمطعون ضده غير قائمة .

-اما بالنسبة للسبب الرابع فهو في غير محله عملاً بالمادة 352 إجراءات جزائية .

-الامر الذي يجعل من أسباب الطعن مجتمعة غير واردة .

-ومن جانب آخر نجد ان محكمة الاستئناف قد خالفت نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته فيما يتعلق بالمضبوطات مما يجعل حكمها المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

لـــــــــذلك

-تقرر المحكمة رد الطعن 47/2024 المقدم من النائب العامة موضوعاً .

-نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق