السنة
2024
الرقم
223
تاريخ الفصل
29 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

الطــــاعن :  الحق العام .

المطعون ضده : معت.شة / الخليل .

             وكيله المحامي : عبد الله أبو عيشة / الخليل .

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 21/12/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/10/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 39/2024 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، وعملاً بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحكم بإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه ، وذلك لعدم كفاية الأدلة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .
  2. أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون بإعلان براءة المتهم من تهمة إساءة الأمانة خلافاً للمادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، معللة بأن بينات الحق العام جاءت قاصرة وغير كافية في إثبات وقائع لائحة الدعوى .
  3. القرار المطعون فيه ضد وزن البينة .

لهذه الأسباب ، تطلب النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ، وفسخ وإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني ، لذلك تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم في النتيجة التي توصلت إليها بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، وهي إساءة الأمانة خلافاً للمادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لعدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة العامة ، وأن ذلك قد إنطوى على خطأ في تطبيق نصوص القانون وقصور من حيث التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .

وبالعودة إلى مدونات وحيثيات الحكم المطعون فيه نجد بأنه قد جاء مشتملاً على أركان وعناصر الحكم السليم ومستجيباً لمتطلبات وضوابط المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، حيث قامت المحكمة الاستئنافية بالرد على أسباب الاستئناف وعللت وسببت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) ، وذلك من خلال إحاطتها بكامل البينات المطروحة في ملف الدعوى الأساس ، ومعالجتها لتلك الأدلة معالجة منطقية وقانونية سليمة بعد وقوفها على كامل حيثيات الملف ، حيث قامت باستخلاص عنصر البراءة من تلك البينات وما تضمنته من تناقض جوهري ، ومنها ما جاء بشهادة الشاهد المشتكي عار.ن ، بأن من أحضر برنامج العربي للمحاسبة هو المتهم ، ثم يذكر بمناقشته من النيابة العامة بأن البرنامج الذي كان يعمل عليه المتهم مسلم له على سبيل الأمانة ، وكذلك تناقضه في ما جاء بشهادته من أن المتهم يرفض تسليم البيانات ، وفي موضع آخر يقول بأن المتهم أطلع المحاسبين على البيانات جزئياً ، وفيما يتعلق بالديون التي في السوق فقد ذكر بأنها 40 ألف شيكل وأنه علم بذلك بعد نقل البيانات من البرنامج القديم (العربي) إلى البرنامج الجديد (القدس) ، مما ينفي الادعاء برفض نقل البيانات ، وكذلك ما جاء بشهادة ابن المشتكي لل.