السنة
2023
الرقم
317
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس، سائد الحمد الله، عوني البربراوي، احمد ولد علي

 

الطـــــاعن : الحق العام (النيابة العامة)   

المطعون ضده : الحدث,بح/طولكرم

               وكيله المحامي:أنور غفري و/او صلاح أبو السعود/نابلس

الاجــــــــراءات

بتاريخ 16/7/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في القضية الاستئنافية رقم 55/2023 والصادر بتاريخ 6/6/2023 والمضتمن (فان المحكمة سنداً لاحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر الحكم بعدم مسؤولية المستأنف عن التهمة الثالثة المسندة اليه وهي التهديد مشافهة خلافاً للمادة 351 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 كونها عنصر من عناصر جريمة هتك العرض بالعنف او الاكراه خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات النافذ ، وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ رد الاستئناف موضوعاً منحيث الإدانة وتعديل الحكم المستأنف من حيث مدة تدبير الإيداع على ضوء ما جاء بتقرير مرشد حماية الطفولة وتوصيته لتصبح ايداعه لمدة ثلاث سنوات في المكان المعد لأمثاله على ان تحسم له مدة توقيفه).

 

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في التعليل والتسبيب في منح الأسباب المخففة من حيث العقوبة المفروضة وبذلك تكون المحكمة قد خالفت القانون من حيث فرض العقوبة التي لا تتناسب مع الجريمة والتهمة المسندة حيث ان مادة الاسناد هي هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي تنص على (1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات)، وتهمة الحاق الضرر بمال الغير خلافاً لاحكام المادة 445 عقوبات وتهمة انتهاك حرمة منزل خلافاً لاحكام المادة 347/1 عقوبات وتهمة السرقة خلافاًلاحكام المادة 407 من ذات القانون وجميعها جرائم متلازمة والقرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث ورد نص في المادة 406 منه في الفقرة 1 اذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشر ولم تجاوز الثامنة عشر من عمره احدى الجنايات فيحكم عليه بوضعه في احدى دور الرعاية الاجتماعية وذلك وفقاً للاتي :/ج مدة لا تزيد عن 5 سنوات ،اذا كانت الجريمة من الجنايات الأخرى.

وبالتالي فان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون في تطبيق العقوبة على المتهم الحدث وتخفيضها الى ثلاث سنوات رغم عدم وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي وبذلك تكون قد خالفت الفقرة الثالثة من المادة 46 من قانون حماية الاحداث.

2- أخطات محكمة الاستئناف وخالفت احكام القانون في إصدارها قرارها لخوله من الأسباب الموجبة وعدم كفايتها وتناقضها حيث ان القرار غير معلل تعليلاً سليماً من حيث فرض العقوبة حيث لم تتقيد بصريح المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

3- ان الحكم الطعين مخالف للتطبيق السليم والتفسير القويم لأحكام القانون عندما أصدرت قرارها دون ان تتطرق للعقوبة المفروضة لكل تهمة مسندة للمتهم المطعون ضده ودون ان تقول كلمتها بخصوص عقوبة كل جريمة ومن ثم دمج العقوبات وتطبيق الأشد على الحالة المنظورة كونها جرائم متلازمة ومن ثم تطبيق المادة 45 من قانون حماية الاحداث رقم 4 لسنة 2016 كون ان المتهم حدث.

4- ان الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون ان الأسباب التي ساقتها المحكمة في تخفيض العقوبة غير قانونية ولا تستند الى أي أساس قانوني وذلك لعدم وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي من قبل المشتكية المجني عليها ، كما ان تقرير مرشد حماية الطفولة هو رأي استئنافي للمحكمة الاخذ به من عدمه وفقاً لحيثيات وظروف الدعوى المنظورة امامها كما انه بالعودة للمادة 2 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 النافذ بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي تنص "تعدل المادة 99 من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرق 5 على النحو الاتي 5. يستثنى من احكام الفقرات السابقة الجنايات الواقعة على النساء والأطفال ، وحيث ان المجني عليها من النساء وان التهمة من نوع الجنايات وبالتالي فانه يستثنى فيها من استخدام القانونية المخففة للعقوبة نظراً لمن وقعت عليه الجريمة وبالتالي فان المحكمة الموقرة قد خالفت التطبيق القانوني السليم لتخفيض العقوبة دون الالتفات للفقرة الخامسة من المادة 99 بموجب القرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون العقوبات .

بتاريخ 9/6/2024 تقدم وكيل الطاعن بلائحة جوابية على لائحة الطعن طلب بنهايتها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمـــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم بالميعاد القانوني فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع  :وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قرارها بتخفيض مدة الإيداع في دار الرعاية للمتهم الحدث المطعون ضده لمخالفتها القانون .

وفي القانون وبالعودة للمادة 2 من القرار بقانون رقم 5لسنة 2018 النافذ بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي تنص (تعدل المادة 99 من القانون الأصلي،بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم 5 على النحو الاتي 5. يستثنى من احكام الفقرات السابقة الجنايات الواقعة على النساء والأطفال) ولما كانت المجني عليها من النساء وان التهمة المسندة للمتهم المطعون ضده من نوع الجناية فانه والحالة بأعمال محكمة الاستئناف لاسباب التخفيف دون الالتفات للفقرة الخامسة من المادة 99 بموجب القرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون العقوبات تكون قد خالفت القانون في حكمها بتخفيض مدة تدبير الإيداع فضلاً عن مخالفتها القانون فيما قضت بتخفيض الإيداع دون وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي كما ان تقرير مرشد حماية الطفولة الذي عولت عليه المحكمة في تخفيضها لمدة الإيداع في دار الرعاية هو استثنائي للمحكمة الاخذ به من عدمه وفقاً لحيثيات وظروف الدعوى المنظورة امامها شريطة الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة 46/4 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث والتي أوجبت على المحكمة في تطبيقها الظروف المخففة مراعاة احكام الظروف القضائية المخففة الواردة في قانون العقوبات النافذ في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الفعل المجرم  المفترض من الحدث وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم ذهبت خلاف ذلك فتكون قد خالفت القانون ، ولما كانت المادة 100/3 من قانون العقوبات أوجبت ان يكون الحكم المانح للأسباب المخففة التقديرية معللاً تعليلاً وافياً في الجنايات والجنح وان تطبيق هذا النص يجعل الحكم خاضعاً لرقابة محكمتنا رقابة قانونية كتقرير ما ذاا كانت اسباباً سائغة تبرير تخفيض العقوبة (التدبير) ام لا ،ذلك ان مقتضى المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ اليت تخولنا نقض الحكم اذا خالفت القانون وان خلو الحكم من التعليل القانوني السائغ والسليم يجعله مستوجباً النقض،اما بخصوص ما ساقته الجهة الطاعنة من ان المحكمة مصدرة الحكم لم تقل كلمتها بخصوص كل جريمة على حدة ومن ثم دمج العقوبات وتطبيق الأشد فاننا نجد بأن هذا القول غير وارد كون ان النيابة العامة كانت قد ارتضت بالحكم المستأنف ولم تطعن به بالاستئناف وان الحكم الاستئنافي قد تحصن بما لا يطعن به بالاستئناف مما يجعل هذا النعي غير وارد ومستوجب الرد.

وحيث ان أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون عدا ما اوضحناه بخصوص تفريد العقوبة لكل جريمة على حدة ودمج العقوبات وتطبيق الأشد.

لــــــــــــــذلك

واستناداً لما تقدم تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بها على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة .

 

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/10/2024