دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة :كمال جبر ،نزار حجي ، بلال ابو الرب ، وسام السلايمة
الطاعـــن: نظام كامل عبد الغني الطويل من الخليل
وكيله المحامي هشام مرعب
المطعون ضدهم:
1- شركه الحجر الابيض الخليل الفحص وكيلها المحامي نضال الجمل .
2- خضر عبد الغني عبد الغني الطويل من الخليل الفحص وكيله المحامي نضال الجمل.
3- طاهر عبد الرحمن طاهر الكركي الخليل الفحص وكيله المحامي محمد قرجه .
4- شركه القصور للحجاره والرخام الخليل الفحص وكيلها المحامي محمد كرجه .
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، بتاريخ 26/12/2024 لقلم محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 24/11/2024 عن محكمه استئناف الخليل في الاستئناف رقم 141 /2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومئه دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي الدعوى
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
والتمس قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا ونقض القرار الطعين والفصل بالدعوى الاساس والزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف واتعاب محاماة .
بتاريخ 13/1/2025، تقدم وكيل المطعون ضدهما الاول و الثاني بلائحة جوابية. ملتسما بنتيجتها رد الطعن شكلا لورده ممن لا يملك حق تقديمه ومن ثم موضوعا بالرسوم والمصاريف واتعاب محاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهما الثالث و الرابع بلائحة جوابية .
المحكــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة ان اوراق الملف جاءت خاليه بما يفيد وفاة الطاعن الامر الذي يجعل ما ثاره وكيل المطعون ضدهما بهذا الشأن مجرد ادعاء ومستوجب الرد ، وحيث ان الطعن مقدم خلال المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية ؛ فيكون حريا بالقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع
تشير وقائع الدعوى أن المدعي قد اقام الدعوى رقم 470/2013 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهم شركه الحجر الابيض و خضر عبد الغني عبد الغني الطويل و طاهر عبد الرحمن طاهر الكركي و شركه القصور للحجاره والرخام ، لمطالبتهم بتعويضات جسدية ناتجة عن اصابة عمل بقيمة ( 348150 شيكل ) ، وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 29/12/2022 القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 141/2023 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 24/11/2024 برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردنيعن مرحلتي الدعوى .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .
وقبل البحث في اسباب الطعن :
في الموضوع فإن ما تنبئ عنه الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من الهيئة المشكلة برئاسة القاضي ياسمين جراد ، وعضوية كل من القاضيين انطون ابو جابر ومصلح ابو عرام ، و نجد ان سعادة القاضي مصلح ابو عرام ، قد نظر الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى وكانت مشاركته فعليه في نظرها حيث تم تكرار اللوائح امامه وتقديم جزء من البينة .
وعليه ولما كانت المادة (141/1/و) من الاصول المدنية توجب " على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب احد الخصوم رده....." إذا كان قد سبق ان نظرها بصفته قاضيا......" كما ان الفقرة الثانية من ذات القانون قد رتبت بطلان كل قرار او حكم اصدره القاضي في هذه الحالة ؛ فيكون نظر ذات القاضي لذات النزاع في درجتي التقاضي مخالف للقانون .
وحيث ان مسألة التنظيم القضائي تتعلق بالنظام العام ؛ ويجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها ؛ فيكون الحكم الطعين حريا بالبطلان.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لتحكم فيه من جديد من قبل هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق