السنة
2023
الرقم
13
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: 

الادعاء بعدم دستورية المادة (6) والمادة (21) من القرار بقانون رقم (40)لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، والادعاء بعدم دستورية المادة (14) والمادة (2/6) من نظام التفتيش القضائي رقم (12) لسنة 2021م، الصادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى المنشور في الجريدة الرسمية العدد (180) بتاريخ 2021/06/24م، والادعاء كذلك بعدم دستورية المادة رقم(44)من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وعدم دستورية القرار رقم (43) لسنة 2022م الصادر عن رئيس دولة فلسطين المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2022/06/30م في العدد رقم (192).