السنة
2024
الرقم
251
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، وسام السلايمة

الطاعن :محمد خليل " ابراهيم " محمد عمر " جلال التميمي - / الخليل  .

وكيله المحاميان  حاتم شاهين و/ او محمد ابو زينه

المطعون ضده : حازم عزيز سالم الدويك / الخليل

وكيلاه المحاميان توفيق قفيشه و/ او محمد البدوي - الخليل

                                                                   الإجراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 10/7/2024 من وكيل الطاعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/6/2024 في الاستئناف المدني رقم 1051/2023 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأيد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف 50 ديناراً اتعاب محاماه ، على ان تعود عللا الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون و بالاخص المادة 109 من قانون الاصول .
  2. اخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تتعرض لموضوع وفحوى البينات التي تقدم بها المستأنف .
  3. الحكم الطعين مشوب بالقصور بالتسبيب خلافا لنص المادة 175 من قانون الاصول .
  4. اخطات محكمة الاستئناف من حيث تطبيق القانون من حيث ان الطلب وفق المادة 102 هو حق لصاحب مصلحة يخشى ضياعها و الطاعن هو من يتمتع بملكية العقار .
  5. الحكم غير معلل تعليل قانوني سليم و غير مسبب بصوره تحمل الحكم .

بالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 13/8/2024 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الطعن شكلا و/ او موضوعا والزام الطاعن بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كان اجتهاد محكمة النقض استقر على ان الاحكام الصادره عن محكمة الاستئناف المتصلة بالقرارات الوقتية الصادره في الطلبات المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض وفقاً لمدلول الماده 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 التي تنص على ان للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف ... الخ بدلالة الماده 226 منه التي اجازت للخصوم ان يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي وفق الأحوال المحددة في هذه الماده ،  ولما كان القرار المطعون به متصل بطلب الرجوع عن قرار صادر بطلب المستعجل الامر الذي يجعل الطعن الماثل غير مقبول 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماه.

   حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2024

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق