دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، عز الدين شاهين
الطاعن : سامر ناجح ساري جرابعة / رام الله .
وكيله المحامي : صدام سمحان / رام الله.
المطعون ضده : ناجح حسني عيسى دار موسى / رام الله .
وكلاؤه المحامون: سميح عبد الصمد و/أو سميح شبانة و/أو محمود جابر و/أو عبدالباسط
عبد الصمد / رام الله.
الاجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 16/10/2023بهذا الطعن، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/09/2023 في الاستئناف المدني رقم 474/2022 ، و القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى رقم 653/2019 ، وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 2۰۰ دینار أتعاب محاماة.
وقد تلخصت أسباب الطعن بالاتي :
۲ . المحكمة مصدرة الحكم أخطأت في تطبيق الإجراءات، ولم تنتبه إلى أن الطاعن قام بتقديم طلب مستعجل أمام قاضي الأمور المستعجلة ، وقدم الدعوى خلال ثمانية أيام من القرار المستعجل ، ولم يقدم الدعوى بذات الوقت الذي قدم فيه الطلب .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث نجد بأن الطعن مقدم ضمن المده القانونية ، ومستوفٍ لشرائطه الشكلية الاخرى، نقرر قبوله شكلا .
وبالعوده لأوراق الدعوى نجد بأن الطاعن كان قد أقام دعواه أمام محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده ، والتي سجلت تحت الرقم 653/2019 موضوعها المطالبه بمبلغ وقدره 150000 دولار أمريكي بدل ثمن شقه وتشطيبات ، وبعد أن سارت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى أصولاً ، أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 20/09/2020 والذي قضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 105000 دولار أمريكي للمدعي ، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ۱۰۰ دینار أتعاب محاماه .
ولما لم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم، طعن به استئنافاً أمام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 474/2022 ، والتي بدورها نظرت الإستئناف أصولاً ، ومن ثم أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 25/09/2023 ، والذي قضى بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بعدم قبول الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ ۱۰۰ دینار أتعاب محاماة .
لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي ، فطعن به أمام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .
وبالعودة للبحث في أسباب الطعن بالنقض مجتمعة ، والتي نعت على الحكم الطعين الخطأ فيما انتهى إليه ، وبأنه شابه قصور في التعليل والتسبيب ، كون المحكمة مصدرة الحكم لم تكمل قراءة الوكالة بشكل سليم ، ذلك أنها تضمنت ما يعطي الوكيل الحق في إقامة الدعوى، وتخطئتها كذلك لكونها لم تلاحظ بأن الدعوى أقيمت بعد صدور القرار المستعجل وخلال ثمانية أيام وفق متطلبات القرار المذكور ، ولم يتم تقديمها بذات وقت تقديم الدعوى.
وفي ذلك ، ولما كانت وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن الطاعن كان قد أقام دعواه ضد المطعون ضده للمطالبه بمبلغ 150000 دولار أمريكي بدل ثمن شقه وتشطيبات ، وبعد أن سارت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى حضورياً دون حضور المدعى عليه أو حضور من يمثله ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 105000 دولار أمريكي ، وكان المدعي قبل ذلك قد تقدم بطلب مستعجل لاتخاذ إجراء وقتي بوقف البيوعات وإلقاء الحجز التحفظي حمل الرقم 567/2019 ، وكانت المحكمة قد أجابته الى طلبه وكلفته بتقديم دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخه ، وقد أقام الدعوى في الموعد المضروب له ، وبعد أن تبلغ المدعى عليه بالحكم الإبتدائي طعن به أمام محكمة الاستئناف، للأسباب التي ساقها في لائحته ، واستمعت محكمة الاستئناف الى بينات المستأنف بدعوى أنه حرم من تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى ، و انبرت بعد ذلك ومن تلقاء ذاتها للبحث في صحة الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها باعتبار أنها مسألة متصله بالنظام العام، ومن ثم وجدت بأن هذه الوكالة لا تخول وكيل المدعي الحق في إقامة الدعوى، وانتهت الى الحكم بإلغاء القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس .
وبالرجوع إلى الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها ، نجد أنه ورد بها وفي الخصوص الموكل به الآتي ( في إقامة وتقديم طلب مستعجل خلافاً لأحكام الماده ۱۰۲ وما تلاها من مواد من أصول المحاكمات المدنية والتجارية لاتخاذ إجراء وقتي من أجل إلقاء الحجز التحفظي ووقف أي بيوعات و/أو أية تصرفات و/أو أية صفقات عقارية أو أية وكالات دورية على قطعة الأرض رقم ٦٠٧ من الحوض رقم ۱۱ المسمى موقع البالوع من أراضي البيرة قضاء رام الله ، ووقف كافة أشكال البيوعات على القطع المذكوره وإلقاء الحجز عليها ، حيث أن المستدعى ضده والمستدعي قاما بتنظيم اتفاقية بيع بتاريخ 29/01/2007 بيع شقة سكنية في الطابق الثالث، إلا أن المستدعى ضده قد أخل بالاتفاق ولم يلتزم بالتنازل عن الشقة رغم تحصيله لكامل مبلغها ، وفي تقديم الدعاوى خلال المدة القانونية وكافة الطلبات وعمل كل ما يلزم لذلك الأمر ومتابعتها حتى آخر درجة من درجات التقاضي ) لدى محكمة "قاضي الأمور المستعجله في محكمة بداية رام الله" .
ومما تقدم ولما كانت الوكالة بالخصومة تعتبر عقداً كسائر العقود يجرِ إبرامه بين الموكل والمحامي للقيام بمهام معلومة ومحددة وضمن حدود التوكيل المتفق عليها، والتي لا يجوز للوكيل الخروج عنها وإلا وقع تصرفه الخارج عن حدود ما أوكل إليه القيام به باطلاً بحكم القانون ، ومن هذا فإن لائحة الدعوى والتي هي عمل إجرائي لاحق للوكالة وناشيء عنها لا تصحح ولا تكمل نواقص هذا العقد أو أخطاءه ، وإذا ما تضمنت الدعوى أية صلاحيات إضافية لم يشملها عقد الوكالة ، فإن هذه الصلاحيات أو الإضافات تقع باطلة لكون الوكيل يفتقر إلى الصفة التي تخوله المطالبه بما لم يوكل إليه المطالبه به، ودون أن يطال هذا البطلان ما جاء صحيحاً ومتفقاً مع الوكالة وما جرى عليه التعاقد في لائحة الدعوى ، وعلى ذلك فإن حدود صلاحيات الوكيل هي التي يجر التعاقد عليها بموجب عقد الوكالة من خلال تحديد وبيان الخصم المنوي إقامة الدعوى في مواجهته ، والخصوص الموكل به على وجه واضح ومعلوم وبيّن ونافٍ للجهالة والمحكمة التي يجب إقامة الدعوى أمامها ، وإلى أي درجة من درجات التقاضي يسمح للوكيل السير بالدعوى ومتابعتها .
وبمراجعة عقد الوكاله التي أقيمت بموجبها الدعوى محل البحث، نجد بأن هذه الوكالة مخصصة لاستعمالها أمام قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله، لغرض اتخاذ إجراء وقتي وإجراء الحجز التحفظي، ولم يُضيف المتعاقدان إلى صلاحيات الوكيل في الخصوص الموكل به ما يخول الوكيل الحق في إقامة دعوى مطالبة ضد أي طرف ، ولم يرد في ذات الخانه ما يشير إلى مقدار المبلغ الذي يسمح للوكيل المطالبة به ، وإنما اقتصرت على حقه في طلب الحجز واتخاذ الإجراء الوقتي فقط ، الأمر الذي يستفاد منه بأن حدود ما جرى التعاقد عليه لا يتجاوز إلى حد السماح للوكيل بإقامة دعوى مطالبة أمام محكمة البداية، طالما أن العقد محدد استعماله بقاضي الأمور المستعجلة .
وطالما أن حدود التوكيل فقط هي في اتخاذ الاجراء الوقتي الامر الذي لايرد معه الاعتداد بالقول بان الوكاله تضمنت عباره ومتابعتها حتى اخر درجة من درجات التقاضي ) وان هذه العباره تخوله حق اقامة الدعوى اذ ان المعنى الصريح لهذه العباره ينصرف الى ما سبقها اي متابعه القرار الوقتي الى النهاية وليس الحق في اقامة الدعاوى المبتدأه في مواجهة اي شخص ذلك ان التوكيل بخصومه جديده او باضافة طلبات او مطالبات جديدة تستوجب تعاقد مكتوبا صريحا وواضحا ومعلوم الحدود وان لا يحتمل هذا التوكيل اية تفسيرات او تأويلات خلاف صريح ما ورد فيه.
وبهذا فانه لا يرد القول بان الدعوى اقيمت بعد القرار المستعجل تماشيا مع الالزام باقامه الدعوى خلال ثمانية ايام ذلك ان المحكمة لا تملك ان تفرض على الخصم وكيلا باعتبار ان الوكاله عقد مملوك لاطرافه وليس لها اية صلاحية في توسيع صلاحيات الوكيل ومدّها الى ما لم يجرِ عليه التعاقد
وحيث اننا نجد بان ايا من اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه ، وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم اقامت حكمها على اسباب سائغه تتفق وصحيح القانون .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ص . ع