ان من تناقض تحصل في القول بأن المتهم امتنع عن تسليم البيانات الخاصة بالبرنامج العربي لتنزيلها على برنامج القدس ، وأردف قائلاً أن هناك حساب على الفيس والانستغرام خاص بالشركة وأن المتهم رفض تسليم اليوزرنيم وكلمة السر الخاص بهم ، إلا أنه وبخصوص هذه الواقعة عاد وشهد قائلاً بأنه كان آدمن فيها هو والمتهم وهذا متناقض لأقواله بأن اليوزرنيم وكلمة السر الخاص بهن فقط موجودة مع المتهم ، فكيف يستقيم ذلك مع إقراره بأنه آدمن مع المتهم ، فضلاً عما جاء بشهادته بأن الحساب عليه أكثر من يوزرنيم وأنه كان له حساب عليه وأنه كان يستطيع الدخول من السابق على البرنامج والاطلاع على الحسابات ، مشيراً أن ذلك كان قبل 2019 ، وأردف قائلاً بأن المحاسب الخاص بالشركة واسمه محمد شحاده قام بتسليم المعلومات الخاصة ببرنامج العربي للمشتكي في نفس وقت امتناع المتهم من تسليمها ، وبذات الوقت يناقض قوله هذا لمعرض استجوابه من المحكمة بقوله بأن البيانات لغاية اليوم غير موجودة وأنهم يجدون صعوبة في الحصول عليها ، أما شاهد النيابة هم.ان فقد دللت المحكمة على تناقض أقواله عندما ذكر بأن المشتكي طلب منه أن يستلم الحسابات من المتهم وأن هذا الأخير رفض تسليمه إياها ، في حين يذكر في موضع آخر بأنه تم توظيف مح.ت العطاونة في نهاية العام 2020 وأنه كان معه كلمة سر برنامج العربي ويدقق الحسابات شهرياً ، وهذا يتناقض مع ما جاء بشهادته أن كلمة السر لبرنامج العربي غير موجودة سوى مع المتهم ، وأنهم لا يستطيعون الوصول إليها ، وخلصت المحكمة إلى عدم تصديق أقوال الشاهد المذكور في ضوء التناقضات المشار إليها أعلاه ، وكذلك ما جاء بشهادة الشاهد المحاسب مح.دة التي خلصت المحكمة الاستئنافية إلى أنها جاءت مغايرة لأقوال شهود الحق العام المشتكي عارف ول.ث وهم.ان ، ومفندة لها والتي جاء ضمنها "كان عملي مدخل بيانات وكنت أعمل على برنامج العربي وإن المعلومات على برنامج العربي كانت كاملة ... أنا كنت وسيط بين المتهم والشركة وقمت أنا بتسليم الشركة كامل البيانات واستلموا مني اليوزرنيم وكلمة السر وجميع المعلومات على برنامج العربي وإن البرنامج أي واحد بقدر يفوت عليه بسهولة ... المتهم لم يعطيني كلمة السر واليوزرنيم لأنها معلومة للجميع في الشركة ، لا يوجد أي معلومة مش معروفة للشركة ... لما زرت الشركة كانت البيانات منقولة من برنامج العربي لبرنامج القدس كاملة غير صحيح بأنه راجعنا أحد في الشركة بأنه يوجد معلومات ناقصة ، وكان يرنا إياهن من المتهم" ، وقد دللت المحكمة الاستئنافية على تفنيد شهادة هذا الشاهد لشهادة الشاهد ل.ث س.ان الذي إدعى بأنه ليس له حساب على برنامج العربي وأنه لا يستطيع الدخول إليه ، في حين أكد الشاهد محم.دة أن للي.طان يوزرنيم على البرنامج ... يستطيع الدخول إلى البرنامج والاطلاع عليه بكامل الصلاحيات... وأكد أن الشاهد المحاسب عب.يف أخبره بأن كل الأمور تمام وأنه أخذوا كل المعلومات وأنه في شهر 11/2020 حصلت جلسة وأنه كان بها مع م.ادة ومعزة وعب.ف وعز.نة والمتهم وأنهم ذكروا في تلك الجلسة أنه استلم جميع التفاصيل والمعلومات واظللهم شيء ، وبالنتيجة خلصت المحكمة إلى أن البيانات سلمت بالكامل للمشتكي ، وهذا ما أكده شاهد الدفاع عب.ريف بقوله المشتكي طلب من المتهم تسليم البرنامج الخاص بالمحاسبة العربي لمتابعة مستحقات الزبائن والذمم وفعلاً قام المتهم بتسليمي هذا البرنامج ، وهذا ما أكده أيضاً شاهد الدفاع سلي.در .

في ضوء البينات المستعرضة والتي جاءت قاصرة وغير كافية على إثبات قيام أركان وعناصر جرم إساءة الأمانة المسندة للمتهم المطعون ضده ، وهذا ما خلصت إليه المحكمة الاستئنافية ، فتكون بذلك قد طبقت صحيح القانون على واقعة الدعوى وفق استخلاص سائغ منطقياً وقانونياً لعنصر البراءة من أدلة الدعوى وتعليل وتسبيب قانوني كافي وسليم نقرها عليه .

وبالتالي ، تغدو أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه ومستوجبة الرد .

لــــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/01/2025