دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السيدين القاضيين : سائد الحمد الله،عبد الجواد مراعبة
الطــــاعنة : شركة .دة/رام الله
وكيلها المحامي : مهند عساف /رام الله
المطعون ضدهما :
1- الحق العام .
2- مح,يك/الخليل
وكيله المحامي: ذياب البو /الخليل
الإجـــــــــــــراءات
بتاريخ 2/12/2024 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جزاء الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 503/2023 بتاريخ 10/11/2024 والمتضمن الحكم "تقرر المحكمة ولورود الاستئناف رقم 512/2023 على العلم واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً، ولورود الاستئناف رقم 503/2023 خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية تقرر المحكمة رد الاستئناف 503/2023 شكلاً والسير في الاستئناف رقم 512/2023 تحت الرقم 503/2023 ".
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
1- أخطأت المحكمة بعدم قبول الاستئناف الجزائي 503/2023 شكلاً،وسها عليها بأن الاستئناف المذكور مستوف لشروطه الشكلية ومقدم ضمن المدة القانونية بالاستناد لاحكام المادة 341 من قانون الإجراءات الجزائية ،حيث ان الطاعنة (المستأنفة) المدعية بالحق المدني تبدي لمحكمتكم الموقرة بأن اخر موعد لتقديم الاستئناف المطعون فيه كان بتاريخ 30/6/2023 ولمصادفة هذا التاريخ يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك فامتدت مدة الاستئناف الى اول يوم عمل أي لتاريخ 2/7/2023 ،وبهذا التاريخ تقدمت المستأنفة بطلب ضمن المدة القانونية لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الجزائية لتمديد مدة الاستئناف عملاً بالمادة 341 إجراءات جزائية كوان ان القرار المستأنف لم يكن مطبوعاً ، وعليه قررت محكمة البداية تمديد مدة الاستئناف 10 أيام إضافية اعتباراً من تاريخ قرار التمديد ليصبح اخر موعد لتقديم الاستئناف بتاريخ 11/7/2023،وان المستأنفة تقدمت باستئنافها 503/2023 بتاريخ 6/7/2023 الامر الذي يعني ان الاستئناف قدم بالميعاد القانوني ويكون بذلك القرار الطعين واجب النقض.
2- أخطأت المحكمة بقبول الاستئناف الجزائي 512/2023 شكلاً لوروده على العلم،حيث انه باطلاع سعادتكم على مضمون القضية الجزائية 239/2023 تجد عدالتكم بأن القرار مخالف للحقيقة والواقع كون ان وكيل المطعون ضده الثاني حضر جلسة 11/5/2023 وتقدم بتقرير طبي مؤرخ في 19/3/2023 ملتمساً العذر لموكله الامر الذي يبين لمحكمتكم بأن تاريخ التقرير الطبي المزعوم هو سابق لموعد الجلسة بشهرين ،مما يؤكد بأنه لم يتغيب عن حضور الجلسة المعينة لعذر مشروع هذا من جانب ومن جانب اخر ان وكيل المطعون ضده الثاني كان على علم ودراية بأنه وفي جلسة 11/5/2023 تم اقفال باب المرافعة وتأجيل الدعوى للتدقيق وإصدار القرار الى الجلسة المعينة في 15/6/2023 الا انه وعلى الرغم من ذلك لم يحضر المتهم ولا وكيله جلسة النطق بالحكم عن قصد،الامر الذي يؤكد لمحكمتكم بأن الاستئناف رقم 512/2023 مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 328 إجراءات جزائية كون ان تاريخ النطق بالحكم كان في جلسة 15/6/2023 وان المستأنف /المطعون ضده الثاني سجل استئنافه بتاريخ 512/2023 بتاريخ 12/7/2023 الامر الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه من هذا الجانب ايضاً وبالتالي رد الاستئناف رقم 512/2023 شكلاً كونه مقدم خارج المدة القانونية .
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاصدار الحكم بقبول الاستئناف 503/2023 شكلاً وبالتالي قبوله موضوعاً وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
-بتاريخ 15/12/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً عنه كونه يتعلق بالشق المدني.
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، تجد محكمتنا ان هذا الطعن جاء مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً لباقي شرائطه الشكلية بخصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص الاستئناف الجزائي 503/2023 .
-اما بخصوص هذا الطعن فيما يتعلق بما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص الاستئناف الجزائي 512/2023 فاننا نجد ان ما قضى به الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن به امام المحكمة العليا محكمة النقض لانه لا يعتبر حكماً نهائياً فاصلاً في الدعوى كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن هذه الدعوى وفق صريح نص المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .
-وعليه تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً فيما يتعلق بما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص الاستئناف الجزائي 503/2023 فقط.
-وفي الموضوع :وعن سبب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وفي القانون تجد محكمتنا ان المادة 325 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ،لا تتعلق بالمدة الممنوحة للجهة الطاعنة لتقديم الطعن بالاستئناف، وانما تتعلق بجواز الطعن بطريق الاستئناف بالاحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني من الجهة المدعية بالحق المدني ويقتصر ذلك على الجزء المتعلق بدعوى الحق المدني.
-اما المادة 328 من ذات القانون فهي التي حددت المدة الواجب اتباعها والتقيد بها للطعن بطريق الاستئناف وهي خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضوريا ،او من تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا ونشير بهذا الخصوص للنقض الجزائي (13/2023،23/2023،32/2024،677/2022).
-ومن جانب اخر وللوقوف على السبب الأول وبتطبيق احكام القانون عليه لا بد ان تقرر ما يلي:
1- ان المادة 323/1 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه يجوز للخصوم استئناف الاحكام الحضوريةـ والمعتبرة بمثابة الحضوري في الدعاوى الجزائية على النحو التالي.
اذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف امام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية .
2- لقد نصت المادة 328 من القانون المشار اليه أعلاه.
"يكون الاستئناف بايداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، او قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضوريا ً،او من تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري.
3- في حين ان المادة 329 من ذات القانون قد نصت "للنيابة العامة استئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم .
-ومع ما أفصحت عنه إرادة الشارع وفق نصوص المواد المشار اليها والمتعلقة بمواعيد تقديم الاستئناف ، نجده قد ميز ما بين الخصم (المدان) والنيابة العامة، اذ منح المتهم مدة خمسة عشر يوماً لتقديم استئنافه ، في حين منح النيابة العامة مدة ثلاثين يوماً لتقديم استئنافها ، الامر الذي نجد ازاءه ان نص المادة 341 ينصرف للمدات فقط وليس للنيابة العامة ،والمدعي بالحق المدني.
-حيث يتضح من مؤدى نصوص المواد سالفة الإشارة ان المخاطب بأحكام هذه المواد هو المتهم (المحكوم عليه) دون النيابة العامة والمدعي بالحق المدني، وفق تتابع هذه المواد ووفق القراءة الدقيقة لما أراده المشرع فيها، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا بالنقض الجزائي 70/2012 ،290/2013.
-وان تقديم الطاعنة بطلب تمديد مدة الاستئناف لمحكمة بداية جزاء الخليل بصفتها الاستئنافية وما قررته المحكمة بتمديد مدة الاستئناف لمدة عشرة أيام، قد جاء عن غير سند من احكام القانون ، كون ان تمديد مدة الطعن بالاستئناف جاء فقط للمدان /المحكوم عليه وفق ما تم بيانه أعلاه.
-وبالعودة للدعوى الصلحية الجزائية 239/2003، فإننا نجد ان الحكم صدر عن محكمة الدرجة الأولى بحضور وكيل الجهة الطاعنة المدعية بالحق المدني بتاريخ 15/6/2023،وان الجهة الطاعنة (الجهة المستأنفة) كانت قد تقدمت باستئنافها 503/2023 بتاريخ 6/7/2023 ، فيكون الاستئناف والحالة هذه مقدم خارج المدة القانونية .
-وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى هذه النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه من هذه الناحية موافق للأصول والقانون وان هذا السبب لا يرد عليه مما يقتضي رده.
-اما بالنسبة للسبب الثاني وعطفاً على ما أوردته محكمتنا في بحثها وما توصلت اليه بأن الطعن مدار البحث جاء عديم المحل بخصوص ما قررت محكمة الدرجة الثانية من حيث قبول الاستئناف 512/2023 شكلاً،ولم يرفع يد محكمة الدرجة الثانية عن الدعوى الاستئنافية الامر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد مما يقتضي رده.
-ومن جانب اخر من المقرر قانوناً ان الحق العام ممثلاً بالنيابة العامة هو الخصم للمتهم في الدعوى الجزائية وان المتهم كمدعى عليه بالحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية هو الخصم للمدعي بالحق المدني، وليس النيابة العامة ، الامر الذي يجعل من اختصام النيابة العامة في هذا الطعن من قبل المدعية بالحق المدني مقام على غير ذي صفة .
لــــــــــــــذلك
-تقرر المحكمة
اولاً: عدم قبول هذا الطعن عن المطعون ضده الأول
ثانيا: عدم قبول هذا الطعن فيما قررت محكمة الدرجة الثانية بخصوص قبول الاستئناف 512/2023 شكلاً
ثالثا: رد الطعن موضوعاً فيما يتعلق بالحكم المطعون فيه فيما قضى به فيما يتعلق بالاستئناف 503/2023، ومصادرة التأمين النقدي وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم ،وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية للسير بالاستئناف 512/2023 تحت الرقم 503/2023
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2